تمكين المرأة في العلوم: كاوست تحتفل بإنجازات باحثاتها وطالباتها خلال 15 عامًا من التأثير والتميز    مستقبل غزة يتصدر محادثات الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني    لرفضهما التهجير.. ترمب يلوح بإيقاف المساعدات عن مصر والأردن    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    مبادرة "بصمة الأجداد" في أجواء تراثية وأثرية بالبكيرية    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    7.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني ل" ليب"    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    هزيمة النصر مطلب    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الموارد البشرية»: لا تخفيض لأجر العامل دون تقليص ساعات العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يراوح التخفيض بين 1% - 40 % من الأجر.
وأوضحت الوزارة في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة «كورونا»، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل.
وبينت الوزارة أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40 %.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ القوة القاهرة، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.
شروط إنهاء عقد العمل
وفي حال تطبيق المنشأة أحكام المادة واستمر عجز المنشأة عن دفع الرواتب بعد 6 أشهر، فهل يحق للمنشأة إنهاء عقد الموظف الذي تم تخفيض ساعات العمل الخاصة به، أو الموظف الذي تم إعطاؤه إجازة استثنائية، قالت الوزارة: «لا يلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:-
- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف والحالة.
- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازىة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
- ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة».
لا إجبار على الإجازة الاستثنائية
وبشأن الإجاة الاستثنائية، أكدت الوزارة أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هي حق للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن عقد العمل يعد موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة.
وحول أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام المادة 41 من الائحة، أفادت الوزارة بأنه لا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات باستثناء الإجازة الاستثنائية حيث يجب موافقة العامل عليها.
وذكرت الوزارة أنه يجوز للمنشأة تطبيق 3 خيارات على العامل الواحد، وفقا لمقتضيات العمل في المنشأة، حيث يمكنها منح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40 %، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.
وشددت الوزارة على أنه ستطبق عقوبات على جميع المنشآت المخالفة لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وأفادت الوزارة بأن أحكام المادة 41 تسري على العامل الوافد العامل في منشأة متضررة من الأزمة الحالية، وعلى جميع المشمولين بنظام العمل.
×××××
انفوجرافيك.. أحكام المادة 41
1- 40 % الحد الأعلى لتخفيض أجر العامل
2- لا فصل للعامل بناء على مبدأ القوة القاهرة إلا بشروط
3- تخفيض الأجر مرتبط بتضرر المنشأة وساعات العمل
4- لا حد أدنى لتخفيض ساعات العمل
5- لا يجوز إجبار العامل على إجازة دون أجر
6- يجوز لصاحب العمل تحديد وقت الإجازة السنوية
7- لا يجوز للعامل رفض أحكام المادة 41
8- تطبق المنشأة 3 خيارات على العامل الواحد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.