«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الموارد البشرية»: لا تخفيض لأجر العامل دون تقليص ساعات العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يراوح التخفيض بين 1% - 40 % من الأجر.
وأوضحت الوزارة في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة «كورونا»، والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل.
وبينت الوزارة أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40 %.
وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء في شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ القوة القاهرة، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.
شروط إنهاء عقد العمل
وفي حال تطبيق المنشأة أحكام المادة واستمر عجز المنشأة عن دفع الرواتب بعد 6 أشهر، فهل يحق للمنشأة إنهاء عقد الموظف الذي تم تخفيض ساعات العمل الخاصة به، أو الموظف الذي تم إعطاؤه إجازة استثنائية، قالت الوزارة: «لا يلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:-
- مضي مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف والحالة.
- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازىة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.
- ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة».
لا إجبار على الإجازة الاستثنائية
وبشأن الإجاة الاستثنائية، أكدت الوزارة أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هي حق للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أن عقد العمل يعد موقوفا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يوما ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة.
وحول أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام المادة 41 من الائحة، أفادت الوزارة بأنه لا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات باستثناء الإجازة الاستثنائية حيث يجب موافقة العامل عليها.
وذكرت الوزارة أنه يجوز للمنشأة تطبيق 3 خيارات على العامل الواحد، وفقا لمقتضيات العمل في المنشأة، حيث يمكنها منح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40 %، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.
وشددت الوزارة على أنه ستطبق عقوبات على جميع المنشآت المخالفة لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وأفادت الوزارة بأن أحكام المادة 41 تسري على العامل الوافد العامل في منشأة متضررة من الأزمة الحالية، وعلى جميع المشمولين بنظام العمل.
×××××
انفوجرافيك.. أحكام المادة 41
1- 40 % الحد الأعلى لتخفيض أجر العامل
2- لا فصل للعامل بناء على مبدأ القوة القاهرة إلا بشروط
3- تخفيض الأجر مرتبط بتضرر المنشأة وساعات العمل
4- لا حد أدنى لتخفيض ساعات العمل
5- لا يجوز إجبار العامل على إجازة دون أجر
6- يجوز لصاحب العمل تحديد وقت الإجازة السنوية
7- لا يجوز للعامل رفض أحكام المادة 41
8- تطبق المنشأة 3 خيارات على العامل الواحد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.