قالت وزارة الموارد البشرية أمس إن المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل سمحت للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا بخفض أجر العامل بنسبة 40% بحد أقصى من الأجر الفعلى ولا يحق للعامل الرفض انطلاقًا من مبدأ الشريعة الإسلامية «لاضرر ولاضرار». جاء ذلك في إيضاح للوزارة بشأن الاستفسارات حول أحكام المادة 41 بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية التي أقرها وزير الموارد البشرية أمس الأول. ولفتت الوزارة إلى وجود شرطين لتخفيض الأجر من 1 - 40% هما أن تكون المنشأة تضررت بالفعل من تداعيات فيروس كورونا والثاني أن يقابل تخفيض الأجر تقليص في ساعات العمل، مشيرة إلى إمكانية تقديم الشكاوى بهذا الشأن عن طريق تطبيق معًا للرصد، أو الاتصال على 19911. وأشارت الوزارة إلى أن تخفيض الأجر واستنفاد رصيد الإجازات حق لصاحب العمل ويلزم بتطبيقه، ولا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات ماعدا الإجازة الاستثائية. واعتبرت الوزارة المنشأة مخالفة في حال انتفعت من إعانة الدولة وأنهت العلاقة التعاقدية مع العاملين الملتحقين بمبادرة ساند عند انتهاء فترة الدعم. ووفقًا لأمر خادم الحرمين الشريفين فان الدولة تتحمل 60% من رواتب المنشآت المتضررة من تداعيات كورونا، ويبلغ عدد المستفيدين حوالى 1.2 مليون سعودي في جميع المنشآت. وأكدت استمرار تطبيق المادة 41 فترة ال6 أشهر ابتداءً من إعلان الدولة حتى وإن عاد العمل بشكل تدريجي في جميع المنشآت، ما لم تعلن الدولة عن إيقاف تلك الإجراءات والتدابير. وبيَّنت وزارة الموارد البشرية، أنه يمكن للمنشأة التي استفادت من تعويض ساند على جزء من العاملين لديها أن تعامل بقية العاملين غير المشمولين بالتعويض وفق أحكام المادة 41، لكن بشرط أن تكون قد تأثرت وتضررت من آثار أزمة «كورونا». ونوهت خلال إجابتها على أبرز الأسئلة حول المادة 41، إلى أنه لا تخل أحكام المادة 41 بما يتضمَّنه عقد العمل من أحكام تنظم إنهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربة. وكان وزير الموارد البشرية أقر تفاصيل المذكرة التفسيرية الملحقة للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والفقرة (63 / 1) من المخالفات والعقوبات في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل التي بيَّنت تفاصيل الفقرة رقم 1 من المادة 41 بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العمل فيما يتعلق بالأجر المتفق عليه والإجازات السنوية والاستثنائية، كما بيَّنت الفقرة رقم 2 من المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تطبيق أحكام اللائحة.