علمت «عكاظ» بصدور توجيهات بوقف أحكام القتل تعزيرا، لمن هم دون سن ال18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم. وتضمنت التوجيهات للنيابة العامة تعديل جميع لوائح الدعوى المرفوعة على المتهمين الأحداث، والمطالبة بالعقوبات الواردة في نظام الأحداث دون استثناء، وشددت على أن تكون أقصى عقوبة على الأحداث، السجن 10 سنوات في جميع الأحوال سواء كانت جريمته واحدة أو متعددة. وأشارت المصادر إلى صدور توجيه بحصر الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وإيقاف تنفيذ تلك الأحكام، وتوجيه النيابة العامة بتقديم طلب إعادة النظر في الأحكام المشار إليها لتضمن لوائح الدعوى طلب تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث على من لم يكمل المدة المقررة للعقوبة (10 سنوات). وكشفت المصادر ذاتها توجيه النيابة العامة بتضمين أو تعديل جميع لوائح الدعوى المرفوعة على المتهمين الأحداث، والمطالبة بتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث على جميع الجرائم دون استثناء، وفي أي مرحلة من مراحل المحاكمة، وإذا كان الحكم نهائيا ولم يتم المحكوم عليه 18 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة، يكتفي بالسجن 10 سنوات لمن تجاوزت محكومية سجنه تلك المدة، مع إيقاف تنفيذ الحكم إذا كان السجين قد نفذ من محكوميته أكثر من 10 سنوات. وأكدت التوجيهات على الجهات القضائية ألا تزيد عقوبة السجن المقررة على الأفعال المجرمة المرتكبة من الأحداث على 10 سنوات في جميع الأحوال، سواء كانت الأفعال مجرمة بنظام واحد أو أكثر، وسواء أقيمت الدعوى على الجرائم المتعددة في دعوى واحدة أو تمت تجزئتها، وأن يطبق نظام الأحداث في الدعاوي المنظورة متى كان النظام في صالح الحدث ولو كانت الجريمة واقعة قبل صدوره. وشددت التوجيهات على ألا تخل الأحكام الواردة في تلك البنود بالإجراءات المنصوص عليها في أحكام نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمهمات المنوطة باللجنة الشرعية في ما يتعلق بالتدابير الاحترازية اللازمة لحالات المتهمين في قضايا جرائم الإرهاب. نظام الأحداث.. فتح باب العقوبات البديلة ومنع تسجيل «السابقة» راعى نظام الأحداث الذي أصبح ساريا أمام المحاكم ودوائر التحقيق في النيابة العامة، سرعة الفصل في قضايا الأحداث ومنحها أولوية كبيرة، وفي حال اشتراك أحداث مع كبار سن في الجريمة يتم فصل ملف مستقل للأحداث تجنبا لتأخرهم إلى حين انتهاء قضايا غير الأحداث. وطبقا لنظام الأحداث، تحرر الأحكام الصادرة بحقهم في سجل خاص في دور الملاحظة ولا تسجل عليهم سابقة، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة، الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع إذا أمضى ربع مدة سجنه. وأكد النظام أن توقيف الأحداث لا يتجاوز 5 أيام، ولا يزيد على 15 يوماً للضرورة، وإذا تطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام. وقال ل«عكاظ» قاضي الأحداث السابق في محكمة جدة الجزائية، الشيخ تركي بن ظافر القرني، إن النظام الجديد للأحداث فتح باب العقوبات البديلة، إذ عمد النظام إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية والجلد، وسمح بعدم مثول الحدث أمام المحكمة والاستعاضة عن ذلك بولي أمره أو محاميه وهي خطوة محققة للقيم الاجتماعية للحدث للحد من الآثار السلبية التي قد يعانيها. وأضاف القرني أن النظام تدرج في العقوبات من التوبيخ والتحذير، وفرض عقوبات بديلة منها حرمان الحدث من ارتياد أماكن معينة أو منعه من مزاولة مهنة معينة لمدة محددة أو وضعه تحت الرقابة الاجتماعية أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو إيداعه في مؤسسة علاجية تربوية اجتماعية إذا كان متما لسن 12 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة. ويحظى الأحداث في دور الملاحظة بعدد من الأنشطة والبرامج التعليمية، مع وجود مدارس تضم المراحل ال3 تتبع وزارة التعليم لتمكين الأحداث من مواصلة تعليمهم، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية وغير المنهجية وبرامج ثقافية متنوعة وشاملة إلى جانب دورات الحاسب الآلي وحلقات التحفيظ والبرامج الرياضية، كما توفر دور الملاحظة عيادة صحية وبرامج زيارات عائلية مناسبة للأحداث لجمعهم بأسرهم.