نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    مجموعة دله الصحية تسجل قفزة في الأرباح بنسبة 31% لتبلغ 471 مليون ريال خلال عام 2024    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مارس    سوريا تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق أهدافها الأمنية    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة "الواحة"    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    2.600 كرتون تمر أرسلتها المملكة لأهالي مديرية سيئون بحضرموت    اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 1446ه    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    مواقف ذوي الإعاقة    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    بلدية محافظة الشماسية تعالج تجمعات المياه بعد الحالة الجوية الماطرة    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    سلام دائم    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    التعاون الإسلامي ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين سياسة التجويع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر ل«عكاظ»: لا إعدام للأحداث والقُصّر دون 18 عاما
نشر في عكاظ يوم 26 - 04 - 2020

علمت «عكاظ» بصدور توجيهات بوقف أحكام القتل تعزيرا، لمن هم دون سن ال18، إذ تضمن التوجيه الصادر إلى وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، حصر جميع الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الجريمة وإيقافها، وأن من صدر عليه حكم سابق من حقه تقديم التماس إعادة النظر في الحكم.
وتضمنت التوجيهات للنيابة العامة تعديل جميع لوائح الدعوى المرفوعة على المتهمين الأحداث، والمطالبة بالعقوبات الواردة في نظام الأحداث دون استثناء، وشددت على أن تكون أقصى عقوبة على الأحداث، السجن 10 سنوات في جميع الأحوال سواء كانت جريمته واحدة أو متعددة.
وأشارت المصادر إلى صدور توجيه بحصر الأحكام النهائية الصادرة بالقتل تعزيرا على الأشخاص الذين لم يتموا 18 عاما وقت ارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وإيقاف تنفيذ تلك الأحكام، وتوجيه النيابة العامة بتقديم طلب إعادة النظر في الأحكام المشار إليها لتضمن لوائح الدعوى طلب تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث على من لم يكمل المدة المقررة للعقوبة (10 سنوات).
وكشفت المصادر ذاتها توجيه النيابة العامة بتضمين أو تعديل جميع لوائح الدعوى المرفوعة على المتهمين الأحداث، والمطالبة بتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأحداث على جميع الجرائم دون استثناء، وفي أي مرحلة من مراحل المحاكمة، وإذا كان الحكم نهائيا ولم يتم المحكوم عليه 18 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة، يكتفي بالسجن 10 سنوات لمن تجاوزت محكومية سجنه تلك المدة، مع إيقاف تنفيذ الحكم إذا كان السجين قد نفذ من محكوميته أكثر من 10 سنوات.
وأكدت التوجيهات على الجهات القضائية ألا تزيد عقوبة السجن المقررة على الأفعال المجرمة المرتكبة من الأحداث على 10 سنوات في جميع الأحوال، سواء كانت الأفعال مجرمة بنظام واحد أو أكثر، وسواء أقيمت الدعوى على الجرائم المتعددة في دعوى واحدة أو تمت تجزئتها، وأن يطبق نظام الأحداث في الدعاوي المنظورة متى كان النظام في صالح الحدث ولو كانت الجريمة واقعة قبل صدوره.
وشددت التوجيهات على ألا تخل الأحكام الواردة في تلك البنود بالإجراءات المنصوص عليها في أحكام نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمهمات المنوطة باللجنة الشرعية في ما يتعلق بالتدابير الاحترازية اللازمة لحالات المتهمين في قضايا جرائم الإرهاب.
نظام الأحداث.. فتح باب العقوبات البديلة ومنع تسجيل «السابقة»
راعى نظام الأحداث الذي أصبح ساريا أمام المحاكم ودوائر التحقيق في النيابة العامة، سرعة الفصل في قضايا الأحداث ومنحها أولوية كبيرة، وفي حال اشتراك أحداث مع كبار سن في الجريمة يتم فصل ملف مستقل للأحداث تجنبا لتأخرهم إلى حين انتهاء قضايا غير الأحداث.
وطبقا لنظام الأحداث، تحرر الأحكام الصادرة بحقهم في سجل خاص في دور الملاحظة ولا تسجل عليهم سابقة، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة، الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع إذا أمضى ربع مدة سجنه.
وأكد النظام أن توقيف الأحداث لا يتجاوز 5 أيام، ولا يزيد على 15 يوماً للضرورة، وإذا تطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام.
وقال ل«عكاظ» قاضي الأحداث السابق في محكمة جدة الجزائية، الشيخ تركي بن ظافر القرني، إن النظام الجديد للأحداث فتح باب العقوبات البديلة، إذ عمد النظام إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية والجلد، وسمح بعدم مثول الحدث أمام المحكمة والاستعاضة عن ذلك بولي أمره أو محاميه وهي خطوة محققة للقيم الاجتماعية للحدث للحد من الآثار السلبية التي قد يعانيها.
وأضاف القرني أن النظام تدرج في العقوبات من التوبيخ والتحذير، وفرض عقوبات بديلة منها حرمان الحدث من ارتياد أماكن معينة أو منعه من مزاولة مهنة معينة لمدة محددة أو وضعه تحت الرقابة الاجتماعية أو إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو إيداعه في مؤسسة علاجية تربوية اجتماعية إذا كان متما لسن 12 عاما من عمره وقت ارتكاب الجريمة.
ويحظى الأحداث في دور الملاحظة بعدد من الأنشطة والبرامج التعليمية، مع وجود مدارس تضم المراحل ال3 تتبع وزارة التعليم لتمكين الأحداث من مواصلة تعليمهم، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية وغير المنهجية وبرامج ثقافية متنوعة وشاملة إلى جانب دورات الحاسب الآلي وحلقات التحفيظ والبرامج الرياضية، كما توفر دور الملاحظة عيادة صحية وبرامج زيارات عائلية مناسبة للأحداث لجمعهم بأسرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.