العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الدائنين مصانة
نشر في عكاظ يوم 02 - 02 - 2020

أكدت مصادر عدلية ل «عكاظ» أن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل يعملان على معالجة أي حالات أو ظواهر سلبية، تتولد عقب تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، التي أسقطت عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية، وقننت الحبس التنفيذي.
وشددت المصادر على أن الحقوق الخاصة مصانة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك آلية ردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ يتمثل في معاقبة كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وذلك في خطوة تحاصر المحتالين من المدينين.
وأوضحت المصادر أن الأنظمة القضائية يجري تقييمها دوريا وتمر بمجموعة من التعديلات المتلاحقة بين فترة وأخرى، الغرض منها هو تحسين جودتها ومعالجات الآثار التطبيقية غير المناسبة لها بما يحقق المصالح العامة.
وأبلغت المصادر «عكاظ» بأن الساعات الأولى التي تلت الإعلان عن تعديلات لائحة التنفيذ الخميس الماضي، شهدت أكثر من 450 طلبا إلكترونيا لمحاكم التنفيذ، قدمها مدينون وأسرهم ما بين إلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.
وأكد قاضي التنفيذ السابق في محكمة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي ل«عكاظ» أن المادة 88 من نظام التنفيذ باقية وموجودة ويتم تطبيقها حال وصول امتناع المدين إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقله للأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ، لافتا إلى أن المماطلة غير الصحيحة لا تجعل المحاكم تطبق هذه المادة.
وأوضح رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن اللجنة تلقت عشرات الطلبات من أسر مدينة للتقدم إلى المحاكم بطلب إطلاق سراح مدينين يستفيدون من التعديلات الجديدة.
وقال إن المادة 46 من نظام التنفيذ باقية وهي المحرك الأساس في دعاوى التنفيذ.
شروط الحبس الوجوبي أو الجوازي
أكد قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي أن الحبس التنفيذي سواء الوجوبي أو الجوازي لا يكون بمبادرة من محكمة التنفيذ بل يجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين. وأوضح أن الحبس الوجوبي لا يكون إلا بعد مضي 3 أشهر من القرار 46 وفي حال لم يثبت وفاء المدين بالسداد أو لم يعثر له على أموال كافية للسداد ولا يكون الحبس إلا بطلب من المنفذ له (طالب التنفيذ) وبشرط أن يكون المبلغ محل المطالبة مليونا فأكثر ولا يجوز هنا الإفراج عن المدين إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم من المحكمة خاضع للاستئناف من طالب التنفيذ.
وقال إن الحبس الجوازي أي الذي يعود لتقدير المحكمة لا بد من مضي 6 أشهر من القرار 46 ولم يقم المدين بالوفاء بدينه أو يعثر له على أموال كافية، ويشترط أيضا أن يكون الحبس بطلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال 15 يوما من تاريخ حبسه، وللمحكمة إطلاق سراحه أي وقت إذا ظهرت لها دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
وأوضح أن مدة الحبس التنفيذي سواء الوجوبي أو الجوازي محددة بثلاثة أشهر.
تعديلات لمنع الحبس التنفيذي:
إذا كان عمر المدين
أكثر من 60 سنة
إذا كان للمدين أولاد قصر وزوجه متوفى
إذا كان للمدين أولاد قصر وزوجه محبوسا.
تؤكد المادة 88 من نظام التنفيذ على معاقبة كل مدين بالسجن لمدة لا تتعدى سبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو في حالة إثبات قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو إذا كان ممتنعا عن الإفصاح عما يمتلك من أموال، أو إذا قام بتعطيل التنفيذ متعمدا من خلال إقامة دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، أو إذا قام بمقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو من خلال شخص آخر على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ. كذلك إذا فعل أيا من هذا ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع نفذه بشكل مقصود لمقاومة التنفيذ، أو إذا قام بالكذب في إقراراته بالمحكمة أو في الإجراءات، أو إذا قدّم بيانات غير صحيحة، وتعطي هذه المادة الحق للقاضي بأن يعاقب كل شخص قام بمعاونة المدين أو مساعدته في أي من الجرائم التي سبق ذكرها في تلك المادة.
تنص المادة 46 على أنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ، أو إذا لم يفصح عن أموال كافية لكي يفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، فإنه يعد مماطلاً، ويتم إصدار أمر قضائي يمنع المدين من السفر ويتم وقف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، وكذا الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية، ويحق لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرا بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا كان هناك اشتباه بوجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، ففي تلك الحالة تتم إحالة الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين طبقا لأحكام هذا النظام سواء حبسا وجوبيا أو جوازيا.
المادة 46


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.