القيادة تهنئ السيد ياماندو أورسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الأوروغواي    تكريم الفائزين بأميز 2024    الرياض تستضيف مديري إدارات التدريب التقني‬⁩    نائب أمير مكة المكرمة يشهد انطلاق مؤتمر الابتكار في استدامة المياه بجدة    النعمي يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    5 مواد تختبر موهبة طلاب جازان    ايفان توني نجم الثنائيات في الأهلي    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    مُحافظ الطائف يطَّلع على مشروع التحول في حوكمة إدارة مكاتب التعليم    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    تحقيق العدالة أو السير خلف جثمان القانون الدولي    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا    المكتبة المتنقلة تطلق جولتها القرائية في المنطقة الشرقية    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    "جائزة القلم الذهبي" تحقق رقمًا قياسيًا بمشاركات من 49 دولة    ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يعبرون عن امتنانهم لمملكة.    ملتقى الأوقاف يؤكد أهمية الميثاق العائلي لنجاح الأوقاف العائلية    الحُب المُعلن والتباهي على مواقع التواصل    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجيستية    توصية بعقد مؤتمر التوائم الملتصقة سنويًا بمبادرة سعودية    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    (كايسيد) وتحالف الحضارات للأمم المتحدة يُمددان مذكرة التفاهم لأربعة أعوام    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    "نايف الراجحي الاستثمارية" تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة "موضوع" وتعزز استثمارها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    مشاكل اللاعب السعودي!!    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    الأهل والأقارب أولاً    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الدائنين مصانة
نشر في عكاظ يوم 02 - 02 - 2020

أكدت مصادر عدلية ل «عكاظ» أن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل يعملان على معالجة أي حالات أو ظواهر سلبية، تتولد عقب تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، التي أسقطت عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية، وقننت الحبس التنفيذي.
وشددت المصادر على أن الحقوق الخاصة مصانة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك آلية ردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ يتمثل في معاقبة كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وذلك في خطوة تحاصر المحتالين من المدينين.
وأوضحت المصادر أن الأنظمة القضائية يجري تقييمها دوريا وتمر بمجموعة من التعديلات المتلاحقة بين فترة وأخرى، الغرض منها هو تحسين جودتها ومعالجات الآثار التطبيقية غير المناسبة لها بما يحقق المصالح العامة.
وأبلغت المصادر «عكاظ» بأن الساعات الأولى التي تلت الإعلان عن تعديلات لائحة التنفيذ الخميس الماضي، شهدت أكثر من 450 طلبا إلكترونيا لمحاكم التنفيذ، قدمها مدينون وأسرهم ما بين إلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.
وأكد قاضي التنفيذ السابق في محكمة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي ل«عكاظ» أن المادة 88 من نظام التنفيذ باقية وموجودة ويتم تطبيقها حال وصول امتناع المدين إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقله للأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ، لافتا إلى أن المماطلة غير الصحيحة لا تجعل المحاكم تطبق هذه المادة.
وأوضح رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن اللجنة تلقت عشرات الطلبات من أسر مدينة للتقدم إلى المحاكم بطلب إطلاق سراح مدينين يستفيدون من التعديلات الجديدة.
وقال إن المادة 46 من نظام التنفيذ باقية وهي المحرك الأساس في دعاوى التنفيذ.
شروط الحبس الوجوبي أو الجوازي
أكد قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي أن الحبس التنفيذي سواء الوجوبي أو الجوازي لا يكون بمبادرة من محكمة التنفيذ بل يجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين. وأوضح أن الحبس الوجوبي لا يكون إلا بعد مضي 3 أشهر من القرار 46 وفي حال لم يثبت وفاء المدين بالسداد أو لم يعثر له على أموال كافية للسداد ولا يكون الحبس إلا بطلب من المنفذ له (طالب التنفيذ) وبشرط أن يكون المبلغ محل المطالبة مليونا فأكثر ولا يجوز هنا الإفراج عن المدين إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم من المحكمة خاضع للاستئناف من طالب التنفيذ.
وقال إن الحبس الجوازي أي الذي يعود لتقدير المحكمة لا بد من مضي 6 أشهر من القرار 46 ولم يقم المدين بالوفاء بدينه أو يعثر له على أموال كافية، ويشترط أيضا أن يكون الحبس بطلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال 15 يوما من تاريخ حبسه، وللمحكمة إطلاق سراحه أي وقت إذا ظهرت لها دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
وأوضح أن مدة الحبس التنفيذي سواء الوجوبي أو الجوازي محددة بثلاثة أشهر.
تعديلات لمنع الحبس التنفيذي:
إذا كان عمر المدين
أكثر من 60 سنة
إذا كان للمدين أولاد قصر وزوجه متوفى
إذا كان للمدين أولاد قصر وزوجه محبوسا.
تؤكد المادة 88 من نظام التنفيذ على معاقبة كل مدين بالسجن لمدة لا تتعدى سبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو في حالة إثبات قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو إذا كان ممتنعا عن الإفصاح عما يمتلك من أموال، أو إذا قام بتعطيل التنفيذ متعمدا من خلال إقامة دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، أو إذا قام بمقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو من خلال شخص آخر على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ. كذلك إذا فعل أيا من هذا ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع نفذه بشكل مقصود لمقاومة التنفيذ، أو إذا قام بالكذب في إقراراته بالمحكمة أو في الإجراءات، أو إذا قدّم بيانات غير صحيحة، وتعطي هذه المادة الحق للقاضي بأن يعاقب كل شخص قام بمعاونة المدين أو مساعدته في أي من الجرائم التي سبق ذكرها في تلك المادة.
تنص المادة 46 على أنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ، أو إذا لم يفصح عن أموال كافية لكي يفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، فإنه يعد مماطلاً، ويتم إصدار أمر قضائي يمنع المدين من السفر ويتم وقف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، وكذا الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية، ويحق لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرا بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا كان هناك اشتباه بوجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، ففي تلك الحالة تتم إحالة الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين طبقا لأحكام هذا النظام سواء حبسا وجوبيا أو جوازيا.
المادة 46


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.