أفادت النيابة العامة بأن تغيير الحقيقة بمنح تقرير أو شهادة طبية -بحسب الاختصاص- على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية. وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد) أن كل من زور أو منح تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.