فيما أعلنت المحكمة الجزائية بالرياض الإفراج مؤقتا عن ثلاثة من الموقوفين المشار لهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17/9/ 143ه استنادا للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة، علمت «عكاظ» أن المحكمة تدرس طلب موقوفات آخريات للإفراج عنهن مؤقتا. ويؤكد محامون واستشاريون قانونيون أن إصدار أمر الإفراج المؤقت جاء بعد أن عبرت القضية على الإجراءات القانونية، لافتين إلى أن الكلمة الفصل للقضاء السعودي. وأوضح محامون أن الفقرة الأولى من المادة ال 86 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، نصت على أنه إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة 123 من النظام - فتصدر قرارا بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، وأن اعتراض المدعي العام يكون على القرار وفقا لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع. وأكد محامون على أن الفقرة السادسة من المادة تشير إلى أنه لا يترتب على اعتراض المدعي العام على قرار الإفراج عن المتهم؛ وقف تنفيذه. وكانت المحكمة الجزائية بالرياض أعلنت اليوم (الخميس) أن الإفراج المؤقت عن ثلاثة من الموقفين تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة، وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة، وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم للجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.