مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «حديقة السويدي» من ثقافة باكستان إلى الأسبوع اليمني    شتاء طنطورة يعود للعُلا    «الأسبوع العربي في اليونسكو».. ترسيخ المكانة الثقافية في المملكة    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» ترصد «دعوجية» المحاكم.. مهتمهم إرهاق الخصوم !
«النيابة» تحقق مع 4 انتحلوا صفة محامين.. وصاحب سوابق يترافع في القضايا
نشر في عكاظ يوم 15 - 01 - 2019

تواصل الجهات المعنية تصديها لانتحال بعض من يطلق عليهم «الدعوجية» صفات المحامين لإرهاق الخصوم، وفي هذا الشأن أحالت النيابة العامة 4 معقبين إلى القضاء خلال الستة أشهر الأخيرة، ووجهت إليهم تهم انتحال صفة محامين، وطالبت بسجن كل واحد عاما وتغريمه 30 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.
وقال مراجعون للمحاكم إن بعض الخصوم يلجأون إلى «الدعوجية» بسبب قدراتهم المزعومة على إرهاق ومرمطة الخصوم أمام المحاكم والشرط والنيابة بمحاولات القفز على الإجراءات. وطبقا لأحد المتضررين فإنه تعامل مع دعوجي تبين أنه كان محكوما بالسجن المؤبد وعليه سوابق ويقدم نفسه للمجتمع ب «خبير قانوني»، كما كشفت الوقائع تورط خصوم في قضايا بسبب مذكرات مخالفة للقانون يحررها دعوجية، ومثال ذلك مواطنة سلمت دعوجي 10 آلاف ريال مقابل فسخ نكاح، واختفى الدعوجي وتوارى عن الأنظار دون مثول أمام المحكمة.
في غضون ذلك، اتهم محامون «الدعوجية» بتشويه سمعتهم وظهورهم أمام المحاكم بصورة غير لائقة والإساءة للموكلين. وأشاروا إلى أن قرار وزارة العدل بحصر 3 قضايا للوكلاء من غير المحامين بالترافع أسهم في الحد من انتشار الدعوجية، إلا أن المشكلة تكمن في أن بعضهم يقدم نفسه في المجتمع على أنه محام. ويرد الدعوجية على ذلك بالتأكيد أنهم يملكون خبرات تفوق ما لدى المختصين، ولا تنقصهم إلا الشهادات والمؤهلات التي تقف حائلا دون حصولهم على رخص المحاماة!
ويرى المحامي ماجد قاروب أن العامل الأهم في وجود الوكلاء والدعوجية يعود لثقافة المجتمع، ووجود خلل تشريعي في نظام المحاماة يستوجب على وزارة العدل وهيئة المحامين العمل على تعديله لقصر الترافع على المحامين المرخصين أمام المحاكم والتنسيق مع الإدارات الحكومية لتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي طالب بإجراء تعديل جذري على الإدارات القانونية والحقوقية في جميع الأجهزة الحكومية وتطوير الكوادر. وأضاف أن القطاع الخاص والمجتمع ومؤسساته اعتاد على التعامل مع الدعوجية والوكلاء لضعف ثقافتهم الحقوقية وعدم إلمامهم بمكانة رجل القانون في منظوماتهم. وحث قاروب السلطات والهيئات المهنية على تعزيز دور ومكانة المحامي ورجل القانون في العمل الحكومي والخاص ونشر ثقافة القانون، مشيراً إلى مادة القانون التي فرضتها وزارة التعليم على طلبة الثانوية العامة، متمنياً بأن تكون أيضاً مادة ملزمة لجميع طلاب المعاهد والكليات والجامعات للعمل على تغيير الثقافة الحقوقية وإخراجها من السلبية.
كروت شخصية لإيهام المتقاضين
كشفت المحامية ديمة الشريف أن الوكلاء والدعوجية واقع مشهود، وهناك تحايل في القطاع الخاص الذي يوظف أصحاب مكاتب محاماة باستخدام رخصهم، كما أن عددا من المعقبين والدعوجية يتحايلون على الإجراءات أمام المحاكم بالتعاون مع معاونين للحصول على الوكالات. وتطالب المحامية الشريف وزارة العدل بوضع شروط صارمة حول الشخصية الاعتبارية في توكيل ممثليها، وهو الذي يجب أن تنطبق عليه جميع شروط المحامي ما عدا التوكيل عن عملاء آخرين. وتضيف أنه من الأفضل أن يختص دور الإدارات القانونية للأعمال والمهمات الداخلية، وترك الأعمال القضائية للمحامين المرخص لهم.
اما المحامي فيصل العطاس فقال إن عددا من منتحلي صفة المحامي يطبعون كروتاً شخصية وينسبون لأنفسهم صفة محامٍ أو مستشار قانوني، ويقع بعض المواطنين ضحايا أثناء مراجعة المحاكم.
مصادر عدلية تدعو للتحقق من التراخيص
شددت مصادر عدلية ل«عكاظ» على ضرورة التحقق من تراخيص المحامين عند الاستعانة بهم. وأضافت أن مجلس الوزراء عدل نظام المحاماة أخيرا بإضافة عقوبة التشهير ليصبح نص المادة 37 بعد التعديل: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معاً: أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام النظام، ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص، ويجوز تضمين الحكمِ الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفةَ القطعية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.