بدأت هيئة النقل العام تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير بتاريخ 30 صفر من العام الجاري، التي تسعى من خلالها الهيئة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع. من جانبه، أفاد نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري المهندس معيض آل سعيد، أن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة، حيث منحت الآلية مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443ه، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد ب (5) سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443ه، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة. وفيما يتعلق بشروط وضوابط تأجير السيارات بسائق والتأجير بالساعة، والتعاقد مع وسطاء التأجير، بين آل سعيد أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1441ه، لاستيفاء هذه الشروط والضوابط، أما ما يتعلق بالشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443ه لتصحيح الوضع. وبين أن الآلية منحت المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 شعبان 1440ه، لتسجيل السيارات العاملة بالنشاط وإصدار بطاقة تشغيل لها، والمهلة ذاتها تنطبق على شرط الالتزام بصيغة العقد، والحد الأدنى من المتطلبات والبيانات والمعلومات الواجب توافرها فيه.