أقر محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري فرض رسوم مقدارها 200 ريال على كل مخالف أعاد الكهرباء بطريقة غير نظامية، إذ تم إقرار الرسوم كتكلفة للفصل ومعالجة المخالفة، إضافة لفرض غرامات مقدارها 300 ريال، يتم تحصيلها من قبل مقدم الخدمة، وتحال إلى الهيئة. وتضمنت إجراءات ضبط وإثبات مخالفات إعادة الخدمة بطريقة غير نظامية بعد فصلها، اعتماد نموذج مستحدث لمخالفات إعادة الخدمة بطريقة غير نظامية، إذ تضمن النموذج «اسم المستهلك، رقم الحساب، المدينة، الحي، تاريخ الفصل، القراءة عند الفصل، تاريخ اكتشاف المخالفة، القراءة عند الاكتشاف، تكاليف الإصلاح، غرامة المخالفة». وفي ما يختص بإجراءات ضبط وإثبات المخالفة، سيتم أولا فصل الخدمة وأخذ قراءة العداد عند الفصل وتصوير القطاع وقراءة العداد، مع وضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة إشعار المخالفة على الفاتورة، وأخذ قراءة العداد بعد إعادة الخدمة وتصوير القاطع وقراءة العداد. وفي سياق متصل، اعتمد الشهري أيضا لوائح وأنظمة إجراءات ضبط وإثبات مخالفات العبث بعدادات قياس الاستهلاك وملحقاتها، تضمنت كتابة محضر الضبط من قبل مقدم الخدمة والتوقيع عليه من قبل المنسوب له المخالفة، مع تصوير المخالفة، ووضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة إشعار المخالفة على الفاتورة، تصوير العداد بعد الإصلاح، إضافة إلى المطالبة بالاستهلاك المفقود وتكاليف الإصلاح فقط، وإحالة المخالفة للهيئة لاستيفاء الغرامة النظامية.