ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» كافة البنوك بإعادة جدولة مديونيات الأفراد عند طلبهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، في حال ثبت تغير ظروفهم «إجباريا»، دون رسوم إضافية أو تغيير في كلفة الأجل، باستثناء عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل، وستُلزم البنوك أيضا بإعادة جدولة الرسوم لمن تغيرت ظروفهم «اختياريا»، مع أحقيتها بتغيير كلفة الأجل. ومنحت «ساما» البنوك والمصارف أحقية اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة، عند تخلفه عن السداد لأكثر من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر متفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني. وأكد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة أحمد آل الشيخ أنه سيتم إلزام كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة للعمل بضوابط التحصيل، بهدف تنظيم آلية التواصل مع العملاء الأفراد وضامنيهم بشكل يتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، مضيفا أن هذه الضوابط تعتبر حدا أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، مشددا على جهة التمويل العمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مستمر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها. وأعلنت «ساما» في بيان أصدرته أمس (الخميس)، أنها حظرت على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، إضافة لحظرها الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، إضافة إلى حظر استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة، مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي. وأوجبت مؤسسة النقد على كافة المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل بذل العناية اللازمة للتواصل مع العملاء بالوسائل الموثقة قبل التقدم للجهات القضائية، مؤكدة أن تلك الوسائل هي: «البريد الإلكتروني، والبريد المسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي». وشددت على جهة التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محددا في جدول السداد أو متفقا عليه لاحقا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة، والالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المتفق عليه، فإن جهة التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.