3,000 سعودي وسعودية يشاركون تطوعاً في «برنامج أمل» لمساعدة السوريين    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    الدبلوماسية السعودية «طوق نجاة» لمؤازرة اقتصاد سورية وإعمارها    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبتا المولد والفرج تكشف بطء إجراءات «الاستئناف»
المادة المطبقة على المخالفتين لا تنطبق عليهما.. ونقض القرارين متوافق مع لائحة الانضباط
نشر في عكاظ يوم 05 - 04 - 2018

شهد الوسط الرياضي في الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل القانوني بين الجماهير والنقاد بسبب القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف اللاعبين سعيد المولد وسلمان الفرج لمدة أربع مباريات وغرامة (40) ألف ريال، بناء على المادة (49/‏1/‏1) من لائحة الانضباط والأخلاق، ثم ما حدث بعدها من صدور قرارات لجنة الاستئناف بنقض القرارين وتعديل عقوبة اللاعب سعيد المولد وإلغاء عقوبة اللاعب سلمان الفرج، الأمر الذي أثار انقساماً في الآراء منها ما يحمل انتقاداً للجنة الانضباط والأخلاق وكيفية إصدارها للقرارين ومنها ما يحمل انتقاداً للجنة الاستئناف، خصوصا أن اللاعبين يمثلان النادي الأهلي ونادي الهلال وهما الفريقان اللذان يتنافسان على بطولة دوري المحترفين، وهنا نستعرض إجراءات لجنة الانضباط والأخلاق وتطبيقها لمواد النظام، فالقاسم المشترك في القرارين رقم (109/‏ل ض/‏ 2018) تاريخ 05/‏06/‏1439ه ضد اللاعب سعيد المولد والقرار رقم (130/‏ ل ض/‏2018) وتاريخ 25/‏06/‏1439ه هو تطبيق المادة (49/‏1/‏1) من لائحة الانضباط والأخلاق والتي تنص على الإيقاف (4) مباريات رسمية والغرامة (40.000) ريال.
اعتمدت لجنة الانضباط في تطبيق المادة (49/‏1/‏1) في حالة اللاعب سعيد المولد على ثبوت واقعة تلفظه على تقرير مسؤول المباراة والذي تضمن تلفظ اللاعب على مساعد الحكم.
فيما اعتمدت لجنة الانضباط والأخلاق في تطبيق نفس المادة على اللاعب سلمان الفرج، بناء على المادة (92) من اللائحة والمتعلقة بالاختصاص العام للجنة في المعاقبة على أي مخالفة للنظام الأساسي واللوائح والمادة (93/‏1) التي تختص بالمخالفات التي لم ينتبه لها مسؤول المباراة، والمادة (112/‏3/‏6)، التي تنص على قبول تسجيلات الفيديو، والمادة (133/‏2/‏1)، التي تخول لها التدخل من تلقاء نفسها.
لتطبيق هذه المادة في الحالتين يجب أن يبرز الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفة التي حدثت تجاه مسؤولي المباراة، وهذا لم يحدث في الحالتين وذلك وفقاً لنص المادة في لائحة الانضباط والأخلاق، فالمادة لم تتحدث عن ثبوت المخالفة، بل اشترطت حصول اللاعب على البطاقة الحمراء بسبب المخالفة حتى تطبق عليه هذه العقوبة تحديداً.
في عقوبة اللاعب سلمان الفرج قامت اللجنة بمعاقبة اللاعب بناء على المادة (49/‏3) التي تجيز لها معاقبة اللاعب على المخالفات إذا لم ينتبه لها مسؤول المباراة والمادة (93/‏1)، التي اعتمدت فيها على حركة شفاه اللاعب التي ظهرت في اللقطة التلفزيونية للناقل الرسمي واعتبرته سلوكا مسيئا تجاه مسؤول المباراة ولم تطبق المادة (49/‏2) بناء على قناعتها بأن ما ارتكبه اللاعب يعتبر سوء سلوك يستوجب المعاقبة رغم أنه ثبت ومن خلال اللقطة أنه لم يحصل على كرت أحمر ولم يدون مسؤول المباراة الواقعة في تقريره، بل قامت بتطبيق المادة (49/‏1/‏1) على الحالة.
بناء على المادة (39) من اللائحة فإن العقوبة المقررة تتيح للاعبين وأنديتهما التقدم بالاستئناف، ولو تم تطبيق المادة (49/‏2) في العقوبتين لكانت هذه القرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف، بناء على المادة (139/‏1/‏3) والمادة (139/‏1/‏5) من اللائحة.
لذلك قرار الاستئناف بنقض قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإلغاء عقوبة اللاعب سلمان الفرج وإلغاء العقوبة هو قرار صحيح ومتوافق مع اللائحة، ولكنها لم تقم بتعديل العقوبة كما فعلت في قضية سعيد المولد، بل ألغت القرار كاملاً ولم تعتبر أن ما قام به اللاعب سوء سلوك تجاه مسؤول المباراة، لأن الحكم لم يبرز البطاقة الحمراء، ولأنه لم يرد شيء بخصوص المخالفة في تقرير مسؤول المباراة.
ومن خلال القراءة القانونية السابقة وما تضمنته القرارات الصادرة في القضيتين نستطيع أن نستنتج أن ما صدر من قرارات وما تم من إجراءات هو أمر طبيعي، فالقانون أعطى الحق لمن صدرت ضده عقوبة مؤثرة أن يستأنف على القرار لدى لجنة الاستئناف، وليس معنى أن يصدر قرار ويتم تعديله أو إلغاؤه أن هناك خللا في أداء لجنة الانضباط والأخلاق أو نزاهتها، ولكن اللافت للنظر في تطبيق مادة خاطئة على المخالفتين لا تنطبق عليهما، والأمر الآخر هو بطء إجراءات التقاضي وتأخير الفصل فيها من لجنة الاستئناف وذلك نتيجة لعدم وجود مواد تلزم اللجان بمدد قصيرة ومحدودة للفصل وإصدار القرارات خصوصا، لجنة الاستئناف.
* محام ومحكم في مركز التحكيم السعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.