عقدا لتشغيل وصيانة شبكات ومواقع تجمعات سيول في بريدة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مدرب اليمن يستهدف فوز أول على البحرين    الذهب يستقر وسط التوترات الجيوسياسية ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية    دبي: موظف يقاضي شركته السابقة بسبب «فرصة عمل»    دار الملاحظة الأجتماعية بجازان تشارك في مبادرة "التنشئة التربويه بين الواقع والمأمول "    فرضيات عن صاروخ روسي تسبب في تحطم الطائرة الأذربيجانية    خطيب المسجد النبوي:الاعتصام بسنة رسول الله فهي الحق المبين وبها صلاح الأمة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال غزة    مدرب العراق: سأواجه «السعودية» بالأساسيين    الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    الأمن.. ظلال وارفة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    أهلا بالعالم    كرة القدم قبل القبيلة؟!    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    استثمار و(استحمار) !    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    رفاهية الاختيار    وسومها في خشومها    منتخبنا كان عظيماً !    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبتا المولد والفرج تكشف بطء إجراءات «الاستئناف»
المادة المطبقة على المخالفتين لا تنطبق عليهما.. ونقض القرارين متوافق مع لائحة الانضباط
نشر في عكاظ يوم 05 - 04 - 2018

شهد الوسط الرياضي في الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل القانوني بين الجماهير والنقاد بسبب القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف اللاعبين سعيد المولد وسلمان الفرج لمدة أربع مباريات وغرامة (40) ألف ريال، بناء على المادة (49/‏1/‏1) من لائحة الانضباط والأخلاق، ثم ما حدث بعدها من صدور قرارات لجنة الاستئناف بنقض القرارين وتعديل عقوبة اللاعب سعيد المولد وإلغاء عقوبة اللاعب سلمان الفرج، الأمر الذي أثار انقساماً في الآراء منها ما يحمل انتقاداً للجنة الانضباط والأخلاق وكيفية إصدارها للقرارين ومنها ما يحمل انتقاداً للجنة الاستئناف، خصوصا أن اللاعبين يمثلان النادي الأهلي ونادي الهلال وهما الفريقان اللذان يتنافسان على بطولة دوري المحترفين، وهنا نستعرض إجراءات لجنة الانضباط والأخلاق وتطبيقها لمواد النظام، فالقاسم المشترك في القرارين رقم (109/‏ل ض/‏ 2018) تاريخ 05/‏06/‏1439ه ضد اللاعب سعيد المولد والقرار رقم (130/‏ ل ض/‏2018) وتاريخ 25/‏06/‏1439ه هو تطبيق المادة (49/‏1/‏1) من لائحة الانضباط والأخلاق والتي تنص على الإيقاف (4) مباريات رسمية والغرامة (40.000) ريال.
اعتمدت لجنة الانضباط في تطبيق المادة (49/‏1/‏1) في حالة اللاعب سعيد المولد على ثبوت واقعة تلفظه على تقرير مسؤول المباراة والذي تضمن تلفظ اللاعب على مساعد الحكم.
فيما اعتمدت لجنة الانضباط والأخلاق في تطبيق نفس المادة على اللاعب سلمان الفرج، بناء على المادة (92) من اللائحة والمتعلقة بالاختصاص العام للجنة في المعاقبة على أي مخالفة للنظام الأساسي واللوائح والمادة (93/‏1) التي تختص بالمخالفات التي لم ينتبه لها مسؤول المباراة، والمادة (112/‏3/‏6)، التي تنص على قبول تسجيلات الفيديو، والمادة (133/‏2/‏1)، التي تخول لها التدخل من تلقاء نفسها.
لتطبيق هذه المادة في الحالتين يجب أن يبرز الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفة التي حدثت تجاه مسؤولي المباراة، وهذا لم يحدث في الحالتين وذلك وفقاً لنص المادة في لائحة الانضباط والأخلاق، فالمادة لم تتحدث عن ثبوت المخالفة، بل اشترطت حصول اللاعب على البطاقة الحمراء بسبب المخالفة حتى تطبق عليه هذه العقوبة تحديداً.
في عقوبة اللاعب سلمان الفرج قامت اللجنة بمعاقبة اللاعب بناء على المادة (49/‏3) التي تجيز لها معاقبة اللاعب على المخالفات إذا لم ينتبه لها مسؤول المباراة والمادة (93/‏1)، التي اعتمدت فيها على حركة شفاه اللاعب التي ظهرت في اللقطة التلفزيونية للناقل الرسمي واعتبرته سلوكا مسيئا تجاه مسؤول المباراة ولم تطبق المادة (49/‏2) بناء على قناعتها بأن ما ارتكبه اللاعب يعتبر سوء سلوك يستوجب المعاقبة رغم أنه ثبت ومن خلال اللقطة أنه لم يحصل على كرت أحمر ولم يدون مسؤول المباراة الواقعة في تقريره، بل قامت بتطبيق المادة (49/‏1/‏1) على الحالة.
بناء على المادة (39) من اللائحة فإن العقوبة المقررة تتيح للاعبين وأنديتهما التقدم بالاستئناف، ولو تم تطبيق المادة (49/‏2) في العقوبتين لكانت هذه القرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف، بناء على المادة (139/‏1/‏3) والمادة (139/‏1/‏5) من اللائحة.
لذلك قرار الاستئناف بنقض قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإلغاء عقوبة اللاعب سلمان الفرج وإلغاء العقوبة هو قرار صحيح ومتوافق مع اللائحة، ولكنها لم تقم بتعديل العقوبة كما فعلت في قضية سعيد المولد، بل ألغت القرار كاملاً ولم تعتبر أن ما قام به اللاعب سوء سلوك تجاه مسؤول المباراة، لأن الحكم لم يبرز البطاقة الحمراء، ولأنه لم يرد شيء بخصوص المخالفة في تقرير مسؤول المباراة.
ومن خلال القراءة القانونية السابقة وما تضمنته القرارات الصادرة في القضيتين نستطيع أن نستنتج أن ما صدر من قرارات وما تم من إجراءات هو أمر طبيعي، فالقانون أعطى الحق لمن صدرت ضده عقوبة مؤثرة أن يستأنف على القرار لدى لجنة الاستئناف، وليس معنى أن يصدر قرار ويتم تعديله أو إلغاؤه أن هناك خللا في أداء لجنة الانضباط والأخلاق أو نزاهتها، ولكن اللافت للنظر في تطبيق مادة خاطئة على المخالفتين لا تنطبق عليهما، والأمر الآخر هو بطء إجراءات التقاضي وتأخير الفصل فيها من لجنة الاستئناف وذلك نتيجة لعدم وجود مواد تلزم اللجان بمدد قصيرة ومحدودة للفصل وإصدار القرارات خصوصا، لجنة الاستئناف.
* محام ومحكم في مركز التحكيم السعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.