الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    انطلاق النسخة الثانية من المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    الأهلي والنصر يواصلان التألق آسيوياً    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    سعود بن مشعل يشهد حفل «المساحة الجيولوجية» بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمراً دولياً يحصلون على الإقامة المميزة    تطوير الموظفين.. دور من ؟    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    قطار الرياض.. صياغة الإنسان وإعادة إنتاج المكان    في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.. قمة تجمع البايرن وباريس.. ومانشستر سيتي لاستعادة الثقة    الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء    رئيس هيئة الغذاء يشارك في أعمال الدورة 47 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) في جنيف    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    311 طالباً وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة «موهوب 2»    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبتا المولد والفرج تكشف بطء إجراءات «الاستئناف»
المادة المطبقة على المخالفتين لا تنطبق عليهما.. ونقض القرارين متوافق مع لائحة الانضباط
نشر في عكاظ يوم 05 - 04 - 2018

شهد الوسط الرياضي في الأيام القليلة الماضية حالة كبيرة من الجدل القانوني بين الجماهير والنقاد بسبب القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف اللاعبين سعيد المولد وسلمان الفرج لمدة أربع مباريات وغرامة (40) ألف ريال، بناء على المادة (49/‏1/‏1) من لائحة الانضباط والأخلاق، ثم ما حدث بعدها من صدور قرارات لجنة الاستئناف بنقض القرارين وتعديل عقوبة اللاعب سعيد المولد وإلغاء عقوبة اللاعب سلمان الفرج، الأمر الذي أثار انقساماً في الآراء منها ما يحمل انتقاداً للجنة الانضباط والأخلاق وكيفية إصدارها للقرارين ومنها ما يحمل انتقاداً للجنة الاستئناف، خصوصا أن اللاعبين يمثلان النادي الأهلي ونادي الهلال وهما الفريقان اللذان يتنافسان على بطولة دوري المحترفين، وهنا نستعرض إجراءات لجنة الانضباط والأخلاق وتطبيقها لمواد النظام، فالقاسم المشترك في القرارين رقم (109/‏ل ض/‏ 2018) تاريخ 05/‏06/‏1439ه ضد اللاعب سعيد المولد والقرار رقم (130/‏ ل ض/‏2018) وتاريخ 25/‏06/‏1439ه هو تطبيق المادة (49/‏1/‏1) من لائحة الانضباط والأخلاق والتي تنص على الإيقاف (4) مباريات رسمية والغرامة (40.000) ريال.
اعتمدت لجنة الانضباط في تطبيق المادة (49/‏1/‏1) في حالة اللاعب سعيد المولد على ثبوت واقعة تلفظه على تقرير مسؤول المباراة والذي تضمن تلفظ اللاعب على مساعد الحكم.
فيما اعتمدت لجنة الانضباط والأخلاق في تطبيق نفس المادة على اللاعب سلمان الفرج، بناء على المادة (92) من اللائحة والمتعلقة بالاختصاص العام للجنة في المعاقبة على أي مخالفة للنظام الأساسي واللوائح والمادة (93/‏1) التي تختص بالمخالفات التي لم ينتبه لها مسؤول المباراة، والمادة (112/‏3/‏6)، التي تنص على قبول تسجيلات الفيديو، والمادة (133/‏2/‏1)، التي تخول لها التدخل من تلقاء نفسها.
لتطبيق هذه المادة في الحالتين يجب أن يبرز الحكم البطاقة الحمراء المباشرة بسبب المخالفة التي حدثت تجاه مسؤولي المباراة، وهذا لم يحدث في الحالتين وذلك وفقاً لنص المادة في لائحة الانضباط والأخلاق، فالمادة لم تتحدث عن ثبوت المخالفة، بل اشترطت حصول اللاعب على البطاقة الحمراء بسبب المخالفة حتى تطبق عليه هذه العقوبة تحديداً.
في عقوبة اللاعب سلمان الفرج قامت اللجنة بمعاقبة اللاعب بناء على المادة (49/‏3) التي تجيز لها معاقبة اللاعب على المخالفات إذا لم ينتبه لها مسؤول المباراة والمادة (93/‏1)، التي اعتمدت فيها على حركة شفاه اللاعب التي ظهرت في اللقطة التلفزيونية للناقل الرسمي واعتبرته سلوكا مسيئا تجاه مسؤول المباراة ولم تطبق المادة (49/‏2) بناء على قناعتها بأن ما ارتكبه اللاعب يعتبر سوء سلوك يستوجب المعاقبة رغم أنه ثبت ومن خلال اللقطة أنه لم يحصل على كرت أحمر ولم يدون مسؤول المباراة الواقعة في تقريره، بل قامت بتطبيق المادة (49/‏1/‏1) على الحالة.
بناء على المادة (39) من اللائحة فإن العقوبة المقررة تتيح للاعبين وأنديتهما التقدم بالاستئناف، ولو تم تطبيق المادة (49/‏2) في العقوبتين لكانت هذه القرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف، بناء على المادة (139/‏1/‏3) والمادة (139/‏1/‏5) من اللائحة.
لذلك قرار الاستئناف بنقض قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإلغاء عقوبة اللاعب سلمان الفرج وإلغاء العقوبة هو قرار صحيح ومتوافق مع اللائحة، ولكنها لم تقم بتعديل العقوبة كما فعلت في قضية سعيد المولد، بل ألغت القرار كاملاً ولم تعتبر أن ما قام به اللاعب سوء سلوك تجاه مسؤول المباراة، لأن الحكم لم يبرز البطاقة الحمراء، ولأنه لم يرد شيء بخصوص المخالفة في تقرير مسؤول المباراة.
ومن خلال القراءة القانونية السابقة وما تضمنته القرارات الصادرة في القضيتين نستطيع أن نستنتج أن ما صدر من قرارات وما تم من إجراءات هو أمر طبيعي، فالقانون أعطى الحق لمن صدرت ضده عقوبة مؤثرة أن يستأنف على القرار لدى لجنة الاستئناف، وليس معنى أن يصدر قرار ويتم تعديله أو إلغاؤه أن هناك خللا في أداء لجنة الانضباط والأخلاق أو نزاهتها، ولكن اللافت للنظر في تطبيق مادة خاطئة على المخالفتين لا تنطبق عليهما، والأمر الآخر هو بطء إجراءات التقاضي وتأخير الفصل فيها من لجنة الاستئناف وذلك نتيجة لعدم وجود مواد تلزم اللجان بمدد قصيرة ومحدودة للفصل وإصدار القرارات خصوصا، لجنة الاستئناف.
* محام ومحكم في مركز التحكيم السعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.