أقرّ وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، جدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، في خطوة لمواكبة المتغيرات والتطورات في سوق العمل. وتضمّن جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد التعديل عليه، إضافة عقوبات والتعديل على أخرى، حيث تم إعادة العقوبات على مخالفي المادة (38) من نظام العمل (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله)، وكذلك المادة (15) (عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل، أو عدم تحديث بيانات المنشأة)، بفرض غرامة قدرها (10.000) ريال. كما احتوى جدول العقوبات فرض غرامة قدرها (2000) ريال، على (قيام صاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته)، وكذلك (عدم وجود لائحة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها)، وإلا سيترتب على ذلك غرامة قدرها (10.000) ريال، وفي حال (عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري) فإنه يتعرض لغرامة قدرها (10.000) ريال، وكذلك (عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظامًا للعاملين) غرامة وقدرها (10.000) ريال، إضافة إلى (عدم الالتزام بأي من متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية) غرامة وقدرها (15.000) ريال. كما تم أيضًا إضافة ودمج وتعديل بعض الفقرات الأخرى، والتي تهدف الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحقيق تنظيم مثالي لسوق العمل، ما يساهم في تحقيق الوزارة لأهدافها. ونصّ القرار الوزاري، أنه في حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، تُضاعف العقوبة السابقة الموقعة على المخالفة في كل مرة، كما يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكرارًا للمخالفة، مما يتيح مضاعفة العقوبة عليه. وأوضحت الوزارة أنها تراجع وتحدّث جدول المخالفات والعقوبات كلما دعت الحاجة لذلك حسب مقتضيات ومتطلبات سوق العمل. ولمزيد من التفاصيل عن جدول العقوبات يمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الرسمي: https://mlsd.gov.sa/ar/decisions