بدأت وزارة العدل أمس الأول (الأحد) رسميا استخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، إذ وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتفعيل الخدمة في الجريدة الرسمية الجمعة الماضية. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحفي أنّ التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية يعدّ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه في ثلاث حالات، أولها أن يتم التبليغ عبر الرسائل النصية بإرسالها إلى الهاتف المحمول للمبلَّغ شريطة أن يكون موثّقاً لدى الجهة المختصة. وبيّنت أنّ الحالة الثانية هي أن يتم التبليغ بالمراسلة على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوّناً في عقدٍ بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثّقاً لدى جهةٍ حكومية. أما الحالة الثالثة فهي أن يتم تبليغه عبر أحد الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلية الحكومية. وأكّدت الوزارة أنه إضافةً إلى البيانات الواجب توفّرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى سيتم إضافة رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفّذ ضدّه أو المبلَّغ، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ -بحسب الحال-. وأشارت إلى أن استعمال الوسائل الإلكترونية يتم عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل. يأتي ذلك في وقتٍ بدأت به بعض الدوائر القضائية تطبيقه في المحاكم، حيث بدأ تطبيق القرار في المحاكم التجارية وربطه كذلك مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بوزارة العدل، إضافةً إلى آليات التبليغ المعتمدة سابقاً مثل محضري الخصوم أو البريد السعودي وغيرها. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر أمره الملكي الكريم بالموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، واعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، وأنه يترتب على التبليغ بهذه الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية.