ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، بتقديم إقراراتها الضريبية شهريا، وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وأوضحت الهيئة أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير الجاري، قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018 (36 يوما)، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر. وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة فإنه تلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى، ويجب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار. من جهتها، لفتت هيئة الزكاة إلى أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5%، ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة الى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، مع تعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية. وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الإيرادات والضريبة المستحقة على المشتريات. وينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على الإيرادات (ضريبة المخرجات)، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات). وأفادت الهيئة أنه بعد تقديم المنشأة الإقرار الضريبي، ستصدر تلقائيا فاتورة «سداد» تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق. وفور إصدار الفاتورة إلى المنشأة، يتوجب دفع مبلغ الضريبة المستحق، من خلال بوابة الدفع الإلكترونية «سداد» عبر الإنترنت أو من خلال الصراف الآلي. وبعد إتمام عملية الدفع ستستلم المنشأة إشعاراً من هيئة الزكاة بالمبلغ الذي سدد.