أوضحت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين في بيان لها اليوم أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 5 / 6 / 2017 بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية. وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بمملكة البحرين أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر. وأشار إلى أنه في ما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء مملكة البحرين من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية الاستمرار في تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في شؤون الطيران المدني بالوزارة، بما لا يقل عن (24) ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة. وجددت الوزارة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء مملكة البحرين، وفي ذات الوقت تحتفظ مملكة البحرين في حقها السيادي الذي يكفله له القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك. وأكدت الوزارة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأممالمتحدة. وكما يشير مجلس الأمن في ذات القرار، إذ يعرب أيضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 كانون ديسمبر الأول 1944 (اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني. وبينّت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات متى ما دعت الحاجة لذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.