مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النصر يرفض الحميداني
اللوائح تجيز للنادي طلب تغيير المحكم
نشر في عكاظ يوم 26 - 05 - 2017


abdullah_mrzog1@
أكد مصدر خاص ل«عكاظ» أن إدارة نادي النصر تواصلت مع الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أيام عبر اتصالات أجريت، رفضوا من خلالها دخول رئيس لجنة الانضباط الحالي بندر الحميداني طرفاً في الاستئناف المقدم من النادي حول قضية عوض خميس؛ لكونهم يرون أن الاحتكام لمركز التحكيم هو لنقض قرار الاتحاد السعودي، الذي يمثل في الوقت ذاته الخصم في القضية محل الاحتكام، والمتعلقة بمنع النادي من التسجيل فترة واحدة وتغريمه نصف مليون ريال، وإيقاف لاعبه ستة أشهر وغرامة 300 ألف ريال.
وبحسب المصدر ذاته، فإن رفض النصر دخول الحميداني محكما للقضية، لكونه تم تعيينه أخيراً رئيساً للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو ما حدا بالنصر لرفض اختياره من قبل الاتحاد محكما لهم؛ منعاً للجدل، وطالبوهم باختيار محكم آخر غيره.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النصر طالب في احتجاجه الذي تم قبوله بأن يتم النظر فيه وفق ما يسمى بإجراء التدابير الوقتية، الذي يمكنه من تعليق العقوبة لحين صدور القرار النهائي، ويسمح له بالتسجيل طوال فترة النظر في الاستئناف.
ويعمل حالياً نادي النصر، ممثلاً بمحاميه فايز الدخيل وعدة استشارات أهمها من التونسي المعروف خالد أبو غرارة، على استكمال الطلبات التي تم طلبها من مركز التحكيم، بعد أن تم منحه فترة 21 يوماً بدأت منذ قبول ملفيه قبل أيام شكلياً، لكونه تقدم بها في الفترة المعطاة له في القرار، وهما المتعلقان باحتجاج النصر على عقوبة الحرمان من التسجيل الذي طالب فيه بإلغائها، فيما ضمنوا في الملف الآخر تخفيض العقوبة الموقعة على عوض خميس من ستة أشهر إلى أخف عقوبة وهي ثلاثة أشهر.
وبحسب نظام اللجوء لمركز التحكيم فإن طرفي النزاع يقومان باختيار محكم لكل منهما، أي أن يختار النصر محكما ويختار الاتحاد السعودي محكما، وهو السبب الذي دعاهم لهذا الطلب، فيما يختار مركز التحكيم محكما ثالثا للنظر في القضية.
وبسؤال المحكم المعتمد الخليجي المختص في القانون الرياضي الدولي المحامي يعقوب المطير، حول مطالبة النصر تلك، أجاب «أن القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي (التحكيم الرياضي السعودي) في المادة 23 تنص على أن يلتزم المحكمون والخبراء بالاستقلالية والحياد التام، وبالتالي لا بد أن يكون المحكم مستقلا تماما عن أي جهة فيها مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة، وتنص المادة 25 على أنه يمكن تشكيل لجان التحكيم من ثلاثة محكمين بشكل عام أو محكم فرد، وهنا يشترط موافقة أطراف التحكيم على ذلك، وإذا اتفقا على محكم فرد لا بد من أن يتم تعيينه في غضون سبعة أيام من تاريخ طلب التحكيم، وإذا فشل طرفا التحكيم من تعيين المحكم الفرد، يقوم رئيس غرفة التحكيم المختصة بتعيينه حسب الترتيب الأبجدية لقائمة المحكمين المتاحة، وإذا أحيلت المنازعة إلى لجنة تحكيم ثلاثية يعين كل طرف محكما واحدا باختياره من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز، ثم يختار المحكمون المعينون المحكم المرجح من قائمة المحكمين المعتمدين خلال سبعة أيام من إخطارهم باختيار المحكم المرجح، كما يمكن رد المحكم ومنعه من المشاركة في لجنة التحكيم كما جاء في نص المادة 27 في عدة حالات، ومن ضمنها (إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنازعة) أو إذا سبق أن تعامل مع الموضوع المطروح بأي شكل من الأشكال، وكذلك لأي من أطراف المنازعة أو ممثليهم القانونيين الحق في الاعتراض على حيادية أي من أعضاء لجنة التحكيم من خلال تقديم إفادة مكتوبة مرفقا بها المؤيدات اللازمة لهذا الاعتراض إن وجدت، بشرط أن يتم تقديم ذلك بموجب إفادة مكتوبة خلال 10 أيام من علمه بمسوغات الاعتراض وإلا سقط ذلك الحق».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.