العربية كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن عدد المدارس الأهلية التي لم تلتزم بقرار الوزارة في ما يتعلق بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات لا يتجاوز ال 5%، وأرجعت السبب إلى إشكاليات إدارية بحتة، وهي عدم معرفتها بالأنظمة الإلكترونية وكيفية تفعيلها عبر البوابات التعليمية والتأمينية والصندوق. وفقاً ل صحيفة "عكاظ" وصادق رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني في مجلس الغرف التجارية على صحة عدم التزام 5% فقط من المدارس بالقرار على مستوى المملكة، مضيفا نحن شركاء في القرار ونتعاون بشكل كبير مع وزارة التربية والتعليم، وأطمئن بأن المدارس لم تصل إلى حد فرض عقوبات عليها، وهذا مؤشر إيجابي بسداد الحصة التي تخصها، وكذلك التزامها بالعقد الموحد لنظام العمل والذي أقر في عام 1426ه ونص على أن المدارس الأهلية تقوم بسداد حصتها (3100 ريال) وفقا للفقرة (ب) من البند الرابع من العقد الموحد، ويبقي الصندوق ملزما بسداد 2500 ريال. وكشف الحقباني عن قيام 25 ألف معلم ومعلمة برفع دعوى قضائية ضد صندوق الموارد البشرية، مطالبين بدفع (187.500.000) ريال، وستعقد أولى الجلسات الشهر المقبل. وبين أن الصندوق لم يلتزم بدفع حصته، وهناك قرار من وزير العمل يؤيد موقف المدارس الأهلية بجعل الاشتراك التأميني الشهري للمؤسسة العامة للتأمينات 1500 ريال. وقال الحقباني إن امتناع صندوق الموارد البشرية عن دفع حصته ليس قانونيا، وبالتالي يجب عليه إعادة رواتب المعلمين للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الميلادي الماضي، وهو ملزم بدفعها بأثر رجعي، وبدعم 60 شهرا من تاريخ مباشرة المعلم أو المعلمة، وبالشروط السابقة وهي أن يكون (المعلم / المعلمة) حاصلا على شهادة البكالوريس وعلى رأس العمل في المدارس الأهلية. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي تطعن في قانونية قرار مجلس المؤسسة العامة للتأمينات والذي أقر تحديد الحد الأدنى ب 5000 ريال، وهو قيمة الأجر التأميني، وتصر اللجنة على الالتزام بما ورد في المادة 19 من نظام التأمينات والتي حددت الحد الأدنى للأجر التأميني، وتحمل التأمينات الاجتماعية كل التبعات السلبية المادية والمعنوية التي أثرت على مسيرة المدارس الأهلية وحرمتها حقوقها القانونية والنظامية. وشدد على أن اللجنة تطالب بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات بقرار وزير العمل القاضي بمساواة المدارس الأهلية بغيرها من القطاعات الأخرى في ما يختص بالأجر التأميني.