يعتزم مجلس الشورى عبر لجنة حقوق الإنسان والعرائض فتح أبوابه من أجل دراسة واحتواء قضية المستويات الوظيفية لأكثر من 200 ألف معلم ومعلمة، تضرروا من تعديل مستوياتهم الوظيفية وفق المادة 18 / أ، حيث من المنتظر أن ينظر المجلس في قضيتهم التي أسدل ستارها قضائياً أمس الأول بعدما استمرت 974 يوماً وحيثياتها لدراستها والبت فيها وفقاً لشكواهم الوظيفية المُزمع تقديمها إلى رئيس المجلس. وأكد سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى أن المجلس سينظر في رسالة المعلمين والمعلمات التي تعبر عن حالهم الوظيفي، وتوضحه توضيحاً كاملاً، مشيراً إلى إضافة وضع حيثيات القضية عبر الرسالة. ويأتي ذلك التوجه بعدما حسمت محكمة الاستئناف في الرياض الحكم في القضية، وصادقت أمس الأول وفقاً لما أكده أحمد المالكي محامي المعلمين والمعلمات على حكم المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة الذي صدر في جلسة الإثنين السادس من تموز (يوليو) عام 2009 م بصرف النظر عن قضية مستويات المعلمين والمعلمات بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية المستحقة، والاكتفاء بالتعديل على المستويين الخامس والرابع وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، واستناداً للأمر السامي الكريم رقم 1650 / م ب، في 26 – 2 - 1430ه، مشيراً إلى أن صك التمييز يتعلق بأهم ملف للقضية في حين تبقى ملف أخير بانتظار الحكم فيه من محكمة الاستئناف خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً في الوقت ذاته أن الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية العليا في الرياض تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ، لافتاً إلى عدم إمكانية الطعن فيها، إلا عن طريق الاعتراض للمقام السامي، وصدور أمر بالنظر في القضية من جديد، وأكد المحامي المالكي أن المحكمة الإدارية العليا ليس من بين اختصاصاتها النظر في الطعون ضد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف الإدارية، مبيناً أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف وتسلم صكه أمس الأول من المحكمة كان بحق الملف الأهم في القضية، وعن معنى الحكم ''بصرف النظر عن القضية'' قال المحامي المالكي: إن ذلك يعني تحقق الشكلية فيها، في حين تم صرف النظر عن موضوعها، وبالتالي رفض الدعوى وهو الرفض الموضوعي، لافتاً إلى أن الرفض الشكلي لها يعني عدم قبول القضية من الناحية الشكلية لانتفاء تحقق شروط رفع الدعوى. وعلى نطاق حقوقي آخر أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، أن قضية المعلمين والمعلمات إذا بني الحكم فيها على أسس سليمة من الناحيتين النظامية والموضوعية وقال القضاء فيها كلمته النهائية فينبغي احترامه، مشيراً إلى إمكانية النظر في أسباب الحكم ومنطوقه وما بني عليه، من أسباب نظامية وموضوعية، عندها لا بد من الاقتناع، مستثنيا ما يشوب الحكم من ''بعض العوار في أسبابه'' فعند هذه الحالة يلجأ المتضررون إلى جمعية حقوق الإنسان لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم، مبيناً أن اللجوء للجمعية يعتمد على طبيعة الحكم الصادر من ناحية انتهائه وعدم وجود درجة قضائية أعلى يلجأ لها المتضررون، وأضاف الدكتور القحطاني أنه عند عدم الاقتناع بالحكم لعدم أخذه في الاعتبار حقوق المتظلمين فيتم الرفع من قبل المتضررين لولي الأمر لإعادة النظر في القضية ودراستها من جديد.