شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران صباح اليوم الثلاثاء في ورشة التعريف بنظام مكافحة جريمة التحرش التي تقيمها وزارة التعليم عبر البرنامج الإلكتروني (لقاء) والتي تستهدف مشرفي ومشرفات إدارات الإرشاد والإشراف التربوي والطفولة المبكرة والتربية الخاصة والمتابعة والشؤون القانونية والنشاط والإعلام والاتصال. وناقشت الورشة وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل من خلال أوراق عمل متخصصة. وكانت وزارة التعليم قد وضعت مخالفات التحرش الجنسي في الدرجة الخامسة ضمن التصنيف الصادر عنها في الدليل الإجرائي للسلوك، وتعكف الوزارة لتفعيله باتخاذ عدة تدابير وبرامج توعوية مختلفة، والعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالقانون، كأفلام توعوية وتثقيفية، وأفلام كارتونية خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ونشر الوعي بالنظام من خلال محاضرات وندوات وبرامج خاصة بالوسطين التعليمي والمجتمعي من قبل المتخصصين في التوجيه والإرشاد، و فرق العمل في التخصصات ذات العلاقة . حيث تولى إدارة الورشة مشرف التوجيه والإرشاد بتعليم نجران الأستاذ : محمد ناشر كزمان الجدير بالذكر أن النظام الذي أعدته وزارة الداخلية يتكون من ثماني مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة. وعرفت جريمة ( التحرش ) في النظام والتي تطبق عليها أحكام النظام، بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. ووفقاً لمواد النظام لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى، دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة. وشدد النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لوضع التدابير اللازمة لمنع التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وإلزامها بمساءلة أي من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفة أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش على أن لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً. وحول عقوبات مخالفي النظام، فقد نصت على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب جريمة تحرش. ونص النظام على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة بالمجني عليه أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد أو في حال كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الكوارث أو الأزمات أو الحوادث. وتشمل العقوبات كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة. كما يعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن جريمة تحرش أو ادعى كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة. وخول النظام كل من اطلع على حالة تحرش بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه.