سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمين عام الغرفة التجارية في رده على مانشر ب"نجران نيوز" : مدة الإشتراك تتبع للسنة المالية للغرفة ولا يمكننا تغييرة …ولا يوجد زحام لاننا قد وفرنا كامل الامكانيات من اجهزة وكوادر بشرية…رسوم التصديق حسب الانظمة العامة للغرف
كما عُرف عنه وتعودنا منه في تواصلة مع الاعلام ومتابعة كل ماينشر في الصحف بشأن الغرفة التجارية وكل ماتقدمة من خدمات لرجال الاعمال والمنتسبين لها تقلينا رداً من سعادة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران الأستاذ عبدالله منصر آل منصور على مانشر ب"نجران نيوز" بتاريخ 2014/05/22 م تحت عنوان "رجل أعمال": "غرفة نجران".. زحام بلا مبرر ورسوم برغم الاشتراك! …. وجاء الرد الذي ننشرة كما ورد الينا كالتالي : سعادة / رئيس تحرير صحيفة نجران نيوز المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية" نشكر لكم جهودكم المستمرة من خلال تواصلكم ومتابعتكم لما يخص التنمية الإقتصادية بمنطقة نجران على كافة الأنشطة. أما فيما يخص بعض الإقتراحات المقدمة من أحد رجال الأعمال بالمنطقة عليه نفيدكم بأن نظام الغرفة التجارية صدر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 1400/04/30 هجري حيث تنص المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية على (أنه يسدد رسم الإشتراك السنوي خلال العام المالي للغرفة ويعتبر الجزء من السنة كسنة كاملة). وهنا يتضح أن مدة الإشتراك تتبع للسنة المالية للغرفة والتي تبدأ مع بداية كل سنة ميلادية كما أنه نص على تحصيل كامل رسوم مبلغ الإشتراك السنوي عن السنة كاملة بغض النظر عن وقت تاريخ الإشتراك للمنتسب. ورسم الإشتراك هنا كما ذكر في النظام سنوي ولايمكننا تغييره إلا في حالة تم إرتباطه إلكترونيا" بالسجل التجاري بعد إجازته من وزير التجارة والصناعة وموافقة الجمعية العمومية للغرفة. أما فيما يخص وجود إزدحام للمراجعين بالغرفة فأعتقد بأنه لايوجد إزدحام حسب ماتم ذكره حيث وفرنا كامل الإمكانيات من أجهزه وموارد بشرية لتسهيل إجراءات رجال الأعمال بالإضافة إلى تخصيص مركز لخدمة الدرجات الممتازة والأولى وتوفير كافة الإمكانيات لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة. أما فيما يخص دفع رسوم 25 ريال خلاف الإشتراك بالغرفة فإن نظام الغرف نص في المادة رقم 10 على (أنه لايجوز للغرفة تحرير الشهادات والمحرارات والمستندات التي يطلبها التاجر أو الصانع أو التصديق عليها مالم يكن مسجلا" بها وقائما" بسداد الإشتراكات) .وفي المادة رقم 14 الفقرة (أ) (تكون رسوم الإصدار أو التصديق الواحد للشهادات والمحررات والأوراق هي 25 ريالا" للتصديق العادي لمن يرغب في التصديق العادي). كما أنه لايوجد هنالك نظام قديم للغرف حسب ماذكر الأخ صاحب الإقتراحات. والله ولي التوفيق