وافق مجلس الوزراء برئاسة رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة خلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية وتعديل وإلغاء مادتين من نظام العمل. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه عقب الجلسة أن المجلس استعرض تقارير حول مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية. ونوه المجلس بالمضامين الوافية للكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال اجتماع الدورة الثلاثين، لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في الرياض مرحبا بما صدر عن المجلس، من قرارات ستسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي المشترك، ومكافحة الجريمة، بأشكالها المتعددة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب. وثمن المجلس ما قرره وزراء الداخلية العرب بالإجماع بإنشاء جائزة عربية باسم فقيد الأمن العربي الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله. وأفاد وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، بارك انطلاق النشاطات الثقافية والعلمية لمناسبة "المدينةالمنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 1434 - 2013" ومعرض المدينةالمنورة "مأرز الإيمان" التي دشنها ولي العهد الثلاثاء الماضي وحظيت بتنوع يعبر عن روح هذه المدينة العظيمة، وما أسدته إلى العلوم والثقافة الإسلامية منذ الهجرة النبوية. وبين معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء تناول - بعد ذلك - عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، منوهاً بحصول المملكة على المرتبة الثانية عشرة في جودة الطرق، من بين مئة وأربع وأربعين دولة، في تقرير التنافسية الدولية، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لعام 2012-2013م . وأوضح أن المجلس واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية : أولا : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية في شأن ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض خدم المنازل من كفلائهم وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (114/50) وتاريخ 22/10/1433 قرر مجلس الوزراء ما يلي : أولاً : تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه ، لتصبح بالنص الآتي : " المادة التاسعة والثلاثون: 1 - لا يجوز - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره ، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت ، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. 2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص ، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين ) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة ". ثانياً : إلغاء المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائتين ) من نظام العمل. ثالثا : الموافقة على (قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة) ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثانيا : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية - من المهتمين بأغراض الهيئة - لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار ، وذلك على النحو التالي : 1 - الدكتور / يوسف بن صالح الحافظ . 2 - الدكتور / عبدالعزيز بن علي المقوشي. 3 - الدكتور / خالد بن عبدالله العبدالقادر . 4 - المهندس / عبدالعزيز بن صالح العبودي. ثالثا : بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس العام لرعاية الشباب وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/48) وتاريخ 4/8/1433 قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال الرياضية، الموقع عليه في مدينة (بكين) يوم 12/2/1433 الموافق 6/1/2012 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (133/57) وتاريخ 21/11/1433 قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة في مدينة (تونس) بتاريخ 15/4/1395 الموافق 26/4/1975 وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم بذلك. خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا (الصحة ، والشؤون الاجتماعية) في شأن اقتراح عقد دورات توعوية للمقبلين على الزواج تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : 1-تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية - عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية - بإعداد وإقامة برامج ودورات توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها من أجل تأهيلهم تأهيلاً شاملاً في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية ، من خلال نخبة متميزة من المدربين والمدربات ، ويكون حضور هذه الدورات اختياراً لطرفي عقد الزواج. 2-تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة الإشراف على تلك الجمعيات والبرامج والدورات المقدمة ، والنظر في مدى ملاءمتها للأهداف المرسومة لها. سادساً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل في شأن الدراسة التي أعدتها وزارة النقل بعنوان (متطلبات التخطيط الشامل لقطاع النقل بالمملكة) ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي : أولاً : اعتماد دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل في المملكة ، بالصيغة المرفقة بالقرار. ثانياً : قيام وزارة النقل - وفقاً للإمكانات المالية المتاحة - بما يأتي : 1 - متابعة تطبيق دليل التخطيط الشامل ، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة ، وذلك من خلال اللجنة الإشرافية العليا المشكلة برئاسة معالي وزير النقل وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات ذات العلاقة. 2 - تأمين الكوادر الفنية اللازمة لقيادة عملية التخطيط الشامل. 3 - تأسيس وإدارة بوابة إلكترونية وطنية للتخطيط الشامل للنقل. سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي : 1-تعيين عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن حمد المنصور على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون القروية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 2-تعيين محمود بن مقبل بن سليمان الرشيد على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية. 3-تعيين سمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان آل سعود على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية. 4-تعيين منصور بن سليمان بن راشد الطيار على وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. إضافة إلى ما سبق ، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما.