حددت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج مهلة 4 أيام لتوجيه مقدم الخدمة الكهربائية إنذارا نهائيا للمستهلك عند رغبته فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، ومن خلال إحدى وسائل التبليغ التي حددتها، سواء عن طريق الرسائل النصية على الهاتف المحمول للمشترك في الخدمة، أو الاتصال المباشر بالمستفيد من خلال مركز الاتصال، أو إشعار خطي. وعملت هيئة الكهرباء بالدليل الجديد، ابتداء منذ أمس الأول، وبينت أن على مقدم الخدمة إنذار المستهلك إنذارا أوليا بمدة لا تقل عن 30 يوما دون احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة، شريطة بلوغ الرصيد غير المسدد 400 ريال أو عدم سداد 6 أشهر متتالية. وحظرت الهيئة على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك متعثر في السداد، وذلك خلال عدة أوقات اعتمدتها الهيئة خلال فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام؛ وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهرا، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، وخلال شهر رمضان بالنسبة لفئات الاستهلاك السكني، وفي حال كان هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، وفي حال وجود شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، أو إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد.