حدث البنك المركزي السعودي "ساما" "قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين"، والتي تضمنت ألا يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه الشركة العاملة في هذا المجال على 10 أضعاف رأس المال، وزيادة نسبة التوطين سنوياً ب 5% على الأقل. ونصت التحديثات التي طرحها البنك على منصة استطلاع، على ألا تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة، وألا تتجاوز نسبة المشاركة 25% من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة، كما أعطت الحق للبنك المركزي زيادة أو خفض هذه النسب وفقًا لما يراه. وجرت إضافة فقرات تنص على ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة عن 60 يومًا، على أن تحول هذه الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تزيد على 5 أيام عمل بعد اكتمال المبلغ، على أن تعد الحملة التمويلية لاغية حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال 15 يومًا من انتهاء فترة جمع الأموال. وأكدت المواد المضافة ضرورة نشر بيانات المنشأة المستفيدة على منصة التمويل الجماعي بالدين، وإعطاء مهلة لا تقل عن 48 ساعة لاطلاع المشاركين عليها قبل بدء فترة جمع الأموال، مع السماح للمشارك بالانسحاب قبل اكتمال جمع المبلغ. وشددت التحديثات على ضرورة أن تكون الأموال الموجودة في الحساب التجميعي منفصلة عن أموال شركة التمويل الجماعي بالدين، كما اشترطت عليها أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين قبل الانضمام للفرصة التمويلية. واشترطت التحديثات زيادة توطين الموارد البشرية بنسبة 5% على الأقل سنويًا، من إجمالي هذه الموارد، لحين بلوغ نسبتها 75%، كما أعطت الحق للبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك. ويتضمن التحديث اشتراط حصول شركة التمويل الجماعي بالدين على عدم ممانعة البنك المركزي كتابيًا قبل التصرف في أسهم كبار المساهمين، أو حصص التملك غير المباشرة، متى كان ذلك يؤثر على 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها. كما اشترطت حصر منح التمويل للمنشآت التجارية المسجلة في المملكة، ويجب ألا يتجاوز التمويل لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهي الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مبلغ 7.5 مليون ريال، على أن يستثنى من ذلك المنشآت الكبيرة أو المصرح لها بممارسة نشاط التطوير العقاري أو أي نشاط آخر يراه البنك المركزي. ولم تتضمن القواعد المُحدّثة بعض البنود مثل إلغاء الترخيص حال عدم بدء المنشأة بمزاولة النشاط التمويلي خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الترخيص، أو إلغائه حال توقفها لمدة تزيد على 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي، كما حُذفت فقرتان تتعلقان بانتهاء الترخيص مع انتهاء المدة دون تجديد أو عند تعيين مصف للمنشأة. وعلى مستوى السياسات والإجراءات الداخلية، نصت التحديثات على ضرورة تعامل السياسات التي تضعها المنشأة مع تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها، فيما أضافت فقرتين في هذا الصدد، تنصان على وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة، وأخرى تتعلق بالتوقف عن العمل وتحديثها بشكل دوري. ووضعت التحديثات في عين الاعتبار مخاطر الأمن السيبراني، وتوقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، والمخاطر المرتبطة بحماية المشاركين، وشددت التحديثات من خلال تعديل بعض البنود، على ضرورة الالتزام بنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق "أخبار 24". وستسهم القواعد المحدثة في دعم نشاط التمويل الجماعي بالدين من خلال تمكين المنشآت المستفيدة من الحصول على مبالغ تمويلية تتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها، وتعزيز متطلبات الإفصاح، كما تهدف هذه التحديثات إلى نمو النشاط واستدامته؛ مع مراعاة حقوق المشاركين في نشاط التمويل الجماعي بالدين.