أمير تبوك يستقبل مدير الخدمات الصحية بوزارة الدفاع    الآسيوي يوقف لابورت ويحيى وكانتي وحمدالله    هيئة العقار: بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة    انطلاق أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض    اعتبارا من 2 يونيو.. تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج    انخفاض مبيعات النفط يهبط بأرباح أرامكو 14%    إطلاق خدمة "أجير الحج" للعمل الموسمي    انعقاد الطاولة المستديرة الثالثة ضمن الحوار الإستراتيجي الثاني للتنمية والمساعدات الإنسانية بين المملكة وبريطانيا    العُلا تنعش سوق السفر العربي بشراكات وإعلانات    روشن 31.. الهلال "الحسم أمام الحزم" واشتعال صراع البقاء    مطار الملك خالد الدولي يدشّن مسارا جويا مباشرا إلى بكين بواقع 3 رحلات أسبوعية    "ملتقى التشجير" يختتم فعالياته بتوقيع 10 مذكرات تفاهم وعقود استثمار في القطاع البيئي    أمير الرياض يقلد مدير جوازات المنطقة رتبته الجديدة    الرحيل الثقيل لرائد الشعر الحداثي    4.7 ألف طالب ينضمون ل"فصول موهبة"    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.789 شهيداً    نائب أمير الشرقية : صعود القادسية سيضيف لرياضة المنطقة المزيد من الإثارة    أمير الشرقية يستقبل ضيوف الاثنينية و يدشن مقر الجمعية التعاونية الاستهلاكية    تطوير المدينة تستعرض مواقع التاريخ الإسلامي في معرض سوق السفر 2024    اهتمام عالمي بصعود القادسية إلى دوري روشن السعودي    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    الجبيل الصناعية تستضيف دوري FIRST2024 بمشاركة 260 طالب وطالبة    تعليم الطائف يحقق المركز الأول في دوري الفيرست ليغو 2024    المملكة توزع 6.500 سلة غذائية للمتضررين شرق خان يونس    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    الأرصاد: لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بعدد من المناطق    "آيفون 15 برو ماكس" يحتل صدارة الأكثر مبيعاً    الهلال يحسم الكلاسيكو على حساب الأهلي    مالكوم: حققنا فوزاً ثميناً.. وجمهور الهلال "مُلهم"    حظر ممارسة النقل البري الدولي بدون بطاقة التشغيل    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    ولي العهد يعزي رئيس الامارات بوفاة الشيخ طحنون    لصان يسرقان مجوهرات امرأة بالتنويم المغناطيسي    استقبل أمين عام مجلس جازان.. أمير تبوك: المرأة السعودية شاركت في دفع عجلة التنمية    المملكة وتوحيد الصف العربي    عقوبات مالية على منشآت بقطاع المياه    «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد السعودي سينمو 5 % في 2025    مؤتمر لمجمع الملك سلمان في كوريا حول «العربية وآدابها»    «أحلام العصر».. في مهرجان أفلام السعودية    «الدون» في صدارة الهدافين    هل تتلاشى فعالية لقاح الحصبة ؟    اختبار يجعل اكتشاف السرطان عملية سريعة وسهلة    وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القطاع الأوسط بالوزارة    اختتام "ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة    أبو الغيط يحذّر من «نوايا إسرائيل السيئة» تجاه قطاع غزة    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس يستقبل دورتموند وعينه على المباراة الختامية    افتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي.. الصمعاني: ولي العهد يقود التطور التشريعي لترسيخ العدالة والشفافية    اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم السيامي الفلبيني «أكيزا وعائشة» إلى الرياض    بكتيريا التهابات الفم تنتقل عبر الدم .. إستشاري: أمراض اللثة بوابة للإصابة بالروماتويد    جواز السفر.. المدة وعدد الصفحات !    الحرب على غزة.. محدودية الاحتواء واحتمالات الاتساع    أكذوبة «الزمن الجميل» و«جيل الطيبين»..!    السعودية وبريطانيا تبرمان اتفاقية لإنقاذ جوعى الصومال    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط جديدة و4 تصنيفات لتقييم أضرار المركبة
نشر في الخرج اليوم يوم 26 - 04 - 2024

حددت المعايير المهنية لممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات، آلية احتساب أجور اليد في الإصلاح والتغيير؛ إذ يجب الأخذ في الاعتبار تفاصيل تلك العمليات بالإضافة إلى العمليات الداعمة "إن وجدت"، كالأعمال الكهربائية، وعمليات الفحص والبرمجة، وقياسات الهيكل، وأعمال الدهان، وأعمال المعايرة والوزن.
وأكد مشروع المعايير المهنية لممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات، المطروح على منصة "استطلاع"، أنه يجب على المقيم المعتمد قياس مساحة الضرر ومدى تعقيده، وتحديد الخطوات اللازمة للإصلاح السليم بناءً على خبرته، لتقدير متوسط قيمة أجور عمليات الإصلاح.
وفيما يخص حالات تغيير قطع الغيار، بين المشروع أنه يجب تغيير قطعة الغيار المتضررة في حال ‌تأثر أنظمة السلامة والحماية في المركبة، وإذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أنظمة السلامة والحماية في المركبة، وإذا كانت القطعة لا يمكن إعادتها لتأدية وظيفتها الأصلية بحسب متطلبات المُصَنع، وإذا كان إصلاح القطعة يؤثر على أبعادها، ويتم احتساب أجور التغيير لكل قطعة غيار متضررة بناءً على متوسط قيمة الأجور العامة.
وصنّف المشروع أضرار المركبات إلى أربع فئات، بسيطة، ومتوسطة، وكبيرة، وجسيمة، حيث يقصد بالأضرار البسيطة، الأضرار السطحية في هيكل المركبة الخارجي والتي تؤثر على مظهر المركبة، وتكون هذه الأضرار على شكل خدوش أو انبعاج على سطح القطع الخارجية للمركبة ونحو ذلك، وبالإمكان إصلاح القطعة في مكانها باستخدام طرق الإصلاح المعتمدة أو تغييرها دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر هذه الأضرار سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.
فيما يقصد بالأضرار المتوسطة، التي أدت إلى تلفيات في قطع تنتمي لهيكل المركبة الخارجي كالكسور أو الانبعاجات المعقدة أو التي أدت إلى تلف جسور الدعم داخل القطعة، وتحتاج إلى تغيير أو إصلاح عن طريق فك القطع فقط دون الحاجة لقصها أو لحامها، ولم تؤثر سلباً على الكفاءة التشغيلية للمركبة أو سلامة هيكلها الأساسي.
بينما الأضرار الكبيرة هي التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وتحول دون قيادتها بشكل آمن، والممكن إصلاحها دون تجاوز حد الهلاك الاقتصادي، وتشمل الأضرار التي تتطلب إصلاح الهيكل الخارجي أو تغيير الأجزاء المتضررة منه، بما يتطلب إجراء عمليات اللحام والتسخين، أو التي تسببت في عمل نظام الوسائد الهوائية. أو التي طالت خزان الوقود أو بمحيطه. ما تتطلب أعمالاً ميكانيكية أو كهربائية بما فيها عمليات البرمجة. أو التي تسببت بتلفيات أسفل المركبة. أو التي أصابت بالنظام الكهربائي عالي الجهد، أو منطقة المحرك، أو ناقل الحركة، أو نظام التبريد والتكييف، أو بنظام تحويل الوقود البديل أو المركبات الكهربائية والهجين.
في حين يقصد بالأضرار الجسيمة، هي التي توثر على الكفاءة التشغيلية للمركبة وأدت إلى تلفها بشكل يحول دون قيادتها بشكل آمن، ولا يمكن إعادتها إلى الطريق لتضرر هيكلها الأساسي بشكل كبير يتجاوز الحد المسموح به لكل مركبة بحسب توصيات مُصنع المركبة. أو أن تكاليف إصلاح المركبة تتجاوز (50 %) من قيمتها السوقية قبل وقوع الضرر عليها، ويتم تصنيفها كهلاك اقتصادي بحسب المعيار الثاني من هذه الوثيقة.
وصُنف هلاك المركبات إلى فئتين، الهلاك الفني، إذا كان لا يمكن إصلاحها بحالة فنية تضمن سلامة ركابها أو سلامة مستخدمي الطريق، والهلاك الاقتصادي، وهي المركبة المتضررة التي يمكن إصلاحها، ولكن تكلفة إصلاحها -شاملة أجور اليد وقطع الغيار- تتجاوز (50%) من القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر.
ويتم تسعير قطع الغيار الأصلية بناءً على رقم الهيكل المثبت على المركبة، وبما يتوافق مع أسعارها في السوق المحلي بعد تطبيق الخصم المعطى للمستهلكين الأفراد (إن وجد)، على أن يتم الأخذ بنسب الاستهلاك على القطعة الواجب تغييرها.
وتضمنت المعايير استثناءات من آلية احتساب أسعار قطع الغيار وتحديد نسب استهلاكها:
1) لا يتم احتساب أجور الإصلاح أو التغيير وأسعار قطع الغيار، إذا ثبت للمقيم المعتمد أثناء الفحص عدم إجراء أي إصلاح أو تغيير على الأضرار التي تم احتسابها في تقارير سابقة على المركبة.
2) إذا سبق أن أصدر مقيم معتمد في تقرير تقييم سابق إجراء إصلاح على القطعة، والضرر الجديد يستدعي تغييرها وكان الإصلاح السابق غير سليم في هذه الحالة يتم خصم قيمة الأجور من تقرير التقييم الجديد ويحتسب سعر القطعة فقط.
3) في حال وجود ضرر قديم يستدعي استبدال القطعة المتضررة، والضرر الجديد طفيف؛ فيكتفى باحتساب أجور اليد فقط بحسب أبعاد الضرر الجديد.
4) إذا سبق احتساب سعر القطعة في تقرير تقييم سابق صادر من مقيم معتمد، واكتفى المتضرر بإصلاحها، فيتم في هذه الحالة احتساب أجور الإصلاح في تقرير التقييم الجديد فقط دون تغيير القطعة.
5) القطع غير الأصلية وعليها إصلاحات سابقة غير سليمة، يتم احتساب أجور الإصلاح فقط دون تغيير القطعة.
6) يستثنى من (رابعاً) من المعيار الرابع:
أ) حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، ولم يتم إحضارها نظراً لظروف الحادث (طرق سريعة – تحريك المركبات من قبل الجهات المختصة- ونحو ذلك) فيتم في هذه الحالة احتساب سعر القطعة بحسب ما ورد في المعيار الرابع.
ب) في حالة إثبات تضرر القطع بالصور ووجودها وقت الحادث، وتبين للمقيم المعتمد أنه تم تفكيكها وعدم جلبها لمنطقة الفحص، ففي هذه الحالة لا يتم احتساب قيمة القطع مع ملحقاتها وأجور تركيبها في تقرير التقييم.
7) أفلام الحماية من العوامل الجوية المضافة على وثيقة التأمين الشامل والمتضررة من جراء وقوع الضرر يتم احتساب قيمتها بحسب سعرها والضمان المعطى عليها من قبل المورد بموجب الفاتورة الضريبية، ما لم تتجاوز عمرها الافتراضي بحسب ما يحدده مقدم الخدمة.
8) الإكسسوارات والإضافات من خارج الجهة المُصنعة بما لا يتعارض مع اشتراطاتها الفنية وأنظمة الجهات ذات العلاقة، فيُطلَب من المتضرر تقديم فاتورة ضريبية بقيمة الإكسسوارات والإضافات، وتحسب قيمتها بما لا يتجاوز قيمة القطعة الأصلية، وفي حال لم يقدم المتضرر الفاتورة الضريبية المشار لها؛ فتحسب قيمة القطعة المتضررة بنسبة (25 %) من قيمة القطعة الأصلية وفقاً لرقم هيكل المركبة.
9) إذا سبق احتساب سعر قطعة من القطع المتعلقة بالسلامة في تقارير سابقة ولم يتم تغييرها وتسبب الضرر الجديد بأضرار كبيرة نتيجة عدم تغير القطع السابقة فيتم في هذه الحالة احتساب (50%) من قيمة قطع الغيار الإضافية وأجور اليد دون النظر لحالة القطع. وفق "أخبار 24".
ويتم تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل وبعد الضرر الواقع عليها، واحتساب الفارق بينهما، مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف الهلاك الخاص بكل مركبة، ويشترط لإحالة المركبة لتقدير القيمة السوقية أن يتم إحالة المركبة المتضررة لتقدير القيمة السوقية لها قبل وبعد الضرر، ومن ثم احتساب الفارق بينهما في الحالات التالية: إذا كانت أضرار المركبة تندرج تحت أي من تصنيفات الهلاك. إذا كانت المركبة تندرج تحت تعريف المركبات التراثية والنادرة. عدم توفر قطع غيار للمركبة في السوق المحلي. عدم وجود وكيل للمركبة في السوق المحلي. إذا تجاوز عمر المركبة أكثر من 10 سنوات وتحتاج إلى استبدال قطع غيار، باستثناء المركبات الممكن إصلاح أضرارها. الحالات المطلوب تقدير قيمتها السوقية من قبل الهيئة أو الجهات القضائية، على أن يبين المقيم المعتمد في هذه الحالة في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.
ونقصان القيمة السوقية (الأرش)، هو النقص في القيمة السوقية للمركبة قبل أو بعد إصلاحها -بحسب الأحوال- نتيجة الضرر الواقع عليها، ويتم احتساب هذا النقص -فقط بناءً على طلب من الهيئة أو من جهة قضائية- على أساس الفارق بين القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر وقيمتها السوقية بعد الضرر أو بافتراض الإصلاح السليم . على أن يبين المقيم المعتمد في تقريره المقدم للهيئة أو الجهة القضائية -بحسب الأحوال- ما يوضح التقديرات السابقة لذات الضرر الواقع على المركبة محل تقدير نقصان القيمة السوقية (الأرش)؛ لمراعاتها في حال رؤي التعويض عن (الأرش)، بما يحول دون تكرار التعويض عن ذات الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.