أصدر وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، قراراً بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ قبل 2019/01/01م. وتضمن القرار أن تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على طلب من المكلف، بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440ه على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1/1/ 2019م، في أي من الحالات الآتية: 1 – في حال قدم المكلف إقراراته الزكوية بعد سريان هذا القرار. 2 – في حال قيام الهيئة بفحص المكلف لسنة مالية يسري عليها هذا القرار. 3 – في حال عدم تحصن قرار الهيئة الصادر عن سنة مالية يسري عليها هذا القرار. ثانياً: يشترط لتطبيق البند (أولاً) من هذا القرار الآتي: 1 – أن يتقدم المكلف للهيئة بطلبه خلال (ستين) يوماً، وتحتسب وفق الآتي: – فيما يتعلق بالسنة المالية التي بدأ فحصها من قبل الهيئة قبل أو في يوم صدور هذا القرار، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية قبل أو في يوم صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة ال(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار. – فيما يتعلق بالسنة المالية التي خضعت للفحص وصدر بها قرار من الهيئة، أو التي رفضت الهيئة اعتراض المكلف المتصل بها، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية دون الوصول إلى تسوية، فيبدأ احتساب مدة ال(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي هذه المدة إما بانتهائها أو بتحصن قرار الهيئة، أيهما أولاً. – فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها من قبل الهيئة بعد صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة ال(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إرسال الهيئة إشعار الفحص للمكلف. – إذا وافق آخر يوم لمدة ال(ستين) يوماً عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة. 2 – أن يرفق المكلف بطلبه إقراراً زكوياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440ه. وفق "أخبار 24". 3 – أن يسحب المكلف اعتراضه أو دعواه المرتبطة بالسنة المالية محل التطبيق خلال (عشرة) أيام من تاريخ استيفائه كافة الشروط الواردة في هذا البند. 4 – ألا يقوم المكلف بعد سريان هذا القرار بتعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق. 5 – ألا يكون قرار الهيئة المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق محصناً، أو صدر به قرار أو حكم نهائي. ثالثاً: لا يجوز للمكلف بعد مضي المدة المذكورة في الفقرة رقم (1) من البند (ثانياً) من هذا القرار المطالبة بتطبيقه. رابعاً: في حال نتج عن تطبيق البند (أولاً) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر عنها من قبل المكلف، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر عنها قبل سريان هذا القرار. خامساً: لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به. سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.