أصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قراراً بالموافقة على التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، على أن يتم العمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه. وشملت التعديلات 3 مواد، هي المواد (17)، و(18)، و(26)، وجاء في التعديلات على المادة (17) وعنوانها "تقييم الضريبة والإفصاح عنها": 1-في حال تبين للمستورد عدم قيامه بالإفصاح بشكل صحيح عن الضريبة المستحقة عند الاستيراد ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه إشعار الهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ علمه، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة. 2- في حال تبين للمسجل وجود خطأ أو عدم صحة بيانات إقراره الضريبي المقدم للهيئة، ونتج عن ذلك وجود نقص في مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة، فيجب عليه أن يقوم بتصحيح ذلك الإقرار خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ علمه. وفق "أخبار 24". 3- على أي شخص يحوز سلعًا انتقائية لأغراض تجارية خارج وضع معلق للضريبة، أو أي شخص آخر ملزم بسداد الضريبة المستحقة وفق أحكام هذه اللائحة، أن يفصح عن الضريبة المستحقة غير المسددة للهيئة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة. 4- تقوم الهيئة بحساب مبلغ الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية وفقاً لأحكام اللائحة في حال ثبت لها عدم قيام الشخص الملزم بسداد الضريبة المستحقة بالإفصاح عنها بشكل صحيح للهيئة. 5- لأغراض هذه المادة، يعد تصريح الاستيراد أو إقرار الضريبة الانتقائية، أو أي نموذج آخر معد من قبل الهيئة لأغراض الإفصاح عن الضريبة المستحقة غير صحيح، إذا أدى إلى احتساب خاطئ للضريبة المستحقة. 6- تبلغ الهيئة الشخص الملزم بسداد الضريبة، بموجب إشعار كتابي، بمبلغ الضريبة المستحقة على أن يتضمن ذلك الإشعار الأسس التي استخدمتها الهيئة في احتسابها لمبلغ الضريبة المستحقة. وتضمنت التعديلات على المادة (18) الفقرة التالية: 4- تسدد الضريبة المستحقة وفقاً للفقرة (3) من المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استحقاقها. وتضمنت التعديلات على المادة (26) الفقرات التالية: 2- يعد المكان الذي لا ينتج فيه سلع انتقائية مؤهلاً للحصول على رخصة مستودع ضريبي في حال توافر كل من الآتي: أ) إذا كان متوسط كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازتها فيه خلال مدة اثني عشر شهراً تتجاوز أيًّا من التالي: 1. 2.5 مليون لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة أو المشروبات المحلاة. 2. 500 مليون سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ. 3. 250 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى. 4. 500 ألف جهاز تدخين إلكتروني أو ما يماثله. 5. 125 ألف لتر من سوائل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها. ب) استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذه اللائحة، على أن يلتزم المرخص له أو مقدم طلب الترخيص بتقديم الضمان المالي المستحق لكل مستودع ضريبي، وذلك قبل الموافقة على الطلب بشكل نهائي. ج) استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة في طلب الترخيص.