أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط النقل التعليمي، والهادفة لتطوير خدمة النقل المقدمة لطلاب وطالبات التعليم العام، بالإضافة لمعلمات وطالبات المراحل الجامعية. وصرح النائب المساعد لتنظيم النقل البري في الهيئة العامة للنقل المهندس معيض آل سعيد، أن اللائحة ألزمت الناقل بإجراء “اختبار مهنة” للسائق، بهدف التأكد من كفاءته واحترافيته، كما تلزم اللائحة الناقل بدفع التعويض المادي عن أي أضرار تنجم عن أخطائه أو أخطاء تابعيه بحق الغير. كما تشترط اللائحة، ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة التي يبلغ عدد مقاعدها 10 فأكثر 10 سنوات، ولا يتجاوز عمرها 5 سنوات في حال المركبة التي لا يزيد عدد مقاعدها على سبعة ولا يزيد على تسعة مقاعد. وفق “أخبار 24”. وأكد آل سعيد، وجوب الحصول على موافقة الهيئة في حال تسجيل أو تجديد أو نقل ملكية الحافلة التي يراد تشغيلها في النقل التعليمي، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية اللازمة والمعتمدة لرفع كفاءة وجودة الخدمة، مثل خاصية التتبع لتحديد موقعها ضمن المسارات المحددة لها.