نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً صدر من المحكمة الجزائية في حائل يقضي بفرض عقوبات على منشأة متخصصة بصناعة الأغذية ومزاولة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية. وأوضحت الوزارة أن مالك المنشأة والعامل المسؤول تورط في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية وتزوير تواريخ إنتاجها وانتهائها، وهو ما يُعد غشاً وتضليلاً ويشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلكين. وأضافت الوزارة أنه بثبوت إدانة العامل المسؤول وصاحب المنشأة بمخالفتهما لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، فقد أصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنة وستة أشهر على العامل المسؤول في المصنع، وفرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال على المدانين مع نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”. يُذكر أن تفاصيل القضية تعود لضبط فرق الوزارة مصنعاً مخالفاً في حائل وبمعاينة المستودع التابع له لوحط عدد من المنتجات المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية عليها تغيير في تاريخ إنتاجها وانتهائها، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين وأحيلت القضية إلى النيابة العامة.