دعمت الدولة التوجه نحو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، إلا أننا نلحظ أنها في محافظات ومراكز الخرج معدومة، وقد تعزى الأسباب إلى أمور كثيرة، ولكن أهمها -في نظري- ضعف دور الوزارة والإدارة المعنية والغرفة التجارية في نشر الوعي بأهمية هذه الجمعيات وفي تنظيم ورش عمل توضح للمواطنين أهمية هذه الجمعيات التعاونية، ودورها في ترسيخ مبدأ التعاون بين أفراد المجتمع، والرقابة المجتمعية وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وغيرها من المنافع، ولأن الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض السلع يوجه لتجار الجملة وليس لصالح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتكون لها ميزة تنافسية تساعدها على المنافسة والاستمرارية لتحقق أهدافها في كبح جشع بعض التجار، وخفض نسب التضخم، هذا بالإضافة إلى ضعف دور الإعلام والتعليم في نشر ثقافة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. حقيقة الدولة لم تقصر في هذا الجانب، قدمت إعانات مغرية للجمعيات التعاونية، حيث نصت المادة(28) في الباب الثالث للائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية تقديم الإعانات الآتية: * إعانة تأسيسية لمرة واحدة للجمعية بعد تسجيلها لمساعدتها في نفقات التأسيس على ألا تزيد على 20% من رأس مال الجمعية وقت التسجيل. * إعانة بناء مقر للجمعية لمزاولة أعمالها ونشاطها على ألاّ تزيد على 50% من التكاليف المقدرة للبناء، موزعة على دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ بشرط الا تزيد على 50% من التكاليف الفعلية. * إعانة مشاريع للجمعية إذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني إنتاجي أو تسويقي يدخل ضمن أغراضها بما لا يزيد على 50% من تكاليف المشروع. * إعانة مخاطر إذا تعرضت الجمعية لخسارة فادحة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد على 90% من الخسارة. * إعانة إدارة عندما تعين الجمعية مديراً سعودياً متفرغاً لأعمالها، تتناسب كفايته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية، على ألا تتجاوز نسبة 50% من راتبه الشهري لمدة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها لسنوات أخرى بموافقة الوزير. * إعانة مجلس إدارة إذا انتظمت اجتماعات المجلس، بحيث لا تقل عن اثني عشر اجتماعا في السنة الواحدة بما لا يتجاوز 20% من الأرباح السنوية للجمعية، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. * إعانة تشغيل عندما تمتلك الجمعية ما لا يقل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية أكثر من (ثلاثة) أشهر خلال السنة بما لا يتجاوز 50% من متوسط مرتبات ثلاثة من العاملين على الآليات. * إعانة تدريب عن اشتراك أحد أعضاء الجمعية أو العاملين فيها في دورة أو حلقة دراسية أو مؤتمر في مجال التعاون داخل المملكة أو خارجها، وتحدد الإعانة بما لا يتجاوز 90% من التكاليف، على ألا تتحمل الوزارة تكاليف أكثر من شخصين في السنة الواحدة. * إعانة محاسبية للجمعية في الحالات الآتية: * عندما تتفق الجمعية مع أحد مكاتب المحاسبة المسجلة رسمياً؛ للقيام بمراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية، على أن تحدد الإعانة بما لا يزيد على 50% من التكاليف المتفق عليها لمدة (سنتين)، ويجوز تمديدها بموافقة الوزير على ألا تزيد على 25% من التكاليف. * عندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبرة ما يتفق وحاجتها. على أن تحدذ الإعانة بما لا يزيد على 50% من مرتبه لمدة سنتين وبما لا يزيد على 25% للسنة الثالثة. * إعانة دراسات وبحوث بنسبة لا تزيد على 50% من التكاليف. * إعانة فنية لمساعدة الجمعية عند الضرورة - على تطوير عملها -، ويشمل ذلك تكاليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى الجمعيات ولمدة محددة. * إعانة خدمات اجتماعية للجمعية بما لا يتجاوز 50% مما تنفقه الجمعية من البند المخصص لذلك في ميزانيتها. ختاما، نشكر الدولة والحكومة ، ونلوم الوزارة المعنية والغرفة التجارية والإعلام وأيضا الأهالي أنفسهم على عدم وجود جمعيات التعاونية استهلاكية في المنطقة وعدم المبادرة والإفادة من الحوافز المغرية النافعة للمجتمع،.التي تقدمها الدولة بسخاء،.ونأمل أن تتغير الحال، وتنتشر هذه الجمعيات التي حان الوقت لتفعيل دورها في المجتمع . بقلم د.هلال محمد العسكر