سيدي الفاضل ..تم الاتفاق بيني وبين زوجي (طليقي حاليا) وهو من غير محددي الجنسية منذ بداية الزواج على التوفير لشراء منزل لنا نظرا لعدم أحقيته في الرعاية السكنية في دولة الكويت .... وكنا نقوم بتوفير مبالغ في حساب استثمار ذهبي مخصص باسمه في البداية على أن أقوم بتسليمه مبالغ باليد ليقوم هو بإيداعها بهذا الحساب حسب الاتفاق المزمع بيننا ... وتوالت السنين إلى أن حدث الغزو ... وبعد الغزو طلبته بإشراكي في هذا الحساب بحكم توفيري معه وبالفعل تم إشراكي في الحساب وأيضا قمنا بفتح وديعتين مشتركتين باسمينا فأصبحت هناك ثلاثة حسابات مشتركة لنا معا ،،،وكنت أمتلك حساب استثمار ذهبي خاص بي قمت أيضا بتحويله في واحدة من هذه الحسابات المشتركة ، وكذلك قمنا بعمل وكالة عامة متبادلة بيننا ،، واستمريت بتزويده يدويا بالمبالغ ليقوم هو بإيداعها في هذه الحسابات وكان هو من يقوم بتحريك الحسابات حسب سعر الفائدة بحكم أنه زوجي وهو الإداري بمثل هذه المعاملات المالية ،، وقد من الله عليه بالحصول على الجنسية الكويتية فاتفقنا على شراء أرض وتسجيلها باسمينا وقمنا معا بسحب قيمة هذه الأرض من الحساب المشترك ولكني اكتشفت بعد مرور 5 سنوات بأنه قام بتسجيل هذه الأرض لنفسه فقط وقام كذلك بسحب باقي الأموال من الحسابات المشتركة وإغلاقها ... وقد تم إلغاء التوكيل من جانبي أنا بعد أن اكتشفت أنه غدر بي وقام بتسجيل الأرض باسمه فقط وبعد أن قام بسحب باقي المبالغ الموجودة في الحسابات المشتركة ،،، فطالبته وديا بإرجاع حقي في نصف الأرض ونصف المتبقي من الحسابات المشتركة لكنه رفض وقام بطردي أنا وأبنائي من المنزل الذي بناه على هذه الأرض بقرض بنك التسليف وطلقني . فلجأت إلى القضاء وطالبت بنصف الأموال التي استولى عليها من هذه الحسابات المشتركة ،، وكان دفاعه أما القضاء بأنه اضطر إلى إشراكي في هذه الحسابات صوريا بحكم أنه كان من البدون وتعرض لضغوطات من قبل الحكومة بعدم إتمام أي معاملة إلا بالبطاقة المدنية ( وهذا غير صحيح البتة لأن المعاملات البنكية لا تحتاج إلا هوية لإثبات الشخصية حتى لو كانت هوية عمل ) ،،، فتم تحويل القضية لإدارة الخبرة الحسابية ،، وأثناء المناقشات مع الخبير كرر ما كان يدعيه حول صورية إشراكي بهذه الحسابات وفند ذلك بأنه هو الذي كان يقوم بالإيداع والسحب وجميع المعاملات في هذه الحسابات وقد تم حضور ممثل البنك وأفاد أمام الخبرة أن هذه الحسابات حسابات مشتركة بين الطرفين وأن الحساب الأول الاستثمار الذهبي بدأ باسم الزوج ثم أصبح مشتركا ولا يوجد لدى البنك ملف فتح هذا الحساب نظرا لقدمه ..وانتهى الخبير في تقريره إلى إثبات أن الحسابات مشتركة حسب ما جاء بإفادة البنك وأفاد أيضا بوجود الشيك المحول إلى صاحب الأرض والمذيل بتوقيع الزوج والزوجة معا لا،،، ولكنه بالنتيجة النهائية للتقرير علق بجملة مفادها عدم صحة ما جاء في صحيفة الدعوى للمدعية ( مستندا في ذلك على فتح الحساب الاستثمار الذهبي الذي بدأ باسم الزوج منفردا وأيضا عدم وجود إيداعات من قبل الزوجة بنفسها أو أي تحويل أو استقطاع من راتبها مع العلم بأن الزوجة قد ذكرت منذ بداية رفع الدعوى أمام المحكمة وأمام الخبرة بوجود اتفاق بينهما على تسليمه المبالغ يدويا ليقوم هو بإيداعها بنفسه . ،،،، لدي توضيح بالنسبة لهذه الحسابات فهي ليست دمج راتب ولا استقطاع من الراتب لا من جانبي ولا من جانبه أيضا وليست أيضا قرض عقاري بل هي عبارة عن 3 حسابات مشتركة باسمي واسمه، والأول بدأ باسمه قبل الزواج ب 6 شهور فقط كحساب توفير استثماري ذهبي وكنا نوفر به معا ثم أصبح مشتركا بيننا معا بينما الاثنين الأخريين بدأا كودائع مشتركة باسمينا معا .. ولم يتم تحديد أي نسبة بيننا عند فتح استمارة هذه الحسابات ،، وقد قرأت في قانون التجارة الكويتي والخليجي ووجدت نص المادة 337 من قانون التجارة الكويتي الكتاب الثاني الباب الثاني الفصل السابع الفرع الأول : للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك من اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآتية: - يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب اتفاق أصحاب الحساب. .السؤال الموجه لسيادتكم : ما هي نصيحتكم لي بعد تقرير الخبير ؟؟؟ هل يلتفت القاضي للجملة النهائية في تقرير الخبير الحسابي ويضيع حقي ؟؟ وهل أستطيع أن أطالب بحقي بنصف قيمة الأرض بالوقت الحالي كنوع من الإثراء على حساب الغير ؟؟؟ لدي استفسار بالنسبة لكيفية استرجاع حقي في هذه الحسابات التي لم تعد موجودة ولكنه هو من استولى عليها بحكم انه كان هو من يدير هذه الحسابات وهو من يقوم بالإيداع والسحب بحكم أنه زوجي وكنت على ثقة بأنه الأقدر على إدارتها ، فهل يضيع حقي في أموالي التي جمعتها معه على مدار 22 سنة لتوفير شراء قيمة المنزل ؟؟؟ وهل شهادة البنك بأن هذه الحسابات مشتركة باسمينا معا والكشوفات المعنونة باسمي واسمه لا تكفي لإثبات حقي ،، وكيف أثبت للقاضي تناقض إفادة الخبير الذي يفيد بأنها حسابات مشتركة ولكن المدعية لم تثبت صحة ما جاء في دعواها .... التي هي عبارة عن مطالبة مالية من حسابات مشتركة ؟؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن حذا حذوهم إلى يوم الدين أما بعد , فبعد الاطلاع على سؤال الأخت الفاضلة من دولة الكويت الشقيقة ودراسة ما ورد فيه اتضح لنا ما يلي :- أولا: طليقك يدعي بالصورية والتي يلزمه إثباتها حسب نص المادة (200/1)مدني كويتي فلا يكفى مجرد الادعاء , فالثابت ولأصل هو كونك شريكة له في الحسابات وسداد قيمة الأرض بموجب الشيك الموقع من قبلكما , لذا عليك التمسك بظاهر الحال والتي أكدها تقرير الخبير وذلك حسب نص المادة (200/2)مدني كويتي , كما يجب ملاحظة القرينة القوية والتي تقيض وتنقض مزاعم الصورية المدعى بها وهو كون طليقك تمكن من فتح حساب استثماري ذهبي أول في فترة كونه بدون ولم يكتسب الجنسية الكويتية أي أن القانون بدولة الكويت لم يجبره على الصورية المزعومة . ثانيا: تقرير الخبرة الحسابية لا يخرج عن كونه عنصر من عناصر الإثبات ولمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك مع ملاحظة أن التقرير وحسب وصف الأخت السائلة يأتي في صالحك وليس ضدك أما ما ذكره الخبير في آخر التقرير من عدم صحة ما جاء في صحيفة الدعوى المدعية , فهذا تجاوزا منه , فالمطلوب من الخبير إثبات الوقائع الفنية دون إصدار أحكام , كما أن النتيجة الحقيقية للتقرير تثبت قيام الشراكة بينكما . ثالثا: وأما سؤالك عن مدى إمكانية رفع دعوى والمطالبة بنصف الأرض التي استولى عليها طليقك استنادا على كونه إثراء بلاسبب , فلا ننصحك بذلك لأن التكييف القانوني الصحيح هو أنك شريكة له وتسعين لإثبات تلك الشراكة , فضلا أن دعوى الإثراء بدون سبب تسقط بمضي المدة وهي ثلاث سنوات من يوم العلم بالضرر أو بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم نشوء الحق وذلك بموجب نص المادة (263)مدني كويتي . رابعا : وبخصوص كيفية إثبات حقك في الحسابات الاستثمارية المشتركة فاني أنصحك بما يلي : يكون الوصف القانوني للحالة حسابات مشتركة مثبتة عن طريق الخبرة المحاسبية قام الوكيل أو ممثلك الإداري (طليقك) بسحبها كاملة , والمحصلة انه لم يسلمك نصيبك الذي سحبه من البنك , فعليك رفع دعوى تدعين فيها عليه بسحبه الوديعة التي تمتلكين نصفها ولم يسلمك نصيبك وبإذن الله يحكم لك لكونه لا يستطيع أن يثبت انه سلمك نصيبك من الودائع التي سحبها من الحسابات المشتركة بموجب الوكالة التي معه . هذا والله أعلم.