عرضت وزارة العمل مسودة قرار وزاري ينظم عمل المرأة السعودية داخل المراكز التجارية المغلقة للنقاش المجتمعي من خلال بوابة "معاً" الإلكترونية www.ma3an.gov.sa، داعية إلى المشاركة في مناقشة المسودة وابداء الآراء. ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار حال تطبيقه سيفتح نافذة جديدة لتوفير فرص عمل نسائية مناسبة للمواطنات، منوهة إلى حرصها على التشاركية بما يسهم بتحقيق التكامل في اتخاذ القرارات. وتضمنت مسودة القرار إضافة المحلات والأكشاك المرخص لها بالبيع أو تقديم خدمات للنساء أو العائلات داخل المراكز التجارية المغلقة إلى منظومة محلات بيع المستلزمات النسائية بأقسامها المختلفة التي سبق وأعلنت عنها الوزارة. كما احتوت المسودة الجديدة على أنّ توظيف العاملات في المحلات أو الأكشاك في المراكز التجارية المغلقة لا يتطلب الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، في حين أنّ العمل في هذه الأماكن قاصر على المواطنات فقط. وكشفت المسودة عن عدد من الضوابط المفروضة على أصحاب العمل، منها قصر خدمة العاملات للنساء والعوائل فقط، وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس عليها، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل، إضافة إلى حظر تشغيل العاملات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الحادية عشرة مساءً، وعدم توظيف عاملين وعاملات معاً في المحال أو الأكشاك الخاضعة لهذا القرار. وفق "أخبار 24". وأوردت المسودة أنّه في حال مخالفة المنشأة لهذا القرار تطبق في حقها عقوبات تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال والجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء التي منها الحرمان من الاستقدام ومنع تجديد الإقامات ونقل الخدمات، وكذلك الحرمان من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية. وتناولت المسودة العقوبات التي تفرض على العاملات اللاتي يتعاونَّ مع المنشأة في التوظيف الوهمي، إذ يتم حرمان العاملة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن 3 سنوات.