أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتورعبدالله بن ناصر أبو ثنين اعتزام وزارة العمل نهاية شهر شوال الحالي البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الإقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور، وذلك للمنشآت من الحجم العملاق (ثلاثة ألاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة)، والمدارس الأهلية بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. كما أوضح أن البرنامج متاح حالياً للتجرية قبل التطبيق الالزامي و قد بادرت عدد من المنشآت في رفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة. و قد اتاحت هذه التجربة للمنشآت الإطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام. وفترة التجربة التي بدأت من شهر يوينو الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها و تحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات، السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه بنهاية شهر شوال الحالي ستبدأ الوزارة بإلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها بتطبيق برنامج حماية الأجور، لكافة العاملين لديها وذلك ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعاً حسب خطة ستعلن عنها الوزارة. و يقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص، عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور. وأشار أبوثنين إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة و التي تعمل على الأستفادة من توافر نظم معلومات متقدمة لدي الوزارة و الجهات الشريكة، تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية الأخرى للقرار منها تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الإستلام وللحد من الشكاوى الكيدية. وسيساعد هذا البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة من اكتشاف المنشآت المتحايلة و التي يعمل عمالها لدى الغير، بالإضافة الى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير او لحسابها. وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل بأن آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، حيث يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها وذلك من خلال البنوك المحلية و الحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية www.emol.gov.sa ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الالكتروني. وأبان أنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج ارسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العامليين، واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج وذلك من خلال موقع الخدمات. و يجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها، بشكل دوري و فور حدوث أي تغيير وذلك لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور. ودعى د. عبدالله أبوثنين المنشآت الخاصة للمسارعة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق القرار وتقديم بيانات العاملين لديها، وذلك تلافيا لوقوع العقوبات على المنشأة حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة عدا خدمة تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة، سيستمر إيقاف الخدمات وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل. الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور لا يتدخل في تحديد الأجور بالقطاع الخاص و لا يحمل المنشآت أي تكاليف أضافية من قبل الوزارة وإنما يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف الأجور للعاملين ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والخطوات التي يتوجب عملها الرجاء الدخول على البوابة التعريفية http://emol.gov.sa/wpsأو التواصل مع فريق العمل على البريد الإلكتروني [email protected]" او الأتصال على مركز خدمات العملاء 920001173.