تنطلق مرحلة تسجيل المرشحين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية غداً، وتستمر لمدة ستة أيام في المراكز المخصصة لتسجيل المرشحين في كل دائرة انتخابية، إذ سيكون في كل دائرة مركز واحد. واختلفت الانتخابات الحالية عن السابقة في أن المرشحين لن يكشفوا عن أسمائهم في الوقت الحالي، حتى لا يتعرضوا لعقوبة الإبعاد من قائمة المرشحين كما في لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية، التي تنص على ألا يسمح بالكشف عن هوية المرشحين إلا في الوقت المحدد عند انطلاق الحملات الدعائية والإعلانية، ما جعل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في اللجنة العامة للانتخابات البلدية الثانية تشكل لجنة للطعن في المرشحين المخالفين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية الثانية مدير شؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني أن الحملات الانتخابية للمرشحين تخضع للمتابعة من مراقبي الحملات الانتخابية التابعة للجان المحلية للانتخابات، وللمرشحين حق الطعن في أي مرشح مخالف لتعليمات الحملات الانتخابية». وأضاف: «إن التنظيم الإداري للانتخابات يشتمل على إنشاء لجان الفصل في الطعون الانتخابية في نطاق إشراف كل لجنة محلية لها استقلالية عن الإدارة الانتخابية، تقدم لها الطعون الانتخابية وتنظر وتبت فيها، وفق تعليمات الطعون الانتخابية وتعليمات الحملات الانتخابية»، مشيراً إلى أن سرِّية التصويت وعدم معرفة شخصية الناخب من ورقة الاقتراع جانب هام في انتشار ظاهرة شراء الأصوات، فالناخب بوعيه وثقافته لن يختار إلا المرشح الكفء، الذي يرى فيه خير من يمثله في المجلس البلدي». وتطرق القحطاني إلى ضوابط المرشحين، بقوله: «النظام حدد عدداً من الشروط التي ينبغي توافرها في المرشح، تضمنت أن يكون قيّد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين، وأن يكون سعودياً بالدم أو المولد أو متجنساً مضى على تجنسه 10 أعوام على الأقل». وتابع: «يجب أن يكون المرشح أتم من العمر 25 عاماً (هجرية) يوم الاقتراع في 1/11/1432ه، ويقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية التي سيترشح عنها طوال مدة عضويته، وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمسة أعوام»، مشيراً إلى أن الشروط تضمنت ألا يكون تم فصله من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمسة أعوام، إضافة إلى إجادته للقراءة والكتابة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الشرعية، وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي. وذكر أن موانع الترشح لعضوية المجالس البلدية تضمنت الجمع بين عضوية مجلسين بلديين، أو أن يكون موظفاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضواً في المجلس بحكم وظيفته، أو أن يكون محافظ المحافظة، أو رئيس المركز، أو العمدة، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية، أو أن يكون عضواً أو أميناً في كل من : مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة ، أو المجلس المحلي. وأضاف: «يمنع من الترشح من يكون مقاولاً لمشروع تشرف عليه البلدية، أو متعهداً لأعمال البلدية أو لوازمها، سواءً أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون مستثمراً أو مستأجراً لعقار تملكه البلدية، ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي ، وكذلك أن يكون رئيساً أو مديراً في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها».