ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح المتعلق بإسقاط ما على المواطنين من ديون للدولة أو للغير من مستحقاتهم، وأوصت اللجنة بالموافقة على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أو غيرها حسما من مستحقاتهم لديها على ألا تشمل المستخلصات التالية: إذا كان لدائن دين مستحق في ذمة يحال للأداء للجهات الحكومية ومدين لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها. وأوصت اللجنة في هذه الحالة بأن يتبع ما يلي: إذا اتفق الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين جهة حكومية فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة، إذا لم يتم الاتفاق على الحوالة فإن للدائن أن يقيم دعوى لحجز ما يكون لمدين لدى الجهة الحكومية من الدين وفقا للمادة 202 من نظام المرافعات الشرعية. ونصت التوصية على أنه «لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة على تنفيذ المشروعات العامة، ولا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن الحق التقاضي، وحق الأولوية بتسديد الديون على أن تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات النظامية بعدم صرف المبالغ المحالة بها مرة ثانية». وتضمنت التوصية، بأن تنسق وزارات الداخلية، العدل، والمالية فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة ورفعها من وزير الداخلية للمقام السامي بعد أربع سنوات على أن يتضمن التقرير الصعوبات التي تواجه المقترح. ورأت اللجنة في تقريرها أنه لا يوجد ما يمنع نظاما تنازل المواطن سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له مستحق ثابت على الدولة ولم يكن في الأصل مخالفا للأنظمة والتعليمات عن مستحقاته لدى الجهة الحكومية إلى الغير. 2