شهَّرَت وزارة التجارة والاستثمار ، بشركة متخصصة في بيع العطورات وأدوات التجميل، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالباحة يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري، بمخالفته لضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية. وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية على المنشأة ،ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية لاكتشاف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، مخالفة إحدى الشركات المتخصصة في بيع العطور وأدوات التجميل لضوابط وشروط تراخيص التخفيضات التجارية ، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وبناء عليه تم تحرير محضر بالمخالفة، وإحالة القضية للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع وضرر المستهلكين ، كما تدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة