شملت الشروط الأخذ بعين الاعتبار فصل مكان الرجال عن النساء وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز الأمانات والبلديات كافة بالعمل وفق ضوابط جديدة لإقامة الاستراحات التجارية، وتصحيح وضع القائم منها خلال عامين. وتضمنت شروط الترخيص لبناء استراحات تجارية داخل المخططات المعتمدة، ألا تزيد نسبة البناء في الاستراحة عن 20 في المئة، وتكون من دور أرضي فقط من المباني الخرسانية يضاف لها 10 في المئة مساحات يمكن تغطيتها فقط، مثل الخيام ومظلات مواقف السيارات، وأن تكون الارتدادات والارتفاعات بحسب التنظيم المعتمد في المخطط، وعدم فتح مدخل جهة الشوارع الفرعية ما عدا مداخل الخدمات والطوارئ، ويكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيسي فقط. كما شملت الشروط تقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة الجهة المتخصصة في البلدية على التصميم وفكرة المشروع مع مراعاة تنسيق موقع المشروع من رصف وممرات وإضاءة وتشجير وخلاف ذلك، مما يعطي المشروع قيمة جمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار فصل مكان الرجال عن النساء، وأن يكون مدخل النساء مستقلاً، وأن تكون مواد البناء المستعملة في الإنشاءات مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين، مع توفير مواقف كافية للسيارات بحسب المعايير الفنية، والأخذ بمتطلبات الصحة العامة وفق الاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها في البلديات، وضرورة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بمتطلبات السلامة عند إنشاء المسابح والخيام داخل هذه الاستراحات، ووضع لوحة مضاءة على مداخل الاستراحة تتضمن اسم الاستراحة ورقم الترخيص واسم المالك ورقم الهاتف. وشددت الوزارة على أنه يمنع إقامة الاستراحات التجارية في المخططات المعتمدة كورش أو معارض سيارات ومستودعات. وفيما يتعلق بشروط التراخيص لبناء استراحات تجارية داخل المخططات السكنية، أوضحت الوزارة أن إقامة الاستراحات التجارية يقتصر على المخططات المعتمدة، كاستراحات داخل المدن فقط، ولا يسمح بإقامتها في مواقع غير تلك في المدينة، أما في المدن التي لا تتوافر فيها مخططات استراحات فيسمح بإقامتها بالمخططات السكنية المعتمدة في أطراف المدينة التي لم يصلها العمران، وذلك وفق الشروط السابقة، مضافاً إليها أن يكون الموقع على شارعين زاوية أحدهما تجاري، وألا تقل مساحة الموقع على 3000 متر مربع، وألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب مستشفى عن 500 متر من حدود الملكية، وألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20 متراً من حدود الملكية، وألا يقل الارتداد عن 3 أمتار جهة المجاورين و(1/5) عرض الشارع بالنسبة للشوارع، على أن تقوم الأمانات والبلديات بتخصيص مواقع لمخططات تخصص لإقامة الاستراحات التجارية ضمن خططها. وتطرقت وزارة الشؤون البلدية إلى أن المواقع الموجودة داخل المخططات السكنية المعتمدة ضمن النطاق العمراني للمدن التي لا تتوافر فيها الاشتراطات السابقة، وفي حال الاستخدام الشخصي فقط لا يتم بناء استراحات، وإنما يعطى تسويراً وملاحقاً، مع مراعاة ألا تزيد نسبة البناء في هذه الحالة عن 15 في المئة على أن يلتزم طالب الترخيص بأن تكون للاستعمال الشخصي فقط، وألا تستعمل لأية أغراض تجارية أو استثمارية أو سكن عمال أو مستودعات. وذكرت أن طلب الترخيص بإقامة استراحة يقدم إلى البلدية وفق أنموذج يتضمن اسم طالب الترخيص ورقم سجله المدني وعنوانه ورقم الهاتف، وموقع العقار المطلوب الترخيص عليه ومساحته وأطواله ورقم وتاريخ ومصدر صك ملكيته واسم الحي واسم الشارع واسم المدينة، ونوع الترخيص المطلوب (ترخيص استثمار، استعمال شخصي)، والمرافق المطلوب أن يشملها الترخيص، والاسم المختار للاستراحة. ويرفق مع الطلب صورة من صك الملكية وصورة من بطاقة السجل المدين لمالك العقار، وإذا كان طالب الترخيص غير المالك فيرفق صورة بطاقة سجله المدني وصورة مما يعطيه الحق بطلب الترخيص مع ما تتطلبه البلدية من وثائق أو شروط أخرى لإصدار الترخيص. وأناطت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالبلدية عند إصدار ترخيص بناء استراحة، تزويد المركز الأمني للاستراحات في المدينة بنسخة من رخصة الإنشاء، ونسخة من بطاقة السجل المدني للمرخص له، ونسخة من أنموذج طلب الترخيص للموقع من المواطن والذي يشمل جميع المعلومات الشخصية وتنزيل جوي لموقع الاستراحة، أو صورة للوحة التنظيمية للموقع. ولفتت إلى أن البلدية تصدر رخصة التشغيل للاستراحات التجارية لمدة سنتين مع إمكان وقف الترخيص خلال هذه المدة في حال الإخلال بالاشتراطات البلدية أو الأمنية أو السلامة من خلال ما يظهر لكل جهة وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات محددة ومن خلال المركز الأمني للاستراحات، على أن تعطى الاستراحات القائمة حالياً فترة سنتين من بدء العمل بهذا التنظيم لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذا التنظيم، ومراعاة ضوابط وتعليمات كود البناء السعودي.