أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فتوى بتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء سواءً كان ذلك بخلوة أو دونها. وقالت اللجنة إنه لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع . واعتبرت أن عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال, بل لا بد أن يكون في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء؛ لأن الشريعة جاءت لتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ومنعه والتشديد فيه, كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط قال تعالى "وإذا سألتموهن متاعا, فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن" الأحزاب 53.وحكم هذه الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة . ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد حيث قال صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيتهن خير لهن" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأضافت الفتوى: عليه، فيحرم الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ذُكر سابقا سواءً كان ذلك بخلوة أو من دونها , ولا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال, كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال, أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع . وقد وقّعت على الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ, وعضوية كلٍّ من: الشيخ عبد الله المطلق, الشيخ أحمد سير مباركي, الشيخ صالح بن فوزان الفوزان, الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ, والشيخ عبد الله بن خنين . 5