نقضت محكمة الاستئناف بالقصيم حكم المحكمة الجزئية في قضية مطعون هيئة حائل الذي صدر قبل أشهر بجلد المطعون ومرافقه ثلاثين جلدة، وصرف رئيس المحكمة القاضي طارق السيف النظر عن دعوى المدعي العام ضد الطاعن والمطعون، فيما يتعلق بالضرب والطعن، ونص الحكم على أن الصرف حتى يصدر حكم قضائي من ديوان المظالم بسلامة أدلة الإدعاء وإيقاع الجزاء اللازم على كل مدان. وأضاف: ثبتت إدانة المدعى المطعون والمرافق بالتجول في أوساط النساء، وتتجه التهمة نحوهما بمضايقة النساء، ويعزّر كل واحد منهما ب30 جلدة مع التعهد. وأوقف القاضي النظر في الحق الخاص حتى يتم التحقيق مع الأطراف من قبل الجهات المختصة، لارتباط الموضوع ببعضه، وأمر بإطلاق عضو الهيئة والمطعون بالكفالة الحضورية. وأشار القاضي في حكمه إلى تجاوز هيئة التحقيق والإدعاء العام لصلاحياتها، وكان المطعون ومرافقه والمدعي العام قد رفضوا الحكم وطالبوا برفعه إلى محكمة الاستئناف، التي أبدت ملاحظات على إجراءات القاضي في القضية ، والذي أصرّ على حكمه لتقرر محكمة الاستئناف نقض الحكم وإحالة القضية إلى قاض آخر. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المواطن لعضو الهيئة بطعنه طعنتين إثر مشادة بينهما، وقال عضو الهيئة مبرراً ذلك بأن المرأة اتصلت على قريبها الذي جاء وسدد لكمة إلى وجهي على الفور، فطعنته بالسكين، وكان عضو الهيئة نقل حديثاً إلى مركز هيئة برزان وسط حائل قادماً من مركز محافظة الشنان 100 كلم غرباً، فيما أدلى زميله واثنان من رجال الأمن بشهادتهم ضد عضو الهيئة مؤكدين أنهم شاهدوه يسدد الطعنات، ثم اعترف عضو الهيئة بعد ذلك بطعن المواطن الذي أجريت له عمليات جراحية وحددت مدة الشفاء.