تعتزم وزارة الخدمة المدنية صرف بدل ندرة 10 بالمائة لعدد من التخصصات الطبية ، و جاء في قرار وزير الخدمة المدنية « رقم 53000 وتاريخ 25-12-1431ه « القاضي بالموافقة على صرف بدل ندرة 10بالمائة لفئة الأخصائيين ل 34 تخصصاً طبياً هي :« تمريض- تخدير- معالجة نطق- سمع- سجلات طبية- وبائيات- رعاية أسنان- صحة عامة- أجهزة طبية- تأهيل حرفي- أطراف صناعية- تصوير طبقي- علاج نووي- أجهزة الليزر- علاج طبيعي- أخصائي اجتماعي إكلينيكي- أخصائي نفسي إكلينيكي- أخصائي تغذية علاجية- تخصصات المختبرات الآتية ( جزيئات حيوية- جينات وراثية- مناعة- فيروسات- بنوك الدم-سموم وكيمياء شرعية- أمراض دم ) إدارة مستشفيات و مستوصفات و مراكز صحية- صحة البيئة-صحة فم وأسنان- تركيبات أسنان- تكنولوجيات أسنان- الطوارىء و الكوارث- العناية المركزة-الأورام-العناية التنفسية- فيزياء طبية-علاج تأهيل قلب- تروية قلب- قسطرة قلب- التشريح النسيجي- أشعة ». 25 بالمائة للاستشاري و تضمن قرار وزير الخدمة المدنية صرف 20 بالمائة بدل ندرة لفئة الأخصائي الاستشاري ، و 15بالمائة بدل ندرة لفئة الأخصائي الأول في التخصصات ال 34 المذكورة . و حدد قرار الوزير في قراره 10 تخصصات هي «الطوارىء والكوارث- العناية المركزة-الأورام-العناية التنفسية- فيزياء طبية-علاج تأهيل قلب- تروية قلب- قسطرة قلب- التشريح النسيجي- أشعة» تمنح لهم 25بالمائة بدل ندرة لفئة الأخصائي الاستشاري، و 20بالمائة للأخصائي الأول . و كان وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز قد اتخذ قراره بالموافقة بناءً على محضر لجنة من أربع جهات هي : « مجلس الخدمات الصحية، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي»، و جاء قراره الثاني بعد الموافقة على محضر اللجنة بالعمل بموجب القرار منذ صدوره برقم 53000 وتاريخ 25-12-1431ه. ويقتصر تطبيق قرار وزير الخدمة المدنية على المعينين وفق سلم رواتب الوظائف الصحية المشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1-241 ) و تاريخ 28-3-1412ه و سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة و التخصصية و المرجعية، المعتمدين بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م-30 ) و تاريخ 2-6-1430ه، و أيضاً يقتصر تطبيقه على شاغلي الوظائف الصحية من السعوديين المشمولين بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات و ذلك دون إخلال بأي حق أفضل لهم نظاماً وفقاً للفقرة الثانية من البند الخامس من قرار مجلس الوزراء رقم 178 و تاريخ 1-6- 1430 ه . ونقلا عن مصادر ل «اليوم» أن وزارة الصحة، و الجامعات السعودية، و الجهات ذات العلاقة من مستشفيات حكومية عامة و تخصصية و مرجعية لم تنفذ قرار وزير الخدمة المدنية منذ تاريخ 1-6-1430ه، بالرغم من أن اللجنة التي رفعت المحضر للوزير كانت هي نفس الجهات التي لم تطبقه حتى الآن.