س : مصاب بمرض الكبد ، وإن الطبيب أمره بالفطر لاستعمال الدواء وضعف تحمل الكبد ويذكر أنه يستطيع المشي إلى المسجد وإلى المستشفى ويسأل هل يسوغ له الفطر والحال ما ذكر؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه مصاب بمرض في كبده ، وأن الطبيب أمره بالفطر فإذا كان الطبيب ذا ثقة وأمانة وخبرة في فنه فإنَّ أمْرَه بترك الصوم معتبر؛ لما يعرفه من حال المرض ومدى تحمل المريض الصوم من عدمه ، وعليه أن يقضي ما يفطره بعد استطاعته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الفتوى رقم ( 289 ) - ( الصفحة رقم: 141)