شخص اقترض مبلغاً من المال من عمله يُخصم من الراتب، وأعطاه قرضاً لشخص آخر، وهو بالغ النصاب، هل فيه زكاة؟
- إذا كان ما سدّده من القرض الذي اقترضه يبلغ النصاب فعليه زكاته إذا حال عليه الحول ولو أقرضه غيره إن كان المقرض ملياً باذلاً، أما إذا كان معسراً (...)