تنظر المحكمة العامة في جدة بعد غد فصلا جديدا من قضايا التفريق بين الزوجين بدعوى عدم تكافؤ النسب، بطلاها عامر ووفاء. ودارت أحداث فصول القضية التي رفعتها أسرة الزوجة ضد الزوج، بين المدينةالمنورةوجدة، بعدما سجل شقيق الزوجة بلاغ اختطاف ضد زوج أخته، متهما إياه أنه «أخذها من منزلهم بعد إجراء عقد النكاح عليها وإضافتها في كرت العائلة دون الدخول بها»، مطالبا وأسرته بالتفريق بينهما وفسخ عقد النكاح نظرا لعدم تكافؤ النسب على حد قولهم . في المقابل رفع الزوج عامر .خ دعوى تنظرها دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس في جدة، متهما إخوة الزوجة بتهديده بالاعتداء عليه والقتل لعدم الاستجابة لطلبهم بفسخ عقد النكاح. وأوضح الزوج أنه تقدم لخطبة زوجته رسميا من عائلتها وتم الترحيب به وإجراء عقد النكاح، لكن برزت عدة مشاكل مع إخوة الزوجة، وقال: رفضت زوجتي منحهم وكالة على إرث والدها خارج المملكة، وطلبت إلغاء الوكالة التي سبق وأن سجلتها لأحدهم، مما حدا بهم لرفع دعوى مقابلة بما اعتبروه عدم تكافؤ النسب، لأنني غير قبلي حسب دعواهم، رغم أن شقيقة زوجة المدعي مقترنة بزوج غير قبلي، لكنهم لم يرفعوا ضده قضية تفريق. وكانت الزوجة أفادت في محضر الشرطة الذي تم رفعه إلى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس أنها «خرجت من منزل أسرتي في المدينةالمنورة وركبت وحدي الطائرة إلى جدة، واستقبلني زوجي، والآن لست مقيمة لديه»، مبينة أن سبب خروجها من منزل أهلها أن أخا لها هددها بالقتل، فيما طردها آخر من المنزل، بسبب رفضها منح إخوتها وكالة على إرثها من والدها المتوفى «فلم يعد لي بعد الله إلا زوجي لحمايتي». وعلق الأستاذ في الشريعة الإسلامية في فقه الأحوال الشخصية الدكتور عبد الله السلمي على القضية بأن «التكافؤ في النسب معتبر شرعا، وله أصل في الفقه الإسلامي وهو حق للولي، لكنه حق قبل إجراء عقد الزواج، أما بعد إجراء العقد فينظر لمصلحة الزوجة وما يترتب على فسخ النكاح من ضرر وضياع للأولاد، وخصوصا إذا كانت المرأة مرتبطة ارتباطا وثيقا بزوجها، على أن تذكر ذلك للقاضي وتفيد بتمسكها بزوجها». وأضاف إنه لا يجوز للقاضي فسخ نكاح الزوجة ولو حكم بذلك يرد حكمه لأن القضية لو فتح لها المجال لانشغلت المحاكم بمثل هذه القضايا وتمزقت أسر كثيرة، أما إذا تقدمت الزوجة بنفسها وتريد فسخ النكاح لأضرار لاحقة بها فلها ذلك، وإذا ذكرت للقاضي صراحة أنها تريد زوجها فلا يحق للقاضي فسخ عقد النكاح.