رفض مجلس الشورى مقترحاً يستهدف سن تشريع جديد لنظام هيئة مكافحة الفساد وصوت أعضاؤه يوم أمس (الاثنين) بالأغلبية على رفض المقترح المقدم من عضويه ناصر بن داود وموافق الرويلي، وأقر المجلس ب76 صوتا توصية لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي شددت على عدم ملاءمة دراسة المقترح لعدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي التقدم بنظام جديد للهيئة بدلاً عن النظام النافذ لها، وأكدت أن الخلل في كبح جماح الفساد ليس في الأنظمة الرقابية بل في تراخي تنفيذها، الذي يعود لأسباب تتعلق بتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لدى القطاع الحكومي وهي القناعة التي نقلتها الهيئة للجنة خلال حديث مندوبيها عند دراسة تقاريرها السنوية، فهناك" تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرمة للفساد من قبل الأجهزة الحكومية". ودافعت لجنة حقوق الإنسان في تقريرها الذي نشرته "الرياض" في وقت سابق عن تنظيم هيئة مكافحة الفساد القائم ورفضت وصفه ب"القاصر" كما جاء في مذكرة مقدمي المقترح، فمركزها القانوني يمنحها الاستقلال المالي والإداري التام، إضافة إلى ربطها بالملك مباشرةً، وهو ما لا تتيحه بقية أنظمة الأجهزة الرقابية بالمملكة ويميز الهيئة عنها. وأيد مجلس الشورى رأي لجنة الهيئات الرقابية التي ترى بأن المادة الثالثة من تنظيم هيئة مكافحة الفساد منحتها عشرين اختصاصاً جميعها تتضافر لتعزيز دورها في حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، وأشارت اللجنة إلى أن الهيئة عملت على استكمال تنظيمها ورفعت لوائح وقواعد ستصدر بأمر ملكي ومن ذلك اللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد وقواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة. وعابت اللجنة على التنظيم المقترح للهيئة من عضوي المجلس ابن داود والرويلي معاملة جميع جرائم الفساد معاملة واحدة من حيث الأحكام والعقوبات، وأكدت ان في ذلك إغفالاً لعدد كبير من النصوص النظامية، في حين تخضع جرائم الفساد في الممكلة إلى أحكام جزائية متعددة باختلاف نوعها، كما اتضح للجنة لرفض المقترح أن المشروع تبنى أحكاماً قانونية لا تتفق مع المرجعية النظامية القائمة في المملكة، حيث يوكل المقترح لهيئة التحري والتحقيق والادعاء العام في جميع جرائم الفساد بمنأى عن أنظمة حماية النزاهة ومكافحة الفساد القائمة واجهزة الرقابة والتحقيق الأخرى، بما يتنافى مع مبدأ فصل التحقيق عن إجراءات الضبط والاستدلال تحقيقاً للعدالة والموضوعية والحياد. من ناحية أخرى وافق الشورى على منح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من إجراءات الترشيح الخاصة بالخدمة المدنية، وطالب المجلس بإحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، وتضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القادمة معلومات مفصلة عن المشروعات المتعثرة وبيان أسباب تعثرها وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر. ودعا المجلس رئاسة الحرمين إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين، وصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة، وإلى تضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها، كما وافق على توصية جديدة للجنة الشؤون الإسلامية تبنتها من توصية إضافية للعضو غازي بن زقر نصها "على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها". ولم يناقش الشورى توصية إضافية للعضو دلال الحربي تطالب التركيز على ان تكون خطبة الجمعة في الحرمين الشريفين ذات مقصد عالمي وخطاب شمولي يوجه لمناقشة قضايا الاسلام والمسلمين المعاصرة، حيث بررت العضو توصيتها بتثقيف وتوجيه أفراد من مختلف انحاء العالم بما يصب في مصلحة الاسلام والانسانية وجعل المملكة مصدرا من مصادر التوجيه والقيادة وهو امر أساسي لأن وجود الحرمين فيها يجعلها على رأس الدول الاسلامية ذات الاهمية وهي القبلة ومكان الجذب والاستقطاب، ورأت اللجنة القضائية التي رفضت تبني التوصية تحقق مضمونها. إلى ذلك قرر الشورى إعادة تقرير لجنة المياه والزراعة بشأن مقترح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس السابق خالد المحيسن، والعضو حنان الأحمدي، ويهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليمارس أدواره الرقابية والتنظيمية بكفاءة بحيث يرتبط برئيس مجلس الوزراء بما يدعم آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي، وستقوم اللجنة الصحية بدراسة مستفيضة بشأن المقترح والعودة بتقرير شامل للمجلس. منح رئاسة الحرمين حق الترشيح للوظائف التي تحت مسؤولياتها استثناء من إجراءات الترشيح الخاصة بالخدمة المدنية .