«الإحصاء»: إيرادات «غير الربحي» بلغت 54.4 مليار ريال ل 2023    اختتام اعمال الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في البحرين    مدرب قطر يُبرر الاعتماد على الشباب    وفد عراقي في دمشق.. وعملية عسكرية في طرطوس لملاحقة فلول الأسد    مجلس التعاون الخليجي يدعو لاحترام سيادة سوريا واستقرار لبنان    المملكة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»    الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية لخليجي27    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضاً من شلل دائم في عنيزة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    استشهاد خمسة صحفيين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    المملكة ترحب بالعالم    رينارد: مواجهة اليمن صعبة وغريبة    وطن الأفراح    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    %91 غير مصابين بالقلق    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    الصادرات غير النفطية للمملكة ترتفع بنسبة 12.7 % في أكتوبر    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسئلة وأجوبة: النزاع في اليمن والقانون الدولي
نشر في أنباؤكم يوم 08 - 04 - 2015

بدءاً من ساعة مبكرة في 26 مارس/آذار 2015، استعان تحالف تقوده السعودية بطائرات حربية للهجوم على قوات أنصار الله، المعروفين بالحوثيين، في عدة مواقع باليمن. ويتمثل أعضاء التحالف في البحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وقطر والسودان والإمارات العربية المتحدة. وقد قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن العمليات تأتي استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حيث قام الحوثيون فعلياً بخلع هادي في يناير/كانون الثاني، ففر إلى السعودية في مارس/آذار، إلا أن معظم البلدان لا زالت تعترف بحكومته.
وقد استمرت الضربات الجوية، بينما قام الحوثيون بعمليات برية، بوجه خاص ضد القوات الموالية لهادي وبينها وحدات من الجيش اليمني وما يسمى باللجان الشعبية، في مدينة عدن الجنوبية. وفي 29 مارس/آذار أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم "دعما لوجيستيا واستخباراتياً" لعمليات التحالف العسكرية. وأفادت وكالة أنباء "آجنس فرانس بريس" في 2 أبريل/نيسان بأن أحد كبار المسوؤلين العسكريين الأمريكيين قال إن الولايات المتحدة ستوفر طائرات التزوّد بالوقود في الجو لمساعدة الطائرات الحربية السعودية. كما ستوفر الولايات المتحدة معلومات استخباراتية "لمساعدة السعوديين على تفهّم ما يجري على حدودهم"، من قبيل الأدلة على تسلل الحوثيين براً، لكنها "لن تمدهم بمعلومات عن أهداف عسكرية" بحسب المسؤول الأمريكي.
وكان لجماعة الحوثيين، الشيعة الزيديين من شمال اليمن، قوات في العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014. وتسيطر قواتهم حالياً على قسم كبير من النصف الغربي للبلاد أو لها وجود فيه. كما قدمت حكومة إيران الدعم السياسي والاستشارات العسكرية وبعض الدعم المالي للحوثيين، استناداً إلى تقارير إعلامية، لكن الحوثيين كانوا فيما سبق يتحركون كقوة مستقلة. وقد حصلت الجماعة الإسلامية المسلحة، القاعدة في جزيرة العرب، على مكاسب في الأراضي منذ بدء الضربات الجوية، من خلال الاستيلاء على منشآت عسكرية ومدنية هامة في بلدة المُكلّا الساحلية بمحافظة حضرموت.
وتركز هذه الوثيقة المحتوية على أسئلة وأجوبة على قضايا القانون الدولي الراهنة والناشئة في النزاع اليمني. وطبقاً لتفويض هيومن رايتس ووتش المؤسساتي، تحتفظ المنظمة بموقف الحياد من القضايا المتعلقة بشرعية اللجوء إلى القوة المسلحة، اعتقاداً منها بأن دورها الأعظم فائدة إنما يتمثل في تشجيع كافة أطراف أي نزاع مسلح على التقيد بقوانين الحرب.
1- كيف يصنّف القانون الدولي النزاع المسلح في اليمن؟
يعمل القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب على التمييز بين النزاعات المسلحة "الدولية" و"غير الدولية". وبموجب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 تنطبق القوانين المتعلقة بالنزاعات الدولية المسلحة على جميع حالات النزاع المسلح بين دولتين أو أكثر. ورغم أن القانون الإنساني الدولي لا يقدم توجيهاً بشأن ما إذا كان كيان مثل الحوثيين يمثل الدولة اليمنية، إلا أن سلطة الحوثيين لا تلبي فيما يبدو شروط الدولة، من وجهة نظر القانون الدولي العام.
وفي النزاع المسلح غير الدولي يمكن لأطراف النزاع أن تتمثل في مواجهة بين القوات الحكومية وجماعة مسلحة غير حكومية أو أكثر، أو في مواجهة بين جماعتين مسلحتين غير حكوميتين أو أكثر. وفيما يخص القانون الدولي، ينبغي للجماعات المسلحة أن تظهر تنظيماً وسيطرة كافيين للقدرة على تحمل العمليات العسكرية والتقيّد بالقانون الإنساني الدولي، حتى تعتبر "أطرافا" في النزاع. كما أن النزاع المسلح يتطلب أيضاً درجة كافية من الشدة في الأعمال العدائية بين الأطراف، الشدة التي تقاس بالأسلحة المستخدمة، وكذلك طول فترة الأعمال العدائية وعوامل أخرى.
ورغم أن العديد من البلدان ضالعة في النزاع في اليمن، إلا أن القتال لا ينطوي على دولة مشتبكة في نزاع مسلح مع دولة أخرى، ومن ثم فإنه ليس نزاعاً مسلحاً دولياً، وينطبق عليه بدلاً من هذا النظام القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية.
ويظل القانون الإنساني الدولي المتعلق بوسائل الحرب وأساليبها دون تغير يذكر، من الناحية العملية، سواء كان النزاع دوليا أو غير دولي، والفارق الرئيسي هو أن الجنود المأسورين من قوات مسلحة وطنية ومن المليشيات المرتبطة بها في نزاع مسلح دولي يجب أن يحصلوا على كامل الحماية الممنوحة لأسرى الحرب.
2- ما القانون المنطبق على القتال في اليمن ومن الذي يتقيد به؟
يخضع النزاع المسلح غير الدولي بين قوات التحالف وحلفائهم في اليمن من جهة، وقوات الحوثيين وحلفائهم في اليمن من جهة أخرى، للقانون الإنساني الدولي المبين في المعاهدات، وفي القانون الدولي العرفي. وأهم القوانين التعاهدية هو المادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف لسنة 1949، التي يعتبر أعضاء التحالف جميعاً أطرافاً فيها. وكما نناقش أدناه، تحدد المادة المشتركة رقم 3 معايير دنيا لجميع الأطراف في نزاع مسلح غير دولي. كما أن اليمن وبعض الدول المشاركة في النزاع المسلح أطراف أيضاً في البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، الذي يوفر تدابير حماية إضافية للمحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.
وجميع أطراف النزاع اليمني المسلح بما فيها الجماعات المسلحة غير الحكومية مسؤولة عن الامتثال لشروط القانون الإنساني الدولي. أي أن على كل طرف أن يحترم قوانين الحرب وأن يضمن احترامها. ولا يعتمد هذا الالتزام على مبدأ المعاملة بالمثل، فعلى أطراف النزاع أن تحترم الشروط سواء تقيّد بها الطرف المقابل أو لم يفعل. كما أنه لا يعتمد على الأسباب الكامنة وراء النزاع أو أسباب لجوء أي طرف بعينه إلى استخدام القوة، وسواء كان قوات حكومية أو جماعة مسلحة غير حكومية. وتلتزم جميع أطراف النزاع المسلح بمعايير واحدة، بغض النظر عن أي تفاوت في الضرر الناجم عن الانتهاكات المزعومة.
3- هل الولايات المتحدة طرف في نزاع اليمن؟
يعتمد اعتبار الولايات المتحدة طرفاً في نزاع اليمن على طبيعة مشاركتها في القتال، وهي الطبيعة غير الواضحة في الوقت الحاضر.
ولا يحدد القانون الدولي أي معيار معين لتحول دولة تساعد أخرى في نزاع مسلح غير دولي، لتحولها هي نفسها إلى طرف في النزاع. وترى هيومن رايتس ووتش أن هذا [المعيار] يشمل مشاركة القوات العسكرية للدولة المعنية في العمليات الحربية، أو قيامها بدور مباشر في تنظيم أو تنسيق أو تخطيط العمليات العسكرية، أو اعترافها بأنها طرف في النزاع. أما المشاركة غير المباشرة عن طريق تقديم العون العسكري العام أو المساعدة المالية أو الدعم السياسي فليس من شأنها أن تجعلها طرفاً في النزاع.
وما زالت وقائع المشاركة الأمريكية في العمليات في اليمن متسمة بعدم الوضوح. فتزويد الطائرات بالوقود في مهمة قصف، أو توفير معلومات استخباراتية تستغل لضرب أهداف من شأنه، في رأي هيومن رايتس ووتش، أن يجعل الولايات المتحدة طرفاً في النزاع.
لكن التمييز هام، فالولايات المتحدة كطرف في النزاع اليمني ستصبح مقيدة على نحو كامل بالقانون الإنساني الدولي المنطبق. والمشاركة الأمريكية في عمليات عسكرية محددة، مثل طلعات القصف، يمكنها أن تجعل الولايات المتحدة مشاركة في المسؤولية عن انتهاك قوانين الحرب من جانب قوات التحالف. كما تلتزم الولايات المتحدة بالمساعدة في التحقيق حيثما وُجدت مزاعم ذات مصداقية عن جرائم حرب، وبمحاسبة المسؤولين.
4- هل يمكن للدعم الأمريكي للتحالف أن يؤثر في شرعية "حرب الطائرات بدون طيار" ضد القاعدة في جزيرة العرب؟
منذ 2009 قامت الولايات المتحدة بإجراء العشرات من الضربات الجوية بالطائرات العاملة بدون طيار وبغيرها في اليمن ضد أعضاء مزعومين في القاعدة في جزيرة العرب. وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض تلك الضربات الجوية على الأقل انتهك قوانين الحرب وربما القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي قد تنطبق معاييره الأكثر تشدداً. ومع ذلك فإن المشاركة الأمريكية في النزاع المسلح ضد الحوثيين لن تغير النظام القانوني القائم المنطبق على أي استخدام أمريكي للقوة في المستقبل ضد أعضاء مزعومين في القاعدة في جزيرة العرب.
5- ما هي المبادئ الأساسية لقوانين الحرب؟
يوفر القانون الإنساني الدولي سبلاً لحماية المدنيين وغيرهم من غير المحاربين من أضرار النزاع المسلح، فهو يتطرق إلى كيفية إجراء الأعمال العدائية وسائل الحرب وأساليبها من قِبل أطراف النزاع جميعاً. وعلى رأس تلك المبادئ مبدآ "حصانة المدنيين" و"التمييز" أي اشتراط ألا يكون المدنيين هدفاً عمدياً للاعتداء قط، وأن على أطراف النزاع التمييز في كافة الأوقات بين المحاربين والمدنيين. وكما نناقش أدناه فإن أطراف النزاع ملزمون باتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين والأعيان المدنية، وبعدم شن هجمات تخفق في التمييز بين المحاربين والمدنيين، أو يكون من شأنها إحداث أضرار غير متناسبة بالتجمعات السكانية المدنية.
وتوفر المادة المشتركة رقم 3 عدداً من تدابير الحماية الأساسية للمدنيين وللأشخاص الذين لم يعودوا مشاركين في الأعمال العدائية، مثل المحاربين الأسرى أو الذين استسلموا أو العاجزين عن القتال بسبب الإصابة أو المرض. فهي تحظر ممارسة العنف ضدهم وبوجه خاص القتل والمعاملة القاسية والتعذيب إضافة إلى الاعتداء على كرامتهم الشخصية والمعاملة الحاطة أو المهينة.
6- هل يظل القانون الدولي لحقوق الإنسان منطبقاً في اليمن؟
يظل القانون الدولي لحقوق الإنسان سارياً حتى أثناء النزاعات المسلحة التي تنطبق عليها قوانين الحرب. واليمن وسائر الدول المشاركة في القتال كلهم أطراف في عدد من المعاهدات الحقوقية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتبين هذه المعاهدات ضمانات للحقوق الأساسية، المقابلة في أكثرها للحقوق الواجبة للمدنيين والمحاربين بموجب القانون الإنساني الدولي (على سبيل المثال حظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، واشتراط عدم التمييز، والحق في المحاكمة العادلة).
ورغم أن العهد الدولي يسمح ببعض القيود على حقوق معينة في زمن الحرب أو أثناء حالة طوارئ معلنة رسمياً "تهدد حياة الأمة"، إلا أن أي انتقاص من الحقوق أثناء حالة طوارئ عامة يجب أن يتسم بطابع استثنائي ومؤقت، وأن يقتصر على "القدر الضروري لمقتضيات الموقف". وينبغي احترام بعض الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في الأمن من التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، والحظر على الاحتجاز غير المعترف به، وواجب ضمان المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز، والحق في محاكمة عادلة في جميع الأوقات، حتى أثناء حالة طوارئ عامة.
7- ما هي الأهداف المشروعة للهجمات العسكرية؟
إن قوانين الحرب تقصر الهجمات على "الأهداف العسكرية"، وتتمثل الأهداف العسكرية في الأفراد والأعيان الذين يقومون بمساهمة فعالة في العمل العسكري والذين ينجم عن تدميرهم أو أسرهم أو تحييدهم ميزة عسكرية قاطعة. ويشمل هذا مقاتلي العدو وأسلحته وذخائره، والأعيان المستخدمة للأغراض العسكرية. ورغم إقرار القانون الإنساني بتعذر تجنب بعض الخسائر المدنية أثناء نزاع مسلح فإنه يفرض على أطراف النزاع في جميع الأوقات واجب التمييز بين المحاربين والمدنيين، واستهداف المحاربين وغيرهم من الأهداف العسكرية فقط.
ويشمل المحاربون أفراد القوات المسلحة لبلد من البلدان، والقادة والمقاتلين في الجماعات المسلحة غير الحكومية، فهؤلاء خاضعون للهجوم في أي وقت أثناء الأعمال العدائية ما لم يتم أسرهم أو إصابتهم بالعجز. ولا يفقد المدنيون حصانتهم من الهجوم إلا عندما "يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية" ولمدة تلك المشاركة فقط. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن قوانين الحرب تميز بين أعضاء القوة المقاتلة المنظمة للطرف غير الحكومي، وبين أولئك الذين يتولون على سبيل الحصر مهاماً سياسية أو إدارية أو غير قتالية، الذين لا يجوز استهدافهم حتى أثناء القتال. والفرد الذي تجنده الجماعة المسلحة وتقوم بتدريبه وتجهيزه يعتبر جزءاً من تلك الجماعة حتى قبل قيامه بأي عمل عدائي في زمن القتال.
وتعمل قوانين الحرب أيضاً على حماية "الأعيان المدنية" التي تعرّف بأنها كل ما لا يعتبر هدفاً عسكرياً. والهجوم المباشر على الأعيان المدنية مثل المنازل والشقق السكنية والمحال التجارية ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والمعالم الثقافية محظور ما لم يتم استغلالها في أغراض عسكرية، ومن ثم تصبح أهدافاً عسكرية. ويصير الحال كذلك إذا تم نشر قوات عسكرية بإزاء ما يعتبر عادة من الأعيان المدنية. وحيثما ثار الشك بشأن طبيعة العين فإن على الطرف المحارب أن يفترض أنها مدنية.
8- ما هي أنواع الهجمات المحظورة؟
تحظر الهجمات المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، كما نناقش أدناه. كما تحظر قوانين الحرب الهجمات العشوائية عديمة التمييز التي تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية دون تفرقة. ومن أمثلتها الهجمات غير الموجهة إلى هدف عسكري محدد أو التي تستخدم أسلحة لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد.
والهجمات العشوائية عديمة التمييز المحظورة تشمل القصف المناطقي وهو هجمات المدفعية وغيرها من الوسائل التي تعامل عدداً من الأهداف العسكرية المنفصلة والمتمايزة معاملة الهدف الواحد، في منطقة تحتوي على تركزات للمدنيين والأعيان المدنية. وعلى القادة العسكريين اختيار وسائل الهجوم التي تقبل التوجيه إلى أهداف عسكرية ومن شأنها تقليل الضرر العرضي الواقع على المدنيين. وإذا كانت الأسلحة المستخدة من انعدام الدقة بحيث لا يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية بدون تعريض المدنيين لخطر محسوس فإن نشرها عندئذ غير جائز.
والهجمات التي تنتهك مبدأ التناسب محظورة بدورها. وتعد الهجمة غير متناسبة إذا كان المتوقع منها أن تلحق بأرواح المدنيين خسائراً عرضية، أو بالأعيان المدنية أضراراً، مفرطة بالقياس إلى الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة من الهجمة.
9- ما هي التزامات أطراف النزاع فيما يتعلق بالقتال في مناطق مأهولة؟
لا تفرض قوانين الحرب حظراً على القتال في المناطق الحضرية، رغم أن وجود الكثير من المدنيين يفرض على أطراف النزاع التزامات أكبر باتخاذ خطوات لتقليل الضرر الواقع على المدنيين. وأطراف النزاع ملزمون بإبداء الحرص المستمر أثناء العمليات العسكرية على وقاية السكان المدنيين وب"اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة" لتجنب أو تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية. وتشمل تلك الاحتياطات بذل قصارى الجهد للتحقق من أن أهداف الهجوم هي أهداف عسكرية وليست مدنيين أو أعيان مدنية، وتقديم "إنذار مسبق فعال" بالهجوم إذا سمحت الظروف.
وعلى القوات المنشورة في مناطق مأهولة أن تتجنب وضع الأهداف العسكرية بالقرب من المناطق كثيفة السكان، وأن تعمل على نقل المدنيين من محيط الأهداف العسكرية. ويحظر على الأطراف المتحاربة استخدام المدنيين كدروع للأهداف العسكرية أو لحماية العمليات من الهجوم. ويشير لفظ "التدرع بالمدنيين" إلى تعمد استغلال وجود المدنيين لحماية القوات أو المناطق العسكرية، وإكسابها حصانة من الهجوم.
ولا يُعفى الطرف المهاجم من واجب وضع الخطر الواقع على المدنيين في الحسبان لمجرد أنه يعتبر الطرف المدافع مسؤولاً عن وضع أهداف عسكرية مشروعة داخل مناطق مأهولة أو بالقرب منها. فاستخدام المدفعية الثقيلة (أو الأسلحة التي تنتشر هبة انفجارها على نطاق واسع) وغيرها من مدفعية النيران غير المباشرة، بدون استرقاب كاف (الأسلحة التي يغيب هدفها بالكامل عن مجال رؤيتها) ضد أهداف عسكرية في مناطق مأهولة إنما يشدد بواعث القلق من الهجمات العشوائية وغير المتناسبة غير المشروعة.
10- هل يجب على الأطراف المتحاربة أن تحذر المدنيين من الهجمات؟ وما الذي يعتبر تحذيراً "فعالاً"؟
تطالب قوانين الحرب الأطراف المتحاربة بإعطاء "تحذير مسبق فعال" بالهجمات التي قد تؤثر على السكان المدنيين طالما سمحت الظروف. ويعتمد ما يمكنت اعتباره تحذيراً "فعالاً" على الظروف القائمة. تقييم كهذا يأخذ في الحسبان توقيت التحذير وقدرة المدنيين على مغادرة المنطقة. والتحذير الذي لا يتيح للمدنيين القدرة على المغادرة إلى منطقة أكثر أمناً لا يعتبر "فعالاً".
والمدنيون الذين لا يقومون بالإجلاء بعد صدور تحذيرات يستمر انطباق الحماية الكاملة لهم بموجب القانون الدولي. وإلا يصبح بإمكان الأطراف المتحاربة استخدام التحذيرات لكي تتسبب في الإخلاء القسري، وفي تهديد المدنيين بالضرر المتعمد إذا لم يراعوا التحذيرات. كما أن بعض المدنيين لا يمكنهم تلبية التحذير بالإجلاء، لأسباب صحية ربما أو بدافع من الخوف أو للافتقار لأي مكان آخر يمكنهم الذهاب إليه. لذا فحتى بعد صدور التحذيرات، يتعين على القوات المهاجمة أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي الخسائر في أرواح وممتلكات المدنيين. ويشمل هذا إلغاء الهجوم عندما يتبين أن الهدف مدني أو عندما يتضح أن الخسارة في صفوف المدنيين ستكون غير متناسبة مع الميزة العسكرية المتوقعة.
11- ما هي تدابير الحماية القانونية المتوفرة للمستشفيات والعاملين بالطب وطواقم الإسعاف؟
الوحدات الطبية أعيان مدنية لها تدابير حماية خاصة بموجب قوانين الحرب، وهي تشمل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية وما شابهها من مرافق، عسكرية كانت أو مدنية. وفي حين أن البنايات الأخرى التي يُفترض كونها مدنية تصبح أهدافاً عسكرية إذا جرى استخدامها لغرض عسكري، فإن المستشفيات تفقد الحماية المكفولة لها من الهجوم فقط إذا كانت مستخدمة خارج نطاق العمل الإنساني اللصيق بالمستشفيات، في ارتكاب "أعمال ضارة بالعدو".
وهناك أنواع عديدة من الأعمال لا تمثل "أعمالاً ضارة بالعدو"، مثل وجود حراس مسلحين، أو عندما يتم العثور على أسلحة صغيرة في المستشفى تخص المصابين. حتى إذا أساءت القوات العسكرية استخدام المستشفى في تخزين الأسلحة أو في إيواء المقاتلين القادرين على القتال، فعلى القوات القائمة بالهجوم أن تصدر تحذيراً يأمر بالكف عن إساءة الاستخدام، وتحدد فيه مهلة زمنية معقولة لوقف تلك الأعمال، ولا تهاجم إلا بعد عدم مراعاة التحذير.
وبمقتضى قوانين الحرب، يجب السماح للأطباء والممرضين والعاملين بالطب الآخرين بأداء عملهم وأن يجدوا الحماية في جميع الظروف. فهم لا يفقدوا الحماية المخصصة لهم إلا إذا قاموا خارج إطار مهامهم الإنسانية بارتكاب أعمال ضارة بالعدو.
كما ينبغي السماح لطواقم الإسعاف وغيرها من وسائل النقل الطبية بالعمل وأن تجد الحماية في كل الظروف. فهي لا تفقد الحماية المكفولة لها إلا إذا تم استخدامها في ارتكاب أعمال ضارة بالعدو، مثل نقل الذخائر أو المقاتلين الأصحاء.
12- هل يُسمح لأطراف النزاع باستهداف البنية التحتية مثل المطارات والطرق والجسور؟
المطارات المدنية والطرق والجسور أعيان مدنية تتحول لأهداف عسكرية يمكن مهاجمتها إذا تم استخدامها في أغراض عسكرية أو إذا تم وضع أهداف عسكرية فوقها أو داخلها. وحتى إذا حدث ذلك، فإن قاعدة التناسب تنطبق هنا، بمعنى مطالبة أطراف النزاع بالموازنة بين الضرر قصير وطويل الأجل اللاحق بالمدنيين، في مقابل الميزة العسكرية المتحققة. وعلى طرف النزاع أن يفكر في كافة سبل تقليص الضرر على المدنيين، وألا يهاجم إذا كانت الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين تزيد على الميزة العسكرية الأكيدة.
13- هل تتمتع محطات الإذاعة والتلفزة بحماية خاصة من الهجمات؟
الهجمات على مرافق البث المرئي والمسموع المستخدمة في الاتصالات العسكرية مشروعة بموجب قوانين الحرب. تعد محطات التلفزة والإذاعة المدنية أهدافاً مشروعة فقط إذا استوفت معيار الهدف العسكري المشروع. أي إذا تم استخدامها بطريقة تجعلها تمثل "إسهاماً فعالاً للعمل العسكري" وإذا كان تدميرها في الظروف السائدة وقت الهجوم يوفر "ميزة عسكرية أكيدة".
وعلى سبيل المثال، قد تتحول مرافق البث إلى أهداف عسكرية إذا تم استخدامها في إرسال أوامر عسكرية أو إذا استخدمت بشكل حقيقي لفائدة العمليات العسكرية. لكن لا تصبح مرافق البث المدنية أهدافاً عسكرية مشروعة لمجرد أنها تبث دعاية موالية للحكومة أو للمعارضة. ومن غير القانوني مهاجمة المرافق التي تقتصر على تشكيل الرأي العام المدني، فهذه المنشآت لا تسهم بشكل مباشر في العمليات العسكرية.
وإذا أصبحت مرافق البث أهدافاً عسكرية مشروعة لأنها مستخدمة في بث الاتصالات العسكرية، فإن مبدأ التناسب في الهجوم واجب الاحترام. يعني هذا أن على القوات المهاجمة أن تتحقق في كل الأوقات من أن المخاطر اللاحقة بالسكان المدنيين جراء شن أي هجوم لا تزيد عن الميزة العسكرية المتوقعة. يجب أن تتخذ احتياطات خاصة مع المباني في المناطق الحضرية، بما يشمل تقديم تحذير مسبق بالهجمات الوشيكة.
لا يحظر القانون الدولي على قوات المعارضة احتلال مرافق البث (أو المباني المدنية الأخرى باستثناء المستشفيات) واستخدامها. لكن وجود مقاتلي المعارضة أو استخدام مرافق البث في أغراض عسكرية، يجعل المرافق المذكورة أهدافاً عسكرية يمكن مهاجمتها.
14- هل للصحفيين حماية خاصة من الهجمات؟
الصحفيون مدنيون، وكما ذكرنا سلفاً فلا يجوز أبداً استهدافهم بالهجوم ما لم يشاركوا بصفة مباشرة في أعمال القتال. يمكن أن يخضع الصحفيون لأية قيود مشروعة على الحقوق مثل الحق في حرية التعبير أو حرية التنقل، شرط أن تُفرض بموجب القانون وبالدرجة اللازمة فحسب للتعامل مع الموقف القائم. لكن لا يمكن استهدافهم بالتوقيف أو الاعتقال أو أي من أشكال العقاب أو التنكيل الأخرى لمجرد أنهم يؤدون عملهم الصحفي.
15- هل الذخائر العنقودية والألغام الأرضية أسلحة قانونية؟
هناك أدلة ذات مصداقية على قيام السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بإسقاط قنابل عنقودية على محافظة صعدة في شمال اليمن أثناء القتال الدائر بين الحوثيين والجيشين اليمني والسعودي. أمدت الولايات المتحدة السعودية بصادرات كبيرة من القنابل العنقودية وتمتلك السعودية طائرات هجومية من الولايات المتحدة والغرب/الناتو قادرة على إسقاط قنابل عنقودية أمريكية الصنع.
وعادة ما تنفجر الذخائر العنقودية في الجو وترسل بعشرات وربما مئات الذخائر الصغيرة أو القنيبلات التي تتناثر على مساحة ملعب كرة قدم إذا أسقطت من طائرات أو تم إطلاقها بالمدفعية أو نظم الصواريخ. أما الذخائر العنقودية الصغيرة فهي عادة ما لا تنفجر لدى ارتطامها، فتخلف ورائها قنيبلات غير منفجرة هي بمثابة ألغام أرضية قابلة للانفجار.
وقد تم حظر الذخائر العنقودية بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة 2008، نظراً لأثرها العشوائي الواسع وقت استخدامها، ونظراً للخطر طويل الأمد الذي تمثله على المدنيين. وقد صادق على الاتفاقية ما يصل مجموعه إلى 91 دولة ووقعت عليها 25 دولة أخرى، وهي الاتفاقية التي تحظر استخدام وإنتاج ونقل وتخزين الذخائر العنقودية وتطالب بتطهير الأراضي من مخلفات الذخائر العنقودية في ظرف 10 سنوات بالإضافة إلى مساعدة ضحايا هذه الأسلحة. ولا يوجد ضمن أعضاء التحالف أية دولة طرف في اتفاقية الذخائر العنقودية، لكن هيومن رايتس ووتش تعتقد أنه يجب ألا تستخدم أية قوات مسلحة الذخائر العنقودية في أي ظروف. وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بإثناء الغير عن أي استخدام للذخائر العنقودية.
أما اليمن فهو دولة طرف في معاهدة حظر الألغام لسنة 1997 وكذلك دول التحالف الأردن والكويت وقطر والسعودية. وقد تعهدت هذه الدول بصفتها كذلك بألا تستخدم الألغام الأرضية المضادة للأفراد على الإطلاق. ولا يجوز لأي من أطراف النزاع في اليمن استخدام الألغام المضادة للأفراد، بما فيها القنابل بدائية الصنع التي يذخرها الضحايا، لأنها أسلحة عشوائية عديمة التمييز بطبيعتها.
16- ما الذي ينص عليه القانون الدولي بشأن الجنود الأطفال؟
منذ عام 2009 أفادت هيومن رايتس ووتش باستخدام قوات الحوثيين للجنود الأطفال.
وينص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة، واليمن طرف فيه، على أن الجماعات المسلحة غير الحكومية عليها "ألا تقوم في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأفراد تحت سن 18 عاماً في أعمال القتال". كما أن البروتوكول يحدد سن 18 عاماً كحد أدنى للمشاركة ضمن القوات المسلحة الوطنية في النزاع المسلح.
وبمقتضى قوانين الحرب يعتبر تجنيد أو استخدام الأطفال تحت سن 15 عاماً من قبل الأطراف في النزاع جريمة حرب، ومن الممكن أن يتحمل القادة مسؤوليتها الجنائية.
17- ما هي الحقوق المكفولة للمحتجزين أثناء النزاع المسلح؟
تشترط المادة المشتركة رقم 3 من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والمنطبقة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، حماية أي شخص محتجز، بما في ذلك المقاتلين الأسرى والمدنيين، من "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب" و"الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". لا يسمح بإنزال عقوبات إلا "أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً" تكفل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما أن الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة هو من المحظورات الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لا يمكن لأي ظروف استثنائية تبرير التعذيب. تشدد التزامات حقوق الإنسان التعاهدية المذكورة أعلاه والتي تلتزم بها اليمن والدول الأخرى على حظر التعذيب في كافة الظروف، حتى أثناء فترات الطوارئ، ويتطلب التعذيب تحقيقات وملاحقة للمسؤولين عن ارتكابه. وعندما يقع التعذيب كجزء من اعتداء موسع ومنهجي ضد السكان المدنيين فهويشكل جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي العرفي وبموجب نظام روما، وهو المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.
وينبغي لأي شخص محروم من الحرية أن يُزود بالغذاء والماء والملبس والمأوى والرعاية الطبية الملائمة. ولابد من وضع النساء المحتجزات في أماكن منفصلة عن أماكن احتجاز الرجال. ولابد من وجود أماكن منفصلة للأطفال المحرومين من حريتهم بعيداً عن البالغين، ما لم يكونوا مع أسرهم.
وبموجب القانون الأساسي لحقوق الإنسان المنطبق حتى أثناء فترات الطوارئ المعلنة، يكون للمحتجزين الحق في المراجعة القضائية لقانونية احتجازهم، وجميع الحقوق الخاصة بالمحاكمة العادلة، وتشمل الحق في المحاكمة والإدانة على المخالفة الجنائية أمام محكمة مشكلة بموجب القانون. ويحظر الاحتجاز غير المعترف به في كافة الأوقات.
18- ما الالتزامات المترتبة على أطراف النزاع تجاه السكان المحتاجين للمساعدات؟
بموجب القانون الإنساني الدولي، على أطراف النزاع السماح بالمرور السريع ودون إعاقة للمساعدات الإنسانية التي توزع بشكل محايد، وتيسير ذلك المرور، إلى السكان المحتاجين. وعلى الأطراف الاتفاق على السماح بعمليات الإغاثة وليس لها أن ترفض هذا الاتفاق على أساس تعسفي. ولها أن تتخذ خطوات للسيطرة على محتوى المساعدات الإنسانية وتسليمها، مثلاً لضمان ألا تحتوي شحنات الإغاثة على أسلحة، ولكن يحظر تعمد إعاقة إمدادات الإغاثة.
كما يطالب القانون الإنساني الدولي الأطراف المتحاربة بضمان حرية تنقل العاملين بالإغاثة الإنسانية من أجل ممارسة مهامهم. وقد تخضع هذه التنقلات للتقييد بشكل مؤقت فقط لأسباب الضرورة العسكرية الحاكمة.
19- من الذين يمكن تحميلهم مسؤولية انتهاكات القانون الإنساني الدولي؟
تدخل الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة بنية إجرامية، أي عن عمد أو عن إهمال وتهور، في عداد جرائم الحرب. وجرائم الحرب المذكورة ضمن "الخروقات الجسيمة" في بنود اتفاقيات جنيف وكما ترد في القانون العرفي بحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومصادر أخرى، تشمل عدداً كبيراً من الجرائم التي يمكن تحميل الأفراد المسؤولية على ارتكابها مثل الهجمات العمدية والخالية من التمييز وغير المتناسبة على مدنيين، أو اتخاذ الرهائن، أو اتخاذ دروع بشرية، أو فرض العقاب الجماعي، ضمن جرائم أخرى. وقد يتحمل الأفراد المسؤولية الجنائية أيضاً عند الشروع في ارتكاب جريمة حرب، إضافة إلى المساعدة فيها أو التستر عليها أو التواطؤ فيها.
وقد تقع المسؤولية على أفراد خططوا لجريمة حرب أو حرضوا عليها. يمكن ملاحقة القادة العسكريين والمدنيين على جرائم الحرب من منطلق مسؤولية القيادة، إذا كانوا يعرفون أو كان يجب أن يعرفوا بوقوع جرائم حرب ثم اتخذوا تدابير غير كافية لمنعها أو لمعاقبة المسؤولين عنها.
20- من صاحب المسؤولية الأساسية عن ضمان المحاسبة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي؟
ضمان العدالة على الانتهاكات الجسيمة هو بالمقام الأول مسؤولية الدولة التي يتورط رعاياها في الانتهاكات. ويقع على عاتق الحكومات التزام بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يتورط فيها مسؤولوها أو أشخاص آخرون خاضعون لسلطتها. وعلى الحكومة ضمان أن تحقق المحاكم المحلية أو العسكرية أو المؤسسات الأخرى بحياد فيما إذا كانت انتهاكات جسيمة قد وقعت، ثم تحديد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات وملاحقتهم بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفرض عقوبات على الأفراد المذنبين تكون متناسبة مع أفعالهم. ورغم أن الجماعات المسلحة غير الحكومية لا يقع عليها نفس الالتزام القانوني بملاحقة الجناة المنتهكين لقوانين الحرب في صفوفها، إلا أنها مسؤولة عن ضمان الالتزام بقوانين الحرب وعليها مسؤولية عندما تجري محاكمات، أن تتم تلك المحاكمات بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
21- هل يمكن محاكمة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في اليمن أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دولية دائمة لها ولاية التحقيق والاتهام والمحاكمة، للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب من بعد 1 يوليو/تموز 2002. لكنها لا تمارس اختصاصها بتلك الجرائم إلا إذا:
وقعت الجرائم في أراضي دولة عضو في المحكمة؛
كان الشخص المشتبه في ارتكابه للجرائم مواطناً لدولة عضو بالمحكمة؛
قامت دولة ليست طرفاً في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية بقبول صلاحية المحكمة للنظر في الجرائم المعنية من خلال تقديم إعلان رسمي للمحكمة بذلك؛
أو قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة الوضع إلى مدعية المحكمة الجنائية الدولية.
واليمن ليس دولة طرفاً في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. لذلك ففي غياب تصديق الحكومة اليمنية على النظام، أو قبولها لاختصاص المحكمة بطريق الإعلان، لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على الاختصاص بالجرائم في اليمن إلا إذا أحال مجلس الأمن الوضع هناك إلى المحكمة. أما الأردن، الدولة العضو في التحالف الذي تقوده السعودية، فهو دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، لذا يمكن أن يخضع المواطنين الأردنيين المتورطين في جرائم خطيرة لتمحيص المحكمة الجناية الدولية.
22- هل يمكن لدول أخرى أن تقوم بملاحقة جرائم دولية مرتكبة في اليمن؟
هناك فئات بعينها من الجرائم الجسيمة التي تنتهك القانون الدولي، مثل جرائم الحرب والتعذيب، تخضع "للولاية القضائية العالمية" وهي تشير إلى قدرة نظام قضائي محلي لدولة على التحقيق في بعض الجرائم وملاحقتها وإن لم ترتكب على أراضي الدولة، أو من قبل أحد مواطني الدولة أو حتى إذا لم ترتكب بحق أحد مواطني الدولة. بعض المعاهدات، مثل اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية مناهضة التعذيب، تلزم الدول الأطراف بتسليم أو ملاحقة المشتبهين الذين يتواجدون على أراضي الدولة أو ضمن نطاق اختصاصها القضائي. وبموجب القانون الدولي العرفي، ثمة اتفاق عام على السماح للبلدان أيضاً بملاحقة المسؤولين عن جرائم أخرى، مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أينما وقعت تلك الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.