يواجه قضاة محاكم الأحوال الشخصية في مناطق عدة عقبات في تنفيذ بند المادة الثانية من لائحة نظام الحماية من الإيذاء فيما يخص قضايا العنف الأسري التي تعرض عليهم، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية اللازمة، ودور الإيواء والرعاية للمعنفين، وذلك لعدم توافر مؤسسات إيوائية مستقلة لإيداع ضحايا العنف فيها. وقال مصدر مطلع ل"الوطن": "إن المناطق تعاني من ندرة المؤسسات الإيوائية المستقلة التي يستطيع القضاء إيداع ضحايا العنف فيها، ولا توجد أيضا مؤسسات لتأهيل الضحايا تأهيلا متكاملا تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، مما يدفع بعض القضاء إلى تسليم المعنف أو المعنفة لذويهم نتيجة عدم توافر دور إيواء لاستقبال حالات العنف الأسري، أو ورفض تلك الدور استقبال الضحايا كافة بحجة عدم قدرتها الاستيعابية". وأفاد أن "عدد الحالات التي عرضت على دار الحماية في جدة العام الماضي بلغ 1292 حالة، تنوعت ما بين عنف نفسي، وجسدي، وإيذاء جنسي، وأكثرها حالات عنف جسدي وقع على فتيات من قبل آبائهم وأشقائهم. من جهته، كشف أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي ل"الوطن" أن "نصوص نظام الحماية من الإيذاء وضعت لمكافحة الأفعال المجرمة في عمليات الإيذاء، ولكن أقصى ما توصل ما نص عليه النظام هو وضع الضحية في دار موقتة "دار الإيواء" حتى يتم الفصل في شأنه، وهذا أقصى شيء يعمل من ناحية التنفيذ". وأضاف أن "وزارة الشؤون الاجتماعية هي المناط بها وضع ضحايا العنف في دور الحماية أو الإيواء، وهذه مسؤوليتها"، كاشفا أن هناك سلبيات في تلك الدور، حيث تفتقر إلى تصنيف ضحايا العنف والفصل بينهما، وعدم مراعاة أعمار الضحايا، والخلط بين نزيلات دور الإيواء بقضاياهم كافة. وأشار الدكتور الخولي إلى أن "عدم وجود دور إيواء في بعض المناطق مخصصة لاستقبال ضحايا العنف الأسري أصبح معضلة وعقبة أمام قضاة محاكم الأحوال الشخصية، ويوقعهم في حرج لعدم توافر الدار الإيوائية الموقتة المناسبة لتحويل ضحايا العنف الذين تعرض قضياهم في المحاكم عليها، خاصة في حال عدم تقبل المعنف لضحية المعنفة، أو إرجاع المعنف لذويهم لعدم وجود دار لاستقباله". وأكد المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان، أن "وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور كبير في إنشاء دور إيواء لضحايا العنف حتى نجد حلولا إيجابية لأمورهم"، لافتا إلى أن إيجاد دور الإيواء الموقت في المناطق كافة بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية مطلب يحقق ما نص عليه أحد بنود نظام الحماية من الإيذاء. وأبان أنه يمكن إيجاد شرطة أسرية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية تكون لها صفة الضبط من المقام السامي، بحيث يحق لمنسوبات ومنسوبي الشرطة إلقاء القبض على المعنفين، وتحويل ضحايا العنف للدور الإيوائية.