ذكر الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد أن القوانين الثلاثة التي أقرتها أمس وزارة العمل، وهي قرار العمل عن بعد، وتنظيم ساعة الرضاعة للمرأة العاملة، وتنظيم عمل المرأة بالأكشاك والمحال داخل المراكز التجارية المغلقة، قرارات خاصة بالسعوديات فقط وتعمل على زيادة فرص عمل المرأة، والحد من مشكلة ازدياد أعداد خريجات الجامعات العاطلات عن العمل، مفيدا بأن القرارات تستهدف توفير بيئة آمنة ومريحة للعمل، التي ستعمل على زيادة مشاركة النساء في القطاع الخاص التي تصل نسبتها الآن 11.6 في المائة فقط. وبين ل"الاقتصادية" أن قرار العمل عن بعد اقتصر على السعوديات والرجال ذوي الإعاقة السعوديين بشرط وجود عقد علم مكتوب يذكر فيه صراحة أن العمل عند صاحب العمل يتم عن بعد ويحدد المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها، والمهام الوظيفية والوصف الوظيفي وعدد ساعات العمل ووقت ابتداء العمل وانتهائه ومقدار الأجر وكافة الحقوق والبدلات، وأعطى القرار الفرصة للمنشأة والعاملين بتحديد أوقات الدوام بغير أوقات العمل الرسمية. ونوه القرار إلى أحقية صاحب العمل بتوظيف العاملين وفق الدوام الكامل أو الجزئي على أن يحتسب العامل بدوام جزئي بنصف عامل ويتسم تسجيله بالتأمينات ولا يحتسب العامل بدوام جزئي في نسب التوطين لأكثر من كيانين في وقت واحد، وتعتمد نسب التوظيف بالعمل عن بعد على نطاق المنشأة، حيث حدد القرار نسبة 30 في المائة للموظفين بنظام العمل عن بعد في المنشآت في النطاق البلاتيني و20 في المائة لمنشآت النطاق الأخضر و10 في المائة فقط لمنشآت النطاقين الأصفر والأحمر. ووضع القرار مخالفة بحق من تتعاون مع شركة بتوظيف وهي حرمانها من دعم صندوق الموارد البشرية لمدة ثلاث سنوات للمخالفة الأولى، وخمس سنوات للمخالفة الثانية، كما يوقع النظام غرامات على المنشآت المخالفة لنظام العمل عن بعد لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال. وينص قرار نظام العمل عن بعد بأن تكون طبيعة العمل يمكن تأديتها من خلال وسائل الاتصال، وإلزام صاحب العمل بتوفير جميع ما يلزم العامل لتأدية عمله، ودفع تكاليف صيانة الأجهزة وفواتير وسائل الاتصال وتقنية المعلومات المستخدمة بالعمل، وألزم قرار العمل عن بعد العامل بالالتزام بالحفاظ على الأدوات والأجهزة وطلب الصيانة لها عند الحاجة، وإعادة الأدوات والأجهزة متى ما طلب منه ذلك إلى جانب عدم استخدام الأدوات لغير حاجات العمل أو في حاجات غير مشروعة. من جانب آخر، نص قرار تنظيم ساعة الرضاعة للمرأة العاملة على أحقيتها في الحصول على فترة أو فترتين استراحة بحيث لا تزيد مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد، ويتم احتسابها من ساعات العمل الفعلية لمدة 24 شهرا من تاريخ الوضع سواء كانت الرضاعة طبيعية أو صناعية، على ألا تدخل تلك الفترة ضمن فترات الراحة الرسمية المخصصة للعاملين. وبين القرار أن فترة الرضاعة تحدد حسب توافر الحضانة داخل المنشأة فإذا لم تتوافر حضانة داخل المنشأة يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما في بداية الدوام أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل،على أن تقوم بإشعار صاحب العمل كتابة بعد عودتها من إجازة الوضع بوقت الاستراحة وما يطرأ من تعديل في الوقت، أما في حال وجود حضانة فيحق لها اختيار الساعة بالوقت الذي تريد بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وألزم قانون تنظيم العمل بالأكشاك والمراكز التجارية المغلقة، صاحب العمل، بتوظيف مشرفة سعودية إذا كان المحل يوظف ثلاث عاملات أو تملك المنشأة أكثر من محلين في المركز نفسه، سمح لصاحب العمل بإلزام الموظفات بزي المنشأة الخاص بشرط أن يكون محتشما وساترا وغير شفاف وأن تلتزم العاملة بضوابط الحجاب الشرعي، وأعفى أصحاب العمل من الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو أي جهة أخرى لتوظيف السيدات. ونص القانون على أن تقتصر المحال على خدمة السيدات والعائلات فقط وتوفير مقاعد للعاملات للجلوس، وأن يتوافر مكان داخل المركز لأداء الصلاة واستراحتهن ودورة مياه خاصة بهن، مع عدم تشغيلهن قبل التاسعة صباحا وبعد 11 مساء.