تصدرت مدينتا الرياضوجدة المدن السعودية في عدد قضايا فسخ النكاح لعجز الزوج عن النفقة وقضايا الزواج دون رضا الزوجة، وتضاعفت نسبة القضايا المرفوعة بهاتين القضيتين قرابة الأربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق. وذكرت "الاقتصادية" عقب الاطلاع على آخر تقرير صدر عن وزارة العدل، إن عدد القضايا التي سجلتها المحكمة العامة في الرياض لسيدات يطلبن فسخ نكاحهن لعجز الزوج عن النفقة كان عشر قضايا منذ بداية العام، بينما سجلت المحكمة العامة في جدة خمس قضايا من هذا النوع، وسجلت المحكمة العامة في الدمام وأبها قضية واحدة لكل منهما، بينما لم تسجل المحاكم العامة في الخبروالطائف وسكاكا أي قضية من هذا النوع. ويظهر التقرير أن هذا النوع من القضايا زاد عدده قرابة عشرة أضعاف مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت المحكمة العامة بالرياض قضية واحدة لطلب فسخ النكاح للعجز عن النفقة، ولم تسجل المحكمة العامة في جدة أي قضية من هذا النوع بينما سجلت المحكمة العامة في الدمام قضيتين وسجلت كل من المحكمة العامة بالخبروالطائف وأبها قضية واحدة. ويوضح التقرير أن هذا التضاعف في القضايا لم يطرأ على قضايا فسخ النكاح للعجز عن النفقة فقط، بل امتد لقضايا فسخ النكاح بسبب الزواج دون رضا، حيث استقبلت المحكمة العامة في الرياض أربع قضايا منذ بداية العام حتى نهاية هذا الشهر مقابل قضية واحدة العام السابق، واستقبلت المحكمة العامة في جدة قضية واحدة من هذا النوع بينما لم تستقبل أي قضية العام السابق. ويشير التقرير إلى أن المحاكم العامة في الطائفومكة وعرعر والخبروالدمام لم تسجل أي قضية للتزويج دون رضا هذا العام، واكتفت منطقة مكة بتسجيل قضية واحدة فقط العام السابق. وترجع عبير الأحمد المستشارة القانونية السبب في ارتفاع عدد القضايا في الرياضوجدة إلى ارتفاع ثقافة المرأة ووعيها القانوني، وكلما زاد وعي المراة بحقوقها عرفت الطرق القانونية التي تلجأ إليها للحصول على حقها، متوقعة تضاعف عدد تلك القضايا في مناطق المملكة المختلفة، وأرجعت قلة عدد القضايا سابقا إلى أن قلة وعي المرأة بحقوقها القانونية أدى إلى عدم لجوئها للمحاكم للحصول عليها. وتوضح المستشارة أن من أسباب فسخ النكاح، غياب الزوج أو لوجود عيب فيه، أو بسبب الغرر، أو بسبب فوات شرط، أو بسبب التعسر بالنفقة، حيث يحق للسيدة التي يتعسر زوجها بالإنفاق عليها التقدم بدعوى مكتوبة أو مشافهة، ويتم سؤال الزوج بعد المصادقة على دعوى الزوجة فإن صادق على الإعسار بالنفقة يترك القاضي للمدعية الخيار، فإن اختارت الفسخ عرض على المدعى عليه الطلاق، وإن رفض الزوج الطلاق حكم القاضي بثبوت الفسخ. مشيرة إلى أنه في حال إنكار المدعى عليه الإعسار بالنفقة يطلب منه البينة على الإنفاق، فإن أثبت الزوج حصول الإنفاق بالمعروف يصرف النظر عن الدعوى, وإن لم يكن لديه أي بينة على الإنفاق فيطلب من المدعية اليمين على نفي الإنفاق فإن حلفت يجعل القاضي للزوجة الفسخ ويحكم بثبوته أو يفسخ القاضي مباشرة, وإذا لم تحلف يصرف النظر عن دعواها. ونوهت الأحمد إلى أن دعاوى فسخ النكاح بسبب التزويج دون رضا تقام ضد الزوج ويمكن إدخال الأب, فإن أجاب الأب بأن موليته قد رضيت وأنكرت الزوجة فالقول قولها مع يمينها لأن الرضا لا يعلم إلا من جهتها, وتسقط الدعوى في حال مكنت المرأة الزوج من نفسها أو ذهبت للسوق لشراء حاجيات الزواج، أو كان بينهما أولاد, حيث يصرف القاضي النظر عن دعواها بسبب مضي المدة.