قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بقبول دعوَى إسقاط الجنسية عن موريس صادق أحد "أقباط المهجر" وعضو بنقابة المحامين، وأمرت بِمَنْعه من دخول البلاد. وكان المشير أحمد على المحامى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من موريس صادق. وأكّدت الدعوى أنّ صادق تطاول على الدين الإسلامي وسبّ آل البيت، فضلاً عن إظهاره الولاء للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب، مع محاولته التحريض ضد مصر. كما تتضمن الاتهامات محاولته عبر جمعيته المسماة "الوطنية القبطية الأمريكية" التحريض على التدخُّل في الشئون الداخلية للبلاد، وقيادته لمظاهرات ضد مصر في الخارج، مع دعوة مجلس الأمن لفرض الوصاية الدولية على مصر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر برئاسة المستشار محمد عسران: إن الحكم جاء لما نسب لموريس صادق من تصرفات تشكل جناية الخيانة العظمى المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات.