* الاقتصادية - السعودية كنت ولا أزال أرى أن الحديث في موضوعات الأوراق المالية, الذي هو حديث جمهور عريض من الناس, يتابعه ويدعمه الكثير شغلها الشاغل اليومي يتمركز على تحليل ارتفاع السهم وانخفاضه والتوقعات حوله, وما يصاحب ذلك من تحاليل فنية ومالية. في حين أرى أن موضوع الأوراق المالية أوسع من ذلك, وأن الكثير من الجوانب ذات العلاقة لم تُعط حقها في البحث والتحليل, أو المناقشة والتطوير, ومن ذلك الجوانب القانونية والقضائية ذات العلاقة، ومهام هيئة السوق المالية في الرقابة والإشراف ومسؤوليتها عن السوق، ولجنتها القضائية وأحكامها، وهو ما ننوي المساهمة فيه بحسب تخصصنا. ولقد جاء حدث "موبايلي" فحرك قليلا ثقافة المساءلة والحوكمة والمسؤولية والتعويض, وغيرها جوانب عديدة أعتقد أننا بحاجة إلى الكثير من التركيز عليها. يسأل محللو السوق عن سهم "موبايلي", هل التوصية بالشراء أو بالبيع أو بالاحتفاظ؟ في حين لم يتطرق أحد ألبتة إلى جواب السؤال: "متى يبيع مساهمو "موبايلي" ما يملكون من أسهم من الناحية القانونية؟"، تلك الأسهم التي خسرت جزءا كبيرا من سعرها بسبب ما صرحت به شركة موبايلي من وجود أخطاء محاسبية, أدت إلى انخفاض حاد في سعر السهم, وكتبنا وكتب غيرنا عن إمكانية إقامة دعوى المتضرر من حاملي أسهم "موبايلي" للمطالبة بالتعويض عن خطأ الشركة. وسنعيد السؤال من جوانبه الأخرى: على أي أساس سيُحسب سعر التعويض؟ وهل من الأنسب لمن سيطالب بالتعويض أن يحتفظ بالسهم أو يبيعه؟ وما الرأي في أحقية حامل السهم المتضرر في حال لم يبع سهمه وعاد سعره إلى الارتفاع وعوض الخسارة؟ وهل حينها له أن يطالب أيضا بالتعويض؟ للإجابة عما سبق، تنص الفقرة (أ) من المادة ال (57) من نظام السوق المالية على أن الشركة والمتسببين فيها أو معها في الخطأ "يكونون مسؤولين عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلبا بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب, وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص" وعليه فإن الفقرة قد حددت التعويض بأن يكون بقدر ما تأثر به سعر بيع السهم من جراء الخطأ الذي حصل في الشركة. أما الفقرة (ه) من المادة ال (55) من النظام, فقد كانت أوضح في تقدير التعويض وتحديده, حيث نصت على أن التعويض يُمثل الفرق بين السعر الذي دُفع بالفعل لشراء الورقة المالية، وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى, أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة, وأكدت الفقرة أن مبلغ التعويض يكون خاضعا لما تراه اللجنة محققا للعدالة, ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح النظام. ويُستفاد مما سبق, أن مقدار التعويض متى استحق يُحسب على أساس الفرق بين سعر الشراء والسعر الذي يمكن البيع به, ويلاحظ دقة الصياغة القانونية, حيث عالج النص حالة ما إذا كان حامل السهم لا يستطيع بيعه, وذلك في حالات وجود عرض دون طلب على السهم، والذي يظهر عادة بانخفاض السهم بالنسبة القصوى 10 في المائة. وفي حالة سوقنا الراهنة ممكن أن يُحسب التعويض على أحد الأساسين الآتيين: الأول: متى استطاع حامل السهم أن يبيع سهمه والتصرف فيه (وقد تحقق ذلك), يُحسب له مقدار التعويض بين سعر الشراء والسعر الذي يمكن البيع به, سواء أباع السهم أم لا. والثاني: على أساس الفرق بين سعر شراء السهم وسعره في تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض. وعلى ذلك فمن اعتقد أن التعويض مستحق له, وأن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ستحكم له بالتعويض بالفرق بين سعر شرائه والسعر الذي تمكن من البيع به, فنوصيه من الناحية القانونية بأن يبيع السهم, حيث إن أي ارتفاع في سعر السهم قد يحصل مستقبلا سيكون على حساب مقدار التعويض, بمعنى أن حامل السهم إذا احتفظ بسهمه مع ارتفاع سعره إلى ما كان عليه فلا تعويض له، مع الإشارة إلى أنه يستطيع العودة إلى الاستثمار في السهم ذاته أو غيره مرة أخرى. نقول ذلك- برأينا- بحسب المستفاد من النظام في حال اعتقاد حامل السهم بأحقيته في التعويض استنادا إلى ما يفهمه من النظام كما فهمناه, أما التوصية بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالسهم من ناحية توقع ارتفاع سعر السهم أو انخفاضه في السوق، فيُرجع بذلك إلى أهل الاختصاص والمرخصين لهم بالتوصية والمشورة. *محام، ومستشار سابق في لجنة المنازعات المصرفية . والمحكم المعتمد في القضايا المصرفية والأوراق المالية [email protected]