ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين فقه الحسبة؟
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 02 - 2012

من المسلم به أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة لقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)، وهو جزء من التكافل الذي جعله الله بين المؤمنين بالتناصح، وفيه حماية للبيئة الاجتماعية من التلوث الأخلاقي والسلوكي.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر، والعلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحَبًا في هذه الأحوال)، والعلم هنا يشمل العلم بالوقوع والعلم بالشريعة، فإن فقه النص لا ينزل إلا على فقه الواقع، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتثبت فيه يأتي أولًا، ويعطى حجمه بلا تهوين ولا تهويل.
وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعًا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد فقال: (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلاّ من كان فقيهًا فيما يأمر به، فقيهًا فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما ينهى عنه، حليمًا فيما ينهى عنه).
ومن أهم ضوابط وشروط إنكار المنكر ألاّ يؤدي إنكاره على منكر إلى حدوث منكر أكبر منه، وقد قرر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه القاعدة الأساسية في حسبته، فقال في رسالته التي أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير: (يذكر العلماء أنَّ إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه؛ فإنَّكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين)، وقال معاتبًا من يخالف هذه القاعدة: (إن بعض أهل الدين ينكر منكرًا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان)، وهذه القاعدة في فقه إنكار المنكر القاضية بعدم مشروعية الإنكار إذ ترتب عليه حدوث منكر أعظم منه مستمدة من القاعدة الأصولية المعروفة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: (إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالًا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قُدِّمت عليها)، ويقول: (فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإنَّ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعًا).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله موضحًا لهذه القاعدة: (إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض على الله ورسوله فإنَّه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر).
فإن إنكار المحتسب على ولي الأمر أو غيره لا يؤتي أكله وثماره الطيبة إلا إذا كان بطريقة خفية رفيقة، فإن لم ير له قبولًا فيكتفي برفعه للعلماء لتولي هذه المهمة، وبذلك تكون قد برئت ذمة المحتسب ولا يحق له استخدام الإنكار العلني في حالة عدم الاستجابة بأي حال من الأحوال، وهذا في حال المسائل التي لها ارتباط مباشر بولي الأمر وأوامره، ولا يعني هذا تحريم ومنع النقد والإنكار على مؤسسات الدولة ولكن بشرط عدم الافتئات على سلطاتها وعدم التحريض عليها وتأليب الرأي العام تجاهها، فالدولة الإسلامية الحديثة لا تقوم بطريقة فوضوية وغير منظمة، فأصبحت مصالح الناس اليوم مرتبطة بدولة ويتبعها ثلاث سلطات منها تنظيمية لشؤون دنياهم وأخرى تنفيذية تباشر حياتهم وثالثة قضائية كمرجع للجميع عند الخلاف، وعليه يجب الالتزام بالآليات القانونية الشرعية تجاه أي خلل، ومن ذلك المنكرات، وذلك بأن يتوثق من وقوعها أولًا وألا يسارع بتصديق كل ما يبلغه من معلومات غير مؤكدة، وحتى في حال توثقه منها فلا ينبغي له المبالغة فيها والتهويل بشأنها فإن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ولا يجوز الإنكار باليد إلا لمؤسسة الدولة صاحبة الولاية، والإنكار باللسان يكون في غير مسائل الخلاف وبرفق وحكمة لأن القصد الاستجابة، وبخلاف هذه السلوكيات سيكون المنكر أكثر ثبوتًا واستعصاءً، ولا يجوز كذلك تحميل الدولة منكرات أفراد المجتمع، والشباب اليافع لا يحتاج لمن يحرضه ويلهب مشاعره، بل إلى من يرشده ويهذب مسالكه، فالعلم الشرعي يقود صاحبه نحو التقوى ومصالح البلاد والعباد، ويجب علينا كمسلمين أن نلتزم بشريعتنا ولا نزايد على دين إخوتنا ولا نشكك في إيمانهم وغيرتهم، وعلينا بالوسطية والاعتدال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.