من المسلم به أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة لقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)، وهو جزء من التكافل الذي جعله الله بين المؤمنين بالتناصح، وفيه حماية للبيئة الاجتماعية من التلوث الأخلاقي والسلوكي. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر، والعلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحَبًا في هذه الأحوال)، والعلم هنا يشمل العلم بالوقوع والعلم بالشريعة، فإن فقه النص لا ينزل إلا على فقه الواقع، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتثبت فيه يأتي أولًا، ويعطى حجمه بلا تهوين ولا تهويل. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعًا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد فقال: (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلاّ من كان فقيهًا فيما يأمر به، فقيهًا فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما ينهى عنه، حليمًا فيما ينهى عنه). ومن أهم ضوابط وشروط إنكار المنكر ألاّ يؤدي إنكاره على منكر إلى حدوث منكر أكبر منه، وقد قرر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه القاعدة الأساسية في حسبته، فقال في رسالته التي أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير: (يذكر العلماء أنَّ إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه؛ فإنَّكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين)، وقال معاتبًا من يخالف هذه القاعدة: (إن بعض أهل الدين ينكر منكرًا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان)، وهذه القاعدة في فقه إنكار المنكر القاضية بعدم مشروعية الإنكار إذ ترتب عليه حدوث منكر أعظم منه مستمدة من القاعدة الأصولية المعروفة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: (إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالًا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قُدِّمت عليها)، ويقول: (فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإنَّ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعًا). وقال الإمام ابن القيم رحمه الله موضحًا لهذه القاعدة: (إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض على الله ورسوله فإنَّه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر). فإن إنكار المحتسب على ولي الأمر أو غيره لا يؤتي أكله وثماره الطيبة إلا إذا كان بطريقة خفية رفيقة، فإن لم ير له قبولًا فيكتفي برفعه للعلماء لتولي هذه المهمة، وبذلك تكون قد برئت ذمة المحتسب ولا يحق له استخدام الإنكار العلني في حالة عدم الاستجابة بأي حال من الأحوال، وهذا في حال المسائل التي لها ارتباط مباشر بولي الأمر وأوامره، ولا يعني هذا تحريم ومنع النقد والإنكار على مؤسسات الدولة ولكن بشرط عدم الافتئات على سلطاتها وعدم التحريض عليها وتأليب الرأي العام تجاهها، فالدولة الإسلامية الحديثة لا تقوم بطريقة فوضوية وغير منظمة، فأصبحت مصالح الناس اليوم مرتبطة بدولة ويتبعها ثلاث سلطات منها تنظيمية لشؤون دنياهم وأخرى تنفيذية تباشر حياتهم وثالثة قضائية كمرجع للجميع عند الخلاف، وعليه يجب الالتزام بالآليات القانونية الشرعية تجاه أي خلل، ومن ذلك المنكرات، وذلك بأن يتوثق من وقوعها أولًا وألا يسارع بتصديق كل ما يبلغه من معلومات غير مؤكدة، وحتى في حال توثقه منها فلا ينبغي له المبالغة فيها والتهويل بشأنها فإن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ولا يجوز الإنكار باليد إلا لمؤسسة الدولة صاحبة الولاية، والإنكار باللسان يكون في غير مسائل الخلاف وبرفق وحكمة لأن القصد الاستجابة، وبخلاف هذه السلوكيات سيكون المنكر أكثر ثبوتًا واستعصاءً، ولا يجوز كذلك تحميل الدولة منكرات أفراد المجتمع، والشباب اليافع لا يحتاج لمن يحرضه ويلهب مشاعره، بل إلى من يرشده ويهذب مسالكه، فالعلم الشرعي يقود صاحبه نحو التقوى ومصالح البلاد والعباد، ويجب علينا كمسلمين أن نلتزم بشريعتنا ولا نزايد على دين إخوتنا ولا نشكك في إيمانهم وغيرتهم، وعلينا بالوسطية والاعتدال.