اداء ضعيف للدولار    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين فقه الحسبة؟
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 02 - 2012

من المسلم به أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة لقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ)، وهو جزء من التكافل الذي جعله الله بين المؤمنين بالتناصح، وفيه حماية للبيئة الاجتماعية من التلوث الأخلاقي والسلوكي.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر، والعلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحَبًا في هذه الأحوال)، والعلم هنا يشمل العلم بالوقوع والعلم بالشريعة، فإن فقه النص لا ينزل إلا على فقه الواقع، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتثبت فيه يأتي أولًا، ويعطى حجمه بلا تهوين ولا تهويل.
وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعًا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد فقال: (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلاّ من كان فقيهًا فيما يأمر به، فقيهًا فيما ينهى عنه، رفيقًا فيما يأمر به، رفيقًا فيما ينهى عنه، حليمًا فيما ينهى عنه).
ومن أهم ضوابط وشروط إنكار المنكر ألاّ يؤدي إنكاره على منكر إلى حدوث منكر أكبر منه، وقد قرر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه القاعدة الأساسية في حسبته، فقال في رسالته التي أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير: (يذكر العلماء أنَّ إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره، فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه؛ فإنَّكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين)، وقال معاتبًا من يخالف هذه القاعدة: (إن بعض أهل الدين ينكر منكرًا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان)، وهذه القاعدة في فقه إنكار المنكر القاضية بعدم مشروعية الإنكار إذ ترتب عليه حدوث منكر أعظم منه مستمدة من القاعدة الأصولية المعروفة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: (إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالًا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قُدِّمت عليها)، ويقول: (فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإنَّ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعًا).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله موضحًا لهذه القاعدة: (إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض على الله ورسوله فإنَّه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر).
فإن إنكار المحتسب على ولي الأمر أو غيره لا يؤتي أكله وثماره الطيبة إلا إذا كان بطريقة خفية رفيقة، فإن لم ير له قبولًا فيكتفي برفعه للعلماء لتولي هذه المهمة، وبذلك تكون قد برئت ذمة المحتسب ولا يحق له استخدام الإنكار العلني في حالة عدم الاستجابة بأي حال من الأحوال، وهذا في حال المسائل التي لها ارتباط مباشر بولي الأمر وأوامره، ولا يعني هذا تحريم ومنع النقد والإنكار على مؤسسات الدولة ولكن بشرط عدم الافتئات على سلطاتها وعدم التحريض عليها وتأليب الرأي العام تجاهها، فالدولة الإسلامية الحديثة لا تقوم بطريقة فوضوية وغير منظمة، فأصبحت مصالح الناس اليوم مرتبطة بدولة ويتبعها ثلاث سلطات منها تنظيمية لشؤون دنياهم وأخرى تنفيذية تباشر حياتهم وثالثة قضائية كمرجع للجميع عند الخلاف، وعليه يجب الالتزام بالآليات القانونية الشرعية تجاه أي خلل، ومن ذلك المنكرات، وذلك بأن يتوثق من وقوعها أولًا وألا يسارع بتصديق كل ما يبلغه من معلومات غير مؤكدة، وحتى في حال توثقه منها فلا ينبغي له المبالغة فيها والتهويل بشأنها فإن من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ولا يجوز الإنكار باليد إلا لمؤسسة الدولة صاحبة الولاية، والإنكار باللسان يكون في غير مسائل الخلاف وبرفق وحكمة لأن القصد الاستجابة، وبخلاف هذه السلوكيات سيكون المنكر أكثر ثبوتًا واستعصاءً، ولا يجوز كذلك تحميل الدولة منكرات أفراد المجتمع، والشباب اليافع لا يحتاج لمن يحرضه ويلهب مشاعره، بل إلى من يرشده ويهذب مسالكه، فالعلم الشرعي يقود صاحبه نحو التقوى ومصالح البلاد والعباد، ويجب علينا كمسلمين أن نلتزم بشريعتنا ولا نزايد على دين إخوتنا ولا نشكك في إيمانهم وغيرتهم، وعلينا بالوسطية والاعتدال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.